tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 153

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2018-12-20 date_hijri=1440-04-13 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

| القرار رقم: (VR-2020-153) |
| في الدعوي رقم: (7-2019-9350) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

## المفاتيح:

ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه، مستندا الي جهله بالنظام وعدم علمه بضروره التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي، الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في/ او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره صحه قرار الهييه لانه لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام. مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

ففي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٣ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (7-2019-9350) وتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م،
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه،
حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه
بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال لجهلنا بالنظام وعدم علمنا بضروره التسجيل».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.

٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال
سعودي»، كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد
قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون
ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب
التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠-١٢-٢٠١٨م»، كما ان الماده (٥٦) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي
اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها
لدي طرف ثالث، وبالاستعلام عن الصفقات التي قام بها المدعي لدي وزاره
العدل، تبين ان ايراداته تجاوزت حد التسجيل الالزامي من تاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۱م،
وعليه فانه ثبت للهييه تاخر المدعي بالتسجيل كونه تقدم بطلب التسجيل
بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م علي الرغم من انه من الاشخاص الملزمين بالتسجيل في
عام ٢٠١٨م، وعليه تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده
(٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من
لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها
( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».

وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا شرعيا، بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٧ه، المرفقه في ملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي وكاله الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال، المفروضه من الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي عدم علم المدعي بالنظام، ولم يتم ابلاغه بالغرامه المفروضه، اضافته الي كبر سن المدعي، ولم تتواصل معه الهييه بارسال رسايل تبلغه بالزاميه التسجيل وفرض الغرامه. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي دعوي المدعي تمسك ممثل الهييه بصحه قرارها استنادا الي ان المدعي لديه توريدات عقاريه منذ عام ٢٠١٨م تتجاوز المليون ريال، ولم يقم بالتسجيل الا بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م، وطلب رد الدعوي. وبسؤال المدعي وكاله عما ذكره ممثل الهييه ذكر ان محل الغرامه كان عن توريد عام ۲۰۱۸م، وبسؤاله فيما اذا كان يتفق علي تاريخ التسجيل الذي ذكره ممثل الهييه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م- اجاب بالايجاب. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته اضاف المدعي وكاله ان كون النظام جديدا كانوا يجهلون بعض الاحكام المتعلقه بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، واكتفي بما قدم. واضاف ممثل الهييه ان المدعي لديه توريد (عقاري) اخر بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، مما يعني استمراريه المدعي بممارسه النشاط. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، فان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما
ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد
المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال؛ استنادا الي
الماده الحاديه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي ان:
«يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد
النظامي المحدد، وحيث يدفع المدعي بجهله بالنظام وعدم علمه بمتطلبات التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل
لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل،
وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك
اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم
مشروعيه قرار الغرامه؛ وذلك لكون فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره رفض الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، فيما
يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه
المفروضه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م،
موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.