moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4731 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه خالد سيار العنزي وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ شركه ركن القطع الاصليه غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه المعامله المحاله للدايره من فضيله رييس المحكمه بتاريخ 05 / 04 / 1440ه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه تتضمن ان دعوي موكلته ضد المدعي عليها/ شركه ركن القطع الاصليه للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) حيث انه قد قامت موكلته بتاريخ 26/ 01/ 2016م وبناء علي طلب من المدعي عليها بابرام اتفاقيه تجاريه بينهما بواقع مبلغ وقدره (5.000.000 ريال) خمسه ملايين ريال التزمت موكلته بموجبها بتوريد بضاعه غذاييه (ارز) بالمواصفات والكميات المحدده والمرصوده في بنود هذه الاتفاقيه للمدعي عليها وذلك عن طريق تعاقد موكلته مع شركه هنديه تم اطلاع المدعي عليها علي كامل تفاصيلها وعناوينها بالهند فضلا عن اطلاعها واقرارها وموافقتها وقبولها للعقد المبرم بين موكلته وبين الشركه الهنديه -حسب دعواه - بهذا الخصوص والذي تم تاسيس الاتفاقيه المشار لها وطبقا لنص البند (ثانيا / 7) التزمت المدعي عليها بان تدفع لموكلته رسوم التعاقد والجديه والرسوم الاداريه بنسبه قدرها( 25%) من قيمه هذه الاتفاقيه بواقع مبلغ وقدره (1.250.000 ريال) مليون ومايتان وخمسون الف ريال بواقع نسبه قدرها ( 10%) هامش جديه ونسبه (15%) رسوم اداريه طبقا لنص البند اولا من هذه الاتفاقيه ولان المدعي عليها لم تدفع لموكلته سوي مليون ريال فقط وتبقي في ذمتها لموكلته مايتان وخمسون الف ريال ولان الاتفاقيه قد تاخر دخولها حيز التنفيذ لهذا السبب والذي اثر بدوره علي اخفاق الشركه الهنديه في اتمام هذه الصفقه بعدما استغرقت موكلته من الزمن ما استغرقت حتي قامت بدفع هذا المبلغ للشركه الهنديه بدلا عن المدعي عليها ولان ذلك قد تم بعدما تغيرت الظروف المناخيه التي كانت محط مراعاه من الشركه الهنديه عند ابرام هذه الاتفاقيه مما تعذر معه بطبيعه الحال انفاذ هذه الصفقه وتعرض المحصول للتلف واصبح غير صالح للاستعمال الادمي بسبب تاخر المدعي عليها عن سداد باقي الرسوم الاوليه وخلص المدعي وكاله الي مطالبته بالمبلغ الذي دفعته موكلته وهو ذات المبلغ المشار له اعلاه وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح حيث عقدت اول جلسه بتاريخ 27 / 4 / 1440ه واكد فيها المدعي وكاله علي دعوي موكلته وذكر ان موكلته قامت بدفع مبلغ (1.000.000 ريال ) لصالح الشركه الهنديه وليس للمدعي عليها و لم تحضر المدعي عليها وفي جلسه 17 / 10 / 1440ه طلبت الدايره من المدعي البينه وقد تخلل الجلسات شطب وفي جلسه 24 / 3 / 1441ه طلبت الدايره من المدعي ترجمه الوثايق التي قدمها وفي جلسه 28 / 5 / 1441ه حضرت المدعي عليها وبطلب الاجابه منها طلبت رد الدعوي وان القضيه قد سبق الفصل بها بالحكم رقم 5372 لعام 1438ه بعد مطالبه موكلتها وانه قد صدر الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 600.000 ) ستمايه الف ريال كما سبق ان صدر حكم من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 399 لعام 1440ه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه وفي جلسه 23 / 6 / 1441ه احضرت المدعي عليها نسخه من الحكم وقد طلبت الدايره من المدعي عليها ارفاق نص الحكم كاملا وجري احاله الطرفين لتبادل المذكرات ول ميتم ايداع نص الحكم من قبل المدعي عليها كما تم احاله المعامله الي المرافعه الكتابيه بتاريخ 21/ 10/ 1441 وطلبت الدايره من المدعي عليها ارفاق نسخه من الحكم رقم 399 لعام 1440ه وانه في حاله التخلف سيتم البت بالقضيه بما يظهر وتعتبر الدايره هذا اشعار بالاكتفاء من المدعي عليها وبالله التوفيق ثم قامت المدعي عليها وكاله شروق بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان بارفاق نسخه الحكم بتاريخ 07/ 11/ 1441 الابتدايي برقم 5372 لعام 1438ه الصادر من الدايره 12 والذي قضاء بالزام المدعي في هذه الدعوي بان يدفع للمدعي عليها في هذه الدعوي مبلغ وقدره 600,000 الف ريال وقد تم استيناف الحكم برقم 399 لعام 1440 لدي دايره الاستنياف الاولي والذي انتهي نظرها الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وذلك بعد تدقيق المستندات المقدمه من الاطراف ولان الدايره طلبت من المدعي عليه الاجابه في المرافعه الكتابيه بتاريخ 08/ 11/ 1441 ولم يتم ايداع اي جواب بعد ذلك ثم تم تحديد موعد للنظر القضيه عن بعد وحدد بتاريخ 25 / 2 / 1442ه وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحمن الخليفي بصفته وكيل بالوكاله رقم 39192992 وتاريخ 6/ 2/ 1439ه كما حضر لحضوره شروق بن سحمان بصفتها وكيله بالوكاله رقم 411146863وتاريخ 27/ 5/ 1441ه بعد دراسه اوراق القضيه تري الدايره