tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1082

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (2021-1082-VJ) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (33487-2020-V) |

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في محافظه جده**

## المفاتيح:
غرامه التاخر في تقديم الاقرار - مده نظاميه – عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها
قبل الاوان

## الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر
في تقديم الاقرار - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي اعتراضه
امام الهييه المدعي عليها - ثبت لدايره الفصل عدم تقديم المدعي اعتراضه امام
المدعي عليها ابتداء - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل الاوان،
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب ورشه
سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها المتضمن فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار، ويطالب بالغاء الغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: تاريخ صدور قرار الهييه
٢٠٢١/٠٣/١٠م، تاريخ التصعيد لدي الامانه ٢٠٢٠/١٢/٣١م، نفيد اللجنه الموقره بان
لدي المدعي اعتراض لدي الهييه محل الدعوي بالرقم (...) وتم صدور قرار الهييه
بتاريخ لاحق لتاريخ اقامه الدعوي. وفي ذلك مخالفه للجانب الشكلي الوارد في
نص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بانه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين)
يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون
البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه
او مضي مده ال(التسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي : ٢ - اقامه
دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث صدرت الهييه قرارها بعد اقامه
المدعي لدعواه امام الامانه فان الدعوي في هذا الجانب تكون دعوي مقلوبه
ومتجاوزه لناحيه الشكليه، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول
الدعوي شكلا.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المقامه من . ضد المدعي عليها.
وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه
رقم (... ( اصاله عن نفسه، وحضر .... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم
(...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ، وبسؤال
المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان
الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب: وفقا
لما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم قبول الدعوي شكلا
لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه
بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل
فيها. وبعد المداوله نظاما

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ، واستنادا لما نصت نص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بانه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (التسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وتبلغ بقرار اشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٠م، عليه فان الدعوي رفعت قبل اوانها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي شكلا، لمخالفه المدعي احكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.