gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه (VI-107-2020) القار رقم (4729-2019-V) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم - عدم اخضاع العقد للنسبه الصفريه - غرامات - غرامات التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثالث لعام ١٨٠١٨، وغرامه التاخر في السداد - اشست المدينه اعتراضها علي ان تاريخ ابرام العقد هو ١٥٠١/١١/٢٣ م، اي قبل قرار قانون ضريبه القيمه المضافه، وقدمت للهييه شهاده خطيه من العميل (وزاره المياه) تفيد بحق العميل في خصم ضريبه المدخلات، وتنص علي ان العقد المبرم بينهما هو عقد صفري - اجباب الهييه بان العقد المبرم مع وزاره المياه والكهرباء تم بصفتها سلطه عامه، وليس كشخص يمارس نشاها اقتصاديا لغرض تحقيق الدخل - نصالنظام والوثخته التنفيذيه علي ان ورود نص بالعقد علي تطبيق العربيه علي توريدات المكلف يوجب تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه، ونص علي ان عدم سداد المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخطا يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدارثه ان الجهه الحكوميه المبرم معها العقد لتنفيذ مشاريع خدميه لمنطقه بصفتها سلطه عامه لا تمارس نشاطا اقتصاديا يتمل في توريد سلع او خدمات بهدف تحقيق الربح، يترتب عليه ضريبه مخرجات، فيحق لها خصم ضريبه المدخلات. وعليه، لا يمكن معامله التوبريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد للشروط المتطلبه نظاما، واما عن الشهاده الخطيه المقدمه من المدعيه، فانها محره بتاريخ ١٩/٩/٤/١٤) اي في غير الفتره الضريبيه محل النزاع، ولم توضح المدعيه ما هي توريدات العميل الخاضعه للضريبه المتعلقه بالعقد المنفذ محل النزاع، والتي سيتمكن من خصم الضريبه عليها بالكامل وصه اعاده التقييم وفرض الضريبه من قبل الهييه، وبالتالي عدم سداد المكلفه الضريبه المستحقه نتيجه اعاده التقييم في الموارد المحدده ل سداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م المستند: - المواد (١٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٦) و (١٣٦) متار (١٣٦) و (١٣٦) متار (١٣٦) و (١٣٦) متار (١٣٦) و - المواد (١٧٦) و (١٧٦) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاك والدخل رقم (١٩٣٨/٠٤/١٢ وتاريخ (٢٨٣٩) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4729-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي التقييم النهايي للربع الثالث لعام ١٨٠٠، وغراعه التاخر في الصاد في نظام ضربه القيمه (٢،٩٣٤،١٦٧،١٦٧) المضافه، ويطلب و «حساب مستخلص وزاره المياه كصفري بمبلغ (٢،٩٣٤،١٦٧،١٦٧)» ريالا». وبعرض اللغه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «تعترض المدعيه علي استبعاد توریدات العقد المبرم مع وزاره البييه والمواهاه (وزاره المياء والكهرباء) «الوزاره» من بند التوریدات الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه: حيث ان تاريخ ابرام العقد ١٤٣٦/٠٢/٠١ ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٣ م و الذي تمديده ثالث مرات بحيث اصبح تاريخ نهايه العقد ١٢/٢٥/١٠ م. وقدمت المدعيه شهاده خطيه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٠ م الوزاره. ٢- فضلا عن ذلك، لا يمكن تطبيق الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه علي العقد المبرم مع الجهه الحكوميه: حيث نت الصفه (٦) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان «اي نشاط تماسه جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لاغراض النظام وهذه اللايحه». حيث يتحث للجنه الموقره ان العقد المبرم مع الوازره تم بصفتها سلطه عامه وليس كشخص يمارس نشاطا اقتصاديا لغرض تحقيق الدخل. