tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630254953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-05 date_hijri=1446-04-02 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:f2905478-b473-4741-bba2-0fd2b1dfa534 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره العامه) ضد (شركه (...)للتجاره المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٣٠٠٥٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ه، وطلبت فيها المدعي عليها التعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، والقضيه انتهت بحكم رقم (٤٦٣٠٠٢٨٠٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٨ه، ونصه : (حكمت الدايره برفض الدعوي)، وبناء عليه تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم امام محكمه الاستيناف التجاريه الذي نص علي: (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٤٤٦/٠١/١٨ه) في القضيه رقم (٤٥٧١٣٠٠٥٢٥) القاضي برفض الدعوي)، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠١٨٤١٠٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه، وحيث ان المدعي عليها اقامت دعوي دون وجه حق مما ادي الي تضررها لتكليف محامي وتكبدها اتعاب المحاماه في مرحلته محكمه الدرجه الاولي ومحكمه الاستيناف، ولوجود خطا وضرر وعلاقه سببيه متمثلا ابتداء في اقامه دعوي مع علمهم التام بخطاب الفسخ والاجتماع الذي تم، وبالرغم من ذلك اقامت دعوي غير مشروعه وما نتج عنها من اتعاب، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال اتعاب محاماه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم، برقم (٤٦٣٠١٨٤١٠٧)، وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه، صادر من المحكمه التجاريه بجده، يتضمن نص حكمه :(حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٤٤٦/٠١/١٨ه) في القضيه رقم (٤٥٧١٣٠٠٥٢٥) القاضي برفض الدعوي). ٢- محرر غير رسمي عباره عن عقد اتعاب محاماه، بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ه، علي مطبوعات مكتب المحاميه (...)، يتضمن: اتفاق بين المدعيه ومكتب المحاماه للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعيه ومكتب المحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢١ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته المتضمنه ما نصه: ان قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاث وهي (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وحيث ينتفي ركن الخطا في حق موكلته في رفع الدعوي الاصليه اذ ان موكلتي تقدمت بمراسلات بين المدعي وبين موكلته يثبت بان التاخير في تسليم الجهاز محل الدعوي الاصليه كان بسبب التعديلات التي طلبتها المدعيه وقامت موكلته بقبول هذه التعديلات وعملت عليها، كما ان موكلته قامت بتصنيع الجهاز وكانت جاهزه لتركيبه الا انها تتفاجا بان المدعيه قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها ودون مبرر مما دعا موكلته لرفع قضيه لالزام المدعيه بتنفيذ العقد، وانتفاء ركن الضرر حيث ان المدعيه لم تقدم في دعواها سوي عقد اتعاب المحاماه ولم تقدم اي ما يثبت سدادها لاتعاب المحاماه من ايصال دفع وغيره، وبسؤال المدعي وكاله عن المبالغ المسدده قال: لقد سدد مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال علي دفعتين، والباقي مستحق لكن لم يسدد بعد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال؛ لقاء اضرار التقاضي في القضيه الاصليه، ولما كانت الدايره قد نظرت القضيه الاصليه؛ فانها مختصه بنظر النزاع؛ استنادا لما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي: "دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه." وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب باضرار التقاضي عن الدعوي السابقه بالمبلغ انف الذكر، ولما كانت المدعي عليها الجات المدعيه الي المرافعه والمدافعه في تلك الدعوي، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، والمطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، ولما كان المتقرر نظاما وقضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ثبت الخطا من المدعي عليها تجاه المدعيه، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه علي انه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، كما نصت الماده السادسه والثلاثون بعد المايه منه علي: "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر"، ولما كان الثابت من الحكم المشار اليه في الوقايع ثبوت اخلال شركه (...)للتجاره العامه ومشروعيه فسخ العقد، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعيه بالجايها الي توكيل محام ليتولي الترافع عنها في القضيه السابقه، ولما كانت المدعيه قد تكبدت المصاريف بسبب تلك القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها تستحق المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-"، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان المبلغ المطالب به مناسب لما بذلته المدعيه في تلك الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...)للتجاره العامه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، ل/ شركه (...)للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.