صلاحيه لدعوي للفصل و تقرر الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه و رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) بما ان المدعيه شركه خالد سيار العنزي وشركاه تدعي في هذه الدعوي علي شركه ركن القطع الاصليه وفحوي دعواها سبق نظره وهو انها قد قامت بتوريد ارز بالمواصفات والكميات المحدده لمصلحه المدعي عليها عن طريق شركه هنديه بواقع مبلغ وقدره (5.000.000 ريال) خمسه ملايين ريال ول طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره 1.250.000 وهو ما قررته المدعيه في الضبط ولما كانت هذه الدعوي قد تم نظرها قضاء في هذه المحكمه وتم البت بها موضوعا بالصك رقم 5372 لعام 1438ه الصادر من الدايره 12 في هذه المحكمه والذي قضي منطوقه بالزام المدعي في هذه الدعوي ( مدعي عليه في تلك الدعوي ) بان يدفع للمدعي عليها في هذه الدعوي ( مدعيه في تلك الدعوي ) مبلغ وقدره 600,000 الف ريال وقد تم استيناف ذلك الحكم برقم 399 لعام 1440 لدي دايره الاستنياف الاولي في هذه المحكمه والذي انتهي قرارها الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وذلك بعد تدقيق المستندات المقدمه من الاطراف عليه تكون الدعوي موضوعا قد تم البت بها وكذلك من جهه الاختصاص قد تم البت بها من قبل دايره الاسيتناف الاولي ولم يطرا ما ي غير ذلك فتكون الدعوي والحال ما ذكر خارج اختصاص المحكمه التجاريه وبما ان الفصل في جواز نظر الدعوي من عدمه امر تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها وفي اي مرحله من مراحل القضيه، وحيث تبين للدايره ان المدعي بهذه الدعوي مع اتحاد الاطراف و الموضوع حيث انه ذات الموضوع محل الدعوي التي تم الفصل بها، واكتسب الحكم فيها الصفه النهاييه، وبما ان الحال ما ذكر فان النظر في هذه الدعوي لا يسوغ لسبق الفصل فيها بحكم نهايي، وذلك لما جاء في نص الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما جاء في قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لا يقضين احد في قضاء بقضاءين) رواه النسايي والدارقطني وصححه الالباني ومنعا لتعارض وتضاد الاحكام الصادره من المحاكم في نفس الموضوع ولانه لم يبقي للاطراف الدعوي الا الالتزام بالاحكام النهاييه الصادره في الموضوع او الالتماس عليها ان وجد ما يسوغه نظاما في نفس تلك القضيه المشار لها وذلك وفق الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه والذي احال علي ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه وذلك انه ( يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام – في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ) وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده المايتان منه علي احوال الالتماس علي الاحكام النهاييه الصادره لهذا تري الدايره عدم جواز نظر الدعوي و الحال ما ذكر. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به. هذا الحكم يعتبر ابتداييا وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم وفق الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه. (ولكل ما تقدم، وبعد المداوله) (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعد المداوله بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل بها، وبالله التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1041 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه خالد سيار العنزي وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ شركه ركن القطع الاصليه غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد غذاييه.. والمطالبه بباقي القيمه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم جواز نظر الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الدعوي السابقه قد تم الحكم فيها من قبل دايره الاستيناف بعدم الاختصاص وهذا لا يعتبر حكما منهيا للنزاع في موضوع الدعوي وانما يتعلق بالناحيه الشكليه، وان حكم الدايره الابتداييه بعد نقضه من الاستيناف يعتبر كان لم يكن، وان العقد في هذه الدعوي غير العقد في الدعوي السابقه، وان الحكم السابق لم ينفذ كافه طرق الطعن عليه ولم يجز حجيه الامر والمقضي به حيث يمكن لاي من طرفي الدعوي تقديم الالتماس علي الحكم السابق، وان الحكم السابق استند في عدم الاختصاص كونه اشتمل علي مبالغ نقديه تحت مسمي السلفه ،واما هذه الدعوي فقد اختلف حكمها ومستندها ( اتفاقيه تجاريه ) من الدعوي السابقه فضلا عن اختلاف قيمه الصفقه في الدعوي، وطلب الغاء الحكم.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما الا انه وبعد اطلاع دايره الاستيناف علي وكاله مقدم الاستيناف تبين انها صادره من المدعيه بصفته الشخصيه ولم تصدر من الشركه او بصفته مديرا لها، ولان من تقدم بطلب الاستيناف لا يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه