tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439201413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-05-22 date_hijri=1441-12-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:3b7b0586-a047-497a-8f10-97d73577b563 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439201413 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (62500) اثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اعلاف والاضافات العلفيه غير الدواييه، اغنام، ،خضروات، برمجيات، وقد بدات الشراكه في 1441/12/11ه الموافق 2020/08/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (البند الثالث والعشرون في العقد وتناقض العقد ومخالفاته النظاميه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تسويق وتوزيع)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/12ه الموافق 2020/08/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1-دفع راس مال مقابل الشراكه. 2-قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفه، حيث (ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركه المدعي عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكلي واعطاؤه الارباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعيه من الجهاله والغرر والنظاميه من توظيف الاموال بصوره مساهمات مضاربه ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركه الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركه من قبل الجهات الرقابيه للمخالفات النظاميه)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (60.000) ستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (تناقض العقد) استنادا علي (التناقض في من يقوم بتسويق المنتجات حيث اضطرب العقد بين الطرف الاول والثاني بموجب التمهيد والبند رقم3) وحاله راس المال في الوضع الحالي (كامل بيد المدعي عليها).
2-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفه) .3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الفا ريال سعودي". وقدم عقدا مبرما بين الطرفين بتاريخ 12/12/1441ه علي مطبوعات المدعي عليها مذيلا بختمها، وفي جلسه 26/08/1443ه حضر طرفي النزاع وتحققت الدايره مما ورد من الماده تسعين من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، والتي طلب في ختامها: "1-رد قيمه راس المال وقدره (60,000) ستون الفا ريال. 2-فسخ العقد المبرم. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال."، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، ثم عقب المدعي بان لديه لايحه دعوي طلب مهله اخري لارفاقها. وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المرفقه بتاريخ 01/،/1443ه والمتضمنه الاقرار باستلام المدعي عليها مبلغ (60.000) ريال من المدعي والدفع باستلام المدعي مبلغ (23.600) ريال، وتجميد حسابات الشركه، وتشير الي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 03/،/1443ه والمتضمنه ان المبلغ المستلم من طرف المدعي عليها وقدره (23.600) ريال يعتبر ارباحا ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي الاجابه، ولاقرار المدعي عليها باستلام راس المال من المدعي والبالغ: 60.000ريال، وحيث ان مديرها دفع بتجميد حسابات الشركه، ولم يقدم ما يثبت قيام الشراكه، ولا ممارسه النشاط فعليا، ولاقرار المدعي استلام مبلغ (23.600) ريال، اذ ينال من ذلك ما دفع به من ان ما تم استلامه هو من جمله الارباح لا راس المال علي اعتبار ان مساهمه المدعي مع المدعي عليها كان دون التحقق من ترخيصها بجمع الاموال والمساهمه بها، كما انه لم يثبت للدايره ترخيص المدعي عليه لممارسه ذلك نظاما، وحيث ان في اعتبار الدايره ذلك من قبيل الارباح، يعد تشريعا واقرارا بصحه وسلامه ممارسه المدعي عليه جمع الاموال والمساهمه بها دونما ترخيص من الجهات المختصه، علاوه علي المتقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، وعليه فتري الدايره لزوم اعاده المدعي عليها للمبلغ المتبقي؛ ولقوله -صلي الله عليم وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-" فتري الدايره تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (1.000) ريال، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ نصت علي انه "1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وتنتهي الي الحكم في الدعوي بالرسم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره سته وثلاثون الفا وست ميه ري(36.600)ال. ثانيا: مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ري(1.000)ال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.