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدينه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «نحن نعترض علي قيام الهييه بعد اعاده التقييم للربع الثاني ٨٠١ م من اقرارات ضريبه القيمه المضافه باستبعاد توريدات العقد المبرم مع وزاره البييه والمواهاه (وزاره المياه والكهرباء) «الوزاره» من بند التوريدات الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه وتحويلها/اعتبارها في قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ بند التويريدات الخاصه للنسبه الاساسيه: حيث ان تاريخ ابرام العقد هو ١٤٣٦/٠٢٠١ ه- الموافق ٢٠١٤١/١٤١/٢٣ من العميل (وزاره المياه) تفيذ قرار قانون ضريبه القيمه المضافه، وقدمنا للهييه شهاده خطيه من العميل (وزاره المياه) تفيذ بحق العمل في خص货币يه المده، وتمص علي ان العقد المبرم بيننا هو عقد صفري، وبناء علي ذلك، فان الماده التاسعه، والسبعين، فقره (٣) تنطبق علي العقد المبرم بيننا كمورد وبين العميل وزاره المياه، والتي تنص طبقا للاتحه التNFيذيه لضريبه القيمه المضافه علي: «يجوز لمؤرد معامله الي توريد لسلع او خدمات اجريت فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضخه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر... وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٣٠ مايو ١٨ - م.م. ٢٠١٧ م.م. ٢٠١٧ م.م. ٢٠١٧ م.م. ٢٠١٧ م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م. ج - ان يقدم العامل شهاده خليه الي المورد ايمكانيه خصم كامل ضربه المدخلات عن التوريد» - ٢ - اشرتضsdدعي عليها ان الجهه الحكوميه (وزاره الميا) هي سلطه عامه بموجب العقد، وانها هي من يقوم بالتويد والتنفيذ للمستفيدين، وبالتالي لا يعتر ال نشراط نشاطا اقصاديا ولا تنطبق عليه الماده (٧٩). و هذا افرتاض باطل، وبشهاده الجبهه الحكوميه نفسها التي كتبت خطيا بان العقد صفري، اي مستوفي لشروط الماده (٧٩). ايهها الجبه الحكومه هي طرف في العقد، وبموجب العقد نحن (المعيه) من يقوم بالتويد والتنفيذ وممارسه النشاط بمقابل مالي وليست الجبهه الحكوميه. لو كان العقد خارج نطاق الضربه لانه ليس نشاكا اقتضاديا لغير الضر، كما تديعي الهييه، فلماذا بدات الجبهه الحكوميه بصف الضربه علي المستحلات الماليه المستحله الي ما نذه بدايه ١٩٢٠١٠. ذلك يدل علي ان الفتره محل الدعوي ١٨ م كان العقد فيها صفريا وتنطبق عليه الماده (٧٩) وبعد نهايه ١٨ م تكون انتهت الفتره الصفريه للعقود حسب نظام لايحه الضربيه، وتكون الضربيه لازمه للصرف علي المستحلات بعد ١٨١٢/٣١٠ م. وهذا ما تم فعل، حيث لم نتسلم الضربيه لمستحلات ١٨٠ م، وشهدت الجهه الحكوميه بذلك واعتبارها صفريه حسبالنظام، وبدا صرف الضربيه لمستحلات ١٩ م وما بعد ذلك. و هذا كله يدل علي ان العقد محل الدعوي ضمن نطاق الضربيه. ٤ - لا يوجد بالعقد ما ينص علي ان الجهه الحكوميه سلطه عامه تمارس نشال غير اقتصادي. ما ينص عليه العقد هو ان الجهه الحكوميه (وزاره المياه) هي طرف اول بالعقد، ونحن (المدعيه) طرف ثان، وتم الاتفاق علي قيام الطرف الثاني بتنفيذ اعمال للطرف الاول خلال فتره محدده وبعقابل مالي. الطلبات: بناء علي ما سبق، فاننا (المدعيه) نطلب من اللجنه الموقره الحكم بقبول الدعوي، وارجاع التوبريات محل الاعتراض الي بند التوبريات الصفريه، والاعفاء من الغرامات المترتبه علي ذلك». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٣٠١ اثت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧٠٠ مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ابن عطشن ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمتاده علي طريق الدعوي حضر سين بن علي عطشان، وحضر وليد احمد الصحي بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد التدقيق في مضمون وكاله من حضر عن المدعيه، تبين انها لا تنص علي التراجع امام قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتم افهام من خضر عن المدعيه بضروره تقدمي وكاله بالخصوصه بصفته وكيلا عن المدعيه. وبناء عليه، قرت الدايره لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتم افهام من ضر عن المدعيه بضروره تقدمي مكاله بالخصوصه بصفته وكيلا عن المدعيه. وبناء عليه، قررت الدايره ويسؤال الطرقين عما يودان اضافهته، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥١/٠٤/٢١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرافقده. من حيث الشكل: لما كانت المعنيه تهدف من دعوها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام طبيعه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ ٢٠١٩/٠٠٤/٢٠ م. هوي ما تريخ الاخطار به، وحيث ان الثاني من مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما