moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6752 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 10/ 12/ 1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بسبب ارتكاب المدعي عليه العديد من المخالفات اثناء فتره عمله كمدير عام للشركه والتي تستدعي المسايله وفق نظام الشركات التجاريه وهي : اولا : التلاعب في اقرار الزكاه لشركه (...) في 31/ 12/ 2015م تبين تسجيل ايرادات للمشاريع بقيم مغالي فيها حيث تم تسجيل مبلغ 233.767.224 ريال في حين ان الايرادات الحقيقيه هي مبلغ 156.954.502 ريال ، الامر الذي نتج عنه ايرادات وهميه بلغت مبلغ 150.344.230ريال قيمه الفرق بين المبلغين الامر الذي نتج عنه اضرار للشركه ولكافه المتعاملين معها ثانيا : قيام المدعي عليه باصدار ثلاث شيكات لمصنع (...) في تاريخ 14/ 7/ 2016م علي الرغم من رصيد الشركه في حينه لا يغطي قيمه الشيكات ثالثا قيام المدعي عليه باصدار عدد (4) شيكات للمستفيد شركه (...) بقيمه اجماليه 30.235.058 ريال في الفتره من 6/ 6/ 2016 حتي 9/ 11/ 2016م مع علمه بان الحساب لايغطي قيمه الشيكات واصدار عدد (2) شيك للمستفيد (...) وتم رفض الشيكات من البنك مما اضعف موقف الشركه في التفاوض مع المستفيد وكان يعلم ان الرصيد لايغطي عن اصداره الشيكات رابعا : قيام المدعي عليه باستغلال سلطاته المخوله له في التوقيع علي الشيكات بان اصدر شيك من شركه (...) مقابل ضمان قرض شخصي له بمبلغ 208.000 ريال، من (...) خامسا : قيام المدعي عليه باستغلال سلطاته المخوله له في اداره الشركه وقام بنقل ملكيه سياره (...) موديل (...) قيمتها 300.000 ريال من ملكيه الشركه الي ملكيته دون الحصول علي موافقه مجلس الاداره وحيث ان ما قام به المشكو في حقه يمقل مخالفات جسيمه لنظام الشركات حيث حددت المواد 164 ، 165من الفصل الرابع من الباب السادس من نظام الشركات ان مدير الشركه يعتبر مسؤول عن التصرفات والاعمال التي يقوم بها ، تجاه الشركه والشركاء والغير في حال ارتكابه اي مخالفه لاحكام الانظمه ذات العلاقه وعن اي خطا في اداره الشركه وعن اي خطا في اداره الشركه ولا تحول موافقه الشركاء علي ابراء ذمه مدير الشركه دون الملاحقه القانونيه وتكون المسؤوليه شخصيه ، وحيث ان مدير الشركه قد تصرف باموال الشركه دون تفويض وخالف نظام الشركه فهو مسؤول امام الشركه بصفته الشخصيه وحيث ان صلاحيه المدير العام مقيده بصدور تعليمات تصدر عن مجلس الشركاء لذلك فان المخالفه السابقه توجب مسؤوليته وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي :1- بدفع مبلغ قدره عشرون مليون ريال.2- دفع مبلغ اثنان مليون ريال اتعاب محاماه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 18/ 06/ 1441ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 17/12/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 10/6/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بتحديد بدايه تولي المدعي عليه اداره الشركه والانتهاء منها وتاريخ التصرفات التي استندت عليها في هذه الدعوي وبيان الاضرار التي نتجت من المدعي عليه فاستعد بذلك للرد. فافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا وافهمتهما بضروره الالتزام بتبادل المذكرات الالكتروني وتقديم مالديهم من بينات ومستندات وارفاقها الكترونيا فاستعدا بذلك. وفي 11/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، فقد رات الدايره ان دعوي المدعي غير محرره ولا بد من تحريرها بالافاده عما يلي :اولا : الافاده عما اذا كانت الشركه المدعيه قد دفعت الزكاه بناء علي الايرادات المسجله من المدعي عليه ام دفعت الزكاه حسب الايرادات الحقيقيه مع ملاحظه ان الدايره الفارق بين الايرادات المسجله والحقيقه يتجاوز المايه والخمسين مليون ريال بينما بعد الحسبه حسب دعوي فان الفارق بين الايرادات مبلغا قدره 76.812.722 ريال (ست وسبعون مليونا وثمانمايه واثني عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا) فلابد من الايضاح للدايره كيفيه حسبه الفارق. ثانيا : النسبه للمخالفه في الشيكات لابد من ذكر قيمه جميع الشيكات ومبالغها