moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471115274 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...) للاستثمار
الوقايع:
في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبترخيص محاماه رقم(...) وحضرت وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وبوكاله (...)و بترخيص محاماه رقم (...) وذلك بعد انتهاء موعد الجلسه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها.
وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,768.50) ثلاثه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسون هلله .واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت.
وبسؤالها عن ادلته واسانيده في الدعوي قررت قايله: فواتير ، كشف حساب هكذا قررت.
وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قررت.
وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله : اننا ندفع بعدم الاختصاص. هكذا قررت ثم افهمتها الدايره بان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه وعليها الاجابه موضوعيا.
وبسؤال المدعي عليها وكاله عن ما امهلت لاجله اجابت قايله: ما ذكرته المدعي عليها من وجود تعامل بين الشركتين في توريد المخبوزات فصحيح ، واما عن استلام المبيع والمبلغ المتبقي في ذمه موكلي فنطلب المهله للرجوع لقسم المحاسبه والتحقق من صحه ذلك. هكذا قررت.
وجري من الدايره افهام المدعي عليها وكاله بالرجوع لقسم المحاسبه ومعرفه تفاصيل المبلغ ثم قررت قايله اني احتاج لموعد اخر واني لن استفيد من المهله اثناء انعقاد الجلسه هكذا قررت.
وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وتاسيسا لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رات الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. واما عن الموضوع وبما ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) قدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي كشف حساب وفواتير وبمبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها وتهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بتسليم 3,768.50 ثلاثه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسون هلله ، تتعلق بعقد توريد مواد غذاييه (مخبوزات) وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بالتعامل بين المتداعيين ولم تجب علي المبلغ المستحق واستمهلت له؛ وامهلت لذلك وباطلاع الدايره علي ما تقدم وبما ان المدعي عليها وكاله لم تقدم جوابا ملاقيا للدعوي ولم تضف نفسها في النظام قبل موعد الجلسه ولم تحضر لموعد الجلسه الا بعد انتهاء موعدها مخالفه بذلك الماده 243 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه....) وبما ان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقره 1 من الماده 29 من نظام الاثبات ما نص الحاجه منه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)؛،، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التجاريه بين موكلته والمدعي عليها ولما كان ما قدمته المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم جواب المدعي عليها وكاله ، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي
نص الحكم:
الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 3,768.50 ثلاثه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، ويعد هذا الحكم نهاييا مكتسبا للصفه القطعيه، غير قابل للاستيناف مرافعه او تدقيقا؛ لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/ 19/ 41) في 25/ 10/ 1441ه، والمعمم من قبل معالي رييس المجلس بالتعميم رقم: 1544/ت في 25/ 11/ 1441ه ، والصادر بناء علي الفقره الاولي للماده رقم (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبه تكون القضيه منتهيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وكان ختامها 10:30ص