تريخ الاخطار به، وحيث ان الثاني من مشروط بالاعتراضه، يه ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٠٠٩/٠٠٤/١٠ م. و ذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم من صدر فרה بالعقوبه التظلم منه امام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يودما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري: « فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يثنام للدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهاما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه ابعاده التقييم للربع الثاني لعام ٢٠١٨، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «للهيثه اجراء تقييم طريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصر علي انه: «يجب علي الشخض الخاضع للضريبه ان يسد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وذلك لمخالفته احكام الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصر علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجرت فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضعه نسبه الصفر، ويظل الامر ذلك حتي انفضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١م٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١� ماريو ١٥٠ م. ب- ان يحق للعميل خصريه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خليه الي المورز بامكانيه خصريه كامل ضربه المدخلات عن التوريد». لمخالفته احكام الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي تنس علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وباللاع الداره علي كافه المستندات المرفقه والعقود المبرمه التي استندت اليها المقديه في اشراها محل الدعوي، والتي تبت فيها للداره ان الجهه الحكوميه المبرم معها العقد لتنفيذ مشاريع خدميه لمنطقه بفعتها سلطه عامه لا تمارس نشاها اقتصاديا يتمل في توريد سلع او خدمات بهدف تحقيق الربع يترب عليه ضريبه مخرجات، فيحق لها خصم ضريبه المدخلات وفقا لاحكام الفقره (٥) من الماده (التاسعه) من الاليحه التنفيذيه لنظام صريه القيمه المضافه. وعليه، لا يمكن معامله التوريد بالنسبه لfصاريه لعدم استيفاء العقد للشروط المذكوره في الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعين) من الاليحه. بالاضافه الي ان الرقم الضريبي الخاص بوزاره المياه والكهرباء المسجل برقم (٣٠١٠٣٥٦٧٤٤٠٠٠٣) في الشهاده من الاعمال المنوط بها توفيرها للمواطنين كجهه حكوميه ضمن سلطتها العامه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وبالتالي فهو يخرج عن مفهوم النشاط الاقتصادي المحدد نظاما بالنسبه الي هذا المشروع، ولم تقدم المعنيه من الادله او الاثباتات خلاف ذلك. بالاضافه الي ما سبق، فان الشهاده الخطيه المقدمه من المدعيه، محرره بتاريخ (٢٠١٩/٤١ م) اي في غير الفتره الضريبيه محل النزاع، ولم توضد المدعيه ما هي توريدات العميل الخاضعه للضريه المتعلقه بالعقد المنفذ محل النزاع، والتي سيتمكن من خص الضريبه عليها بالكامل طبقا للفقره (٣/٥) من الماده (v9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه القيمه المضافه. واما ما يخص غرامه التاخر في السداد، ولعدم سداد الضريبه المستحقه في الوقت المحدد، وحيث ان اعاده التقييم للربع محل الدعوي، التي رات فيها الدايره صحه اجراءsdعيه عليها، نتح عنها تاخر في السداد، مما دعي sdعيه عليها لفرض غرامه التاخر في السداد بمعدل (٧٥) عن كل شهر او جزء منه. وعليه، تري الدايره صحه اجراءsdعيه عليها في فرض غرامه التاخر في السداد. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه المWOUEYE: - رفض اعتراض مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص اعاده التقييم للربع الثاني لعام ١٨٠٢٠٠٥. - رفض اعتراض مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه التاخر في ال سداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدارقه يوم الاثنين ٢٠٠٣/٣٠ موعدا لTSILIM نسخه القرار. ولطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النجاد بعد انتها ه ه ذه المده. وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.