الاجماليه ، وكذلك ذكر مقدار حساب المدعيه وقت تحرير كل شيك ثم بعد ذلك تذكر تفصيل الضرر الذي حصل وعما اذا كانت التزمت بدفع مبلغ زايد بسبب ما قام به المدعي عليه ام لم يترتب عليه شيء . ثالثا : بالنسبه لطلب العشرين مليون لم تفصل المدعيه كيفيه استحقاقها لهذا المبلغ من خلال ذكر مبالغ الاضرار التي لحقت بها بشكل مفصل وبيان العلاقه السببيه بين هذه الاضرار وبين تفريط المدعي عليه. هذا فيما يتعلق بالتحرير للدعوي ، اما فيما يتعلق بالمستندات المؤيده للدعوي فلا بد للمدعيه من بيان ما يلي : ا تقديم ما يثبت كون المدعي عليه كان مديرا سابقا للمدعي عليها . ب اثبات فتره ادارته بذكر تاريخ بدايتها ونهايتها. ج اثبات كون جميع الاخطاء والمخالفات حصلت في وقت ادارته . د اثبات تفريطه بقيامه بجميع تلك المخالفات وتسببه بها سواء في مخالفه الزكاه ، او شيكات المدعو (...) او غير من المخالفات كل مخالفه يتم اثباتها علي حده . اما المدعي عليه فقد طلبت الدايره منه الجواب علي الدعوي بجواب ملاق ، حيث سبق وان طلبت منه الدايره تقديم الجواب في الجلسه المؤرخه في 18/6/1441ه ، ولم يتقدم بجواب وعليه فان الدايره تمهل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم الجواب علي الدعوي. وفي 13/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها (اولا / ما ذكرته المدعيه فيه امور غير صحيحه وفيه مغالطات واضحه ، بل هي دعاوي مرسله لا تستند الي بينه ،فضلا عن كون جزء منها غير محرر . بل ان كافه التصرفات من موكلي كانت بعلم الشركاء ورضاهم ، وقبل تبيين هذه المغالطات فاننا نشير لفضيلتكم ان توقيت رفع الدعوي علي موكلي متزامن مع حلول مبلغ عشرين مليون ريال وهي عباره عن قيمه بيع حصه من الشركه باسم موكلي ،حيث تحل بتاريخ 15 /2/2020 والتزامن بين رفع الدعوي علي خلفيه قضايا مضي عليها عده سنوات وبين حلول المبلغ فيه دلاله واضحه علي المقصود من ذلك ، مع الاخذ في الاعتبار ان موكلي يطالب الشركه بمستحقات عمل ورواتب ونهايه خدمه بمبلغ خمسميه وعشرين الف ريال .ثانيا / بالنظر لمضمون الدعوي نجد انها دعوي عشواييه غير واضحه البينات ولا حتي الطلبات، فلم نجد وضوحا للاضرار التي لحقت بالشركه بسبب الافعال التي يدعونها ، بل وحتي بالنظر للارقام نجد خلطا بينا. ثالثا / ماذكرته المدعيه من التلاعب في اقرار الزكاه غير صحيح واتهام بلا برهان , فاين الاقرار الزكوي بل اين ايرادات المشاريع الفعليه ، فلم يقدموا سوي اوراق من جهتهم لايصح الاحتجاج بها كونها غير رسميه وليست معتمده. رابعا / ما ذكره المدعي من اصدار شيكات لبعض الشركات والمصانع بلا رصيد فلم يبين المدعي وجه الضرر ، فضلا عن اقراره بكونها مبالغ مستحقه بموجب العقود التي ابرمتها الشركه مع الاطراف الاخري . بالاضافه الي الامر الاهم وهو ان تحرير هذه الشيكات لم يكن اعتباطا وانما كان استنادا علي اوامر دفع ومستخلصات للشركه تجاوز اضعاف ما تم تحريره واستنادا كذلك علي عقد تسهيلات وقع عليه بعض الشركاء ابتداء ، بيد ان المستحقات تاخرت وامتنع بعض الشركاء الحاليين عن اكمال السير في عقد التسهيلات لخلافات داخليه ، مع العلم ان التضرر الحقيقي كان قد وقع علي موكلي حيث تعرض لمساءله وايقاف. خامسا / ماذكره المدعي في رابعا غير صحيح بل هو دليل واضح علي تلاعب المدعيه ولي عنق الحقيقه ،فما فعله موكلي هو من صميم مصلحه الشركه حيث ان هذا القرض كان لدفع اجره للمهندسين والاداريين علي اثر اضرابهم عن العمل حيث ان العمال بعد تقييدهم دعوي عماليه ضد الشركه صدر بموجبها الزام من (...) بالزام الشركه بدفع راتب شهرين فاحتج المهندسين والاداريين علي اثر ذلك وحين تم التواصل مع الشركه وذكرو عدم قدرتهم علي توفير المبلغ فتم اخذ الاذن الشفهي منهم علي اخذ قرض شخصي لتسديد رواتب العمال، وهذا من العجب بمكان حيث يتحول الاحسان وتغريم النفس لصالح الغير، لتهمه يحاسب عليها . وعليه وبعد تبيين الامر يتبين عشواييه الدعوي بل وحتي عدم المناسبه بين الدعوي والطلبات مما يشير الي كيديه الدعوي وعدم صحتها وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم :1- رد دعوي المدعيه . 