tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530278810 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-14 date_hijri=1445-01-04 document_type=ruling entity=document_number:24a6dae0-834c-4ce8-a76d-5540e9806fd1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريهالسادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٤٢٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (ان المدعي عليها كانت الوسيط(السمسار) في عقد بيع العقار المملوك (...)، والمقيد بالصك العقاري رقم(....)(مرفق١-صك العقار)، والكاين في حي (...)بمدينه (....)،ومساحته(٤٥٠م)، وحيث عرضت المدعي عليها علي موكلي المدعي/(...)، سجل مدني(...) العقار المذكور لاجل شراءه وتوسطت لاجل ذلك، واخذت اجره السمسره من موكلي مبلغ وقدره: (٦١,٨١٢)واحد وستون الف وثمانمايه واثنا عشر ريالا (مرفق٢-اثبات تحويل المبلغ)، ولان بيع العقار محل الدعوي لم يتم، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان جعاله السمسره لا تستحق الا باتمام العمل دون ابرامه فقط، ولذلك نص الفقهاء علي انه عند فسخ عقد البيع فان ما ترتب عليه من اجره سمسره ونحوها فانها ترد ايضا لانفساخ العقد. جاء في الذخيره للقرافي يرد السمسار الجعل في الرد لعدم حصول المقصود ٥/٨٨، وقد ذكر ابن جزي عند حديثه عن حكم الجعل ( ولا يحصل له بالجعل شيء الا بتمام العمل) القوانين الفقهيه ٢، ٣ )، وجاء في حاشيه الجمل ( يفرق بينه -الجعل-وبين الاجاره ،بانه ثم ملكه بالعقد، وهنا لا يملكه بالعقد ٣/٦٢٣ وذكر ابن عابدين: ( والاجر مقابل بالبيع دون مقدماته كالسعي) العقود الدريه )٢/١٢٣.وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ السمسره وقدره (٦١,٨١٢.٠٠) واحد وستون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٤/٠١/١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهويه رقم (...)و وكاله رقم (....)ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (٨٠٠٨١٥١٤) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال عله ماورد في الوثايع اعلاه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق استعاده عموله هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وجري سؤال المدعي وكاله هل تم من قبل موكلك تقديم دعوي علي مالك العقار فاجاب قايلا نعم و اطلب مهله لتقديم الحكم هكذا اجاب وجري افهام المدعي وكاله بتقديم جميع الاحكام المتعلقه بهذه المبايعه في مده عشره ايام عبر طلبات القضيه، وفي تاريخ ٨/٠٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغهم بنجاح، وقد اودع المدعي ما طلب منه في الجلسه السابقه، عبر مذكره بطلب رقم: ٤٥١٠١٨٦٦٨٥ بتاريخ ٣/٢/١٤٤٥ه، وبسؤاله هل لديك مزيد قال: اكتفي بما قدمت. عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ودراسه القضيه، والله الموفق. وفي تاريخ ٦/٠٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثله عبر النظام بالتبليغ رقم :(٨١٨٦٦٥١٤)، وجري سؤال المدعي وكاله كيف تدعي ان العقار مرهون والصك المقدم من قبلك دون فيه ان العقار غير مرهون اجاب قايلا ان العقار كان مرهونا حين التعاقد هكذا اجاب ثم جري مناقشته في ان الحكم السابق بين البايع والمشتري للارض محل الدعوي تم بالصلح بين الطرفين علي الاقاله في البيع وانهاء النزاع بدفع البايع للمشتري (المدعي) مبلغ قدره (٥٥٠.٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال اجاب قايلا ان موكلي يستحق اعاده قيمه السمسره لعدم اتمام البيع هكذا اجاب ورفعت الجلسه للدراسه، وفي تاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي (...)وحضر لحضوره (....) سجل مدني رقم(...) بالوكاله رقم ( ....) وقد تبين بان الوكاله عن (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصيه وليس بصفته مديرا للشركه المدعي عليها كما ان الوكاله مفسوخه ومنتهيه بتاريخ ٤ /٢ /١٤٤٥ه ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من وقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام الشركه المدعي عليها باعاده مبلغ السمسره وقدره (٦١.٨١٢) واحد وستون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا ، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها تمثيلا صحيحا ، وقدم المدعي وكاله عقد بيع العقار رقم(٠٢٦١)وتاريخ ١٩ / ٥ /١٤٤٢ه علي مطبوعات الشركه المدعي عليها ، وكذلك كشف حساب موكله المتضمن تحويل موكله مبلغ السمسره وقدره (٦١.٨١٢) واحد وستون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا وصك العقار رقم (٩١٧٨٢٢٠٠١٩٥٨) وتاريخ ١٢ /١٤٤٢