2-الزام المدعيه بمبلغ خمسميه وعشرين الف ريال مستحقات عمل ورواتب ونهايه خدمه .3-الزام المدعيه بمبلغ ثلاثميه الف ريال اتعاب محاماه. وفي جلسه 10/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (...)، وقررت الدايره احاله طرفي الدعاوي الي مسار تبادل المذكرات الالكتروني. وفي 21/02/1442ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها (اولا : بالنسبه لاستفسار المحكمه بشان الزكاه نجيب فضيلتكم بالاتي :- التلاعب في اقرار الزكاه للشركه المدعيه من خلال تسجيل ايرادات للمشاريع بقيم مغالي فيها حيث تم تسجيل مبلغ 307.298.732 ريال ثلاثمايه وسبعه مليونا وميتان وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال في حين ان الايرادات الحقيقيه هي مبلغ 156.954.502 ريال مايه وسته وخمسون مليونا وتسعمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان ريال ، الامر الذي نتج عنه ايرادات وهميه بلغت مبلغ 150.344.230ريال مايه وخمسون مليونا وثلاثمايه واربعه واربعون الفا وميتان وثلاثون ريال قيمه الفرق بين المبلغين الامر الذي نتج عنه اضرار للشركه ولكافه المتعاملين معها وترتب علي ذلك :- - خداع الملاك الجدد للشركه اللذين قاموا بالشراء بماءعلي الايرادات الوهميه - خداع الاطراف الخارجيه مثل البنوك مما ترتب عليه الحصول علي قروض للشركه وهي في وضع سيء مما ادي الي زياده المديونيه - تحميل الشركه قيمه زكاه اعلي من القيمه الحقيقيه المستحقه وتم سدادها جميعا ثانيا : بالنسبه للاستفسار الدايره عن الشيكات :- قام المدعي عليه باصدار ثلاث شيكات لمصنع (...) احد المتعاملين مع المدعيه في تاريخ 14/ 7/ 2016م قيمه كل شيك 2.393.736 ريال مليونان وثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه سته وثلاثون ريال رباجماليي مبلغ 7.181.207 ريال سبعه ملايين ومايه وواح وثمانون الف وماتين وسبعه ريال وارقام الشيكات هي (3902) و (3903) و( 3904) علي الرغم من رصيد الشركه في حينه لا يغطي قيمه الشيكات ، كما ان اجمالي حساب مصنع (...) في تلك الاونه كان مبلغ (2.792.109) مليونين وسبعمايه اثنين وتسعون ومايه وتسعه ريال كما تبين بعد ذلك ان صاحب مصنع (...) شريك مستتر في الشركه كما قام المدعي عليه باصدار عدد (4) شيكات للمستفيد شركه (...) بمبلغ (10000000) عشره ملايين في 6/ 6/ 2016 م والثاني بمبلغ (70000000) سبعه ملايين في ذات التاريخ 6/ 6/ 2016م والثالث بمبلغ (11.914.586) احدي عشر مليون وتسعمايه واربعه عشر وخمسمايه وسته وثمانون ريال في ذات التاريخ 6/ 6/ 2016م والرابع بمبلغ (1.320.472) مليون وثلاثمايه وعشرون الف واربعمايه واثنين وسبعون ريال في تاريخ 9/ 11/ 2016م بقيمه اجماليه 30.235.058 ريال مع علمه بان الحساب لايغطي قيمه الشيكات - كما قام باصدار عدد (2) شيك للمستفيد (...) الاول كل شيك بمبلغ (1.000.000) مليون ريال في 1/ 12/ 2016م و1/ 1/ 2017م وتم رفض الشيكات من البنك مما اضعف موقف الشركه في التفاوض مع المستفيد مع علمه التام بصفته مدير عام الشركه ان الرصيد لايغطي المبالغ التي صدر عنها الشيكات - هذا الي جانب قيام المدعي عليه باستغلال سلطاته المخوله له في التوقيع علي الشيكات بان اصدر شيك من شركه (...) مقابل ضمان قرض شخصي له بمبلغ 208.000 ريال من (...) بموجب الشيك رقم (00005) في 22/ 8/ 1438ه وقام الساحب بتقديمه للبنك وحصل علي رفض للشيك مما اضطر معه احد الشركاء من دفع المبلغ بشيك من حسابه الشخصي ثالثا : بالنسبه لطلب المدعيه مبلغ (20.000.000) عشرين مليون هي قيمه تقريبيه للضرر الذي اصاب المدعيه بدفعها اموال غير مستحقه مثل دفعها الزكاه بالزياده عما هو مستحق مع التعويض، وقد تزيد عن ذلك المبلغ او تنقص حسب تقدير المحكمه اما فيما يتعلق بالمستندات المثبته والمؤيده للدعوي فان المدعيه ترفق الاتي :- 1- عقد دخول (...) المدعي عليه كشريك 2- قرار الشركاء بتعيين مهندس (...) 3- اتفاقيه بيع حصص (...) 4- الشيكات التي اصدرها المدعي عليه لمصنع (...) 5- الشيكات التي اصدرها المدعي عليه ل (...) 6- شيكات شركه (...) 7- شيك (...) + الرفض من البنك + شيك السداد من اح الشركاء + صوره من عقد شراء الاسهم لحساب المدعي عليه الشخصي من (...) 8- عقد شراء المعدات الغير موقع من المدير العام السابق والعقد الموقع من المدعي عليه في وقت لاحق تحت اسم المدير العام السابق والشيك قيمه المعدات التي تبين بعد ذلك انها سكراب 9- صوره من المبالغ التي تم دفعها للزكاه 10- سند قيد بالسياره ملك الشركه والتي باعها لنفسه بمبلغ 3000000 ثلاثمايه الف ريال دون ايداع المبلغ في حساب الشركه بناء عليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 20.000.000 مليون ريال قيمه الاضراروالخساير التي اصابت الشركه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 10.000.000 مليون ريال تعويض عن الاضرار الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 2.000.000 مليون ريال قيمه اتعاب المحاماه. وفي جلسه 01/03/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرالمدعي وكاله المشار اعلاه وكما حضر المدعي عليه وكاله حضر الدعوي وكاله كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 21/2/1442ه وطلبت من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه علي مذكره المدعي المشار اليه اعلاه خلال عشره ايام من خلال مسار تبادل المذكرات علي ان يقدم تلمدعي وكاله الجواب علي ماسيقدمه المدعي عليه وكاله خلال العشره ايام التاليه علي ان تتضمن مذكرته بيان سداد موكلته لمبلغ الزكاه من حيث القيمه والاثبات وبيان كيفيه التوصل الي مبلغ المطالبه في التعويض ، علي ان يقدم المدعي عليه جوابه علي ماسيقدمه المدعي ثم يقدم المدعي جوابه علي ماسيقدمه المدعي عليه بواقع مذكرتين لكل طرف . وفي جلسه 07/04/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرالمدعي وكاله المشار اعلاه كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه ، وذكر المدعي وكاله وسالته الدايره عن ماطلبت منه في الجلسه الماضيه فيما يخص تحرير دعوي موكله بخصوص المبالغ المتعلقه بالزكاه من حيث القيمه والاثبات وبيا كيفيه وصول موكلته لهذه المبالغ وكذلك مايتعلق بمبل التعويض فكر بانه قام بارفاق جوابه من خلال تبادل المذكرات وباطلاع الدايره علي ايقونه تبادل المذكرات فلم تجد ماوعد بتقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع ، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه والتي تنص علي انه " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي : ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه . ب- حصر الطلبات ، وتحديد اسانيد الدعوي " وقد فصلت اللايحه ما يجب تضمينه اضافه الي ما نص علي وجوب تضمينه في نظام المرافعات الشرعيه وقد نص في الماده الحاديه والاربعين علي طلبات عده من ضمنها " موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده " وبما ان المدعي وكاله اخلي دعواه هذه مما يجب ان تتضمنه لقبولها من الوثايق والاسانيد والجوابات الضروريه لتحرير الدعوي وادراكها بالشكل الكامل ، حيث لم تبين المدعيه دفعها لمبلغ الزكاه هل دفعته بناء علي تقدير اموالها الذي اعتمده المدعي عليه ام لا ومستندات ذلك ، وكيفيه احتساب مبلغ التعويض، رغم امهالها المدد الكافيه . وبما ان الدايره لما ظهر لها القصور في تحرير الدعوي من خلال صحيفتها ومرفقاتها سالت المدعيه عما يزيل عنها قصورها فلم تجب ، الامر الذي يعكس عجز وكيل المدعيه عن تحرير دعواها وبيانها البيان الموصل الي ادراكها . ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي ان الدعوي قد خلت مما يجب وجوده فيها لتقبل من اسانيد وبيانات موضحه، وتحكم فيها بالمنطوق ادناه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2603 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه مسايله المدعي عليه عن المخالفات التي ارتكبها طوال فتره ادارته للشركه والزامه بتحمل ما ترتب عليها من مبالغ ماليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها تمسك كل طرف بما سبق رفعه وللصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 7/ 4/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 6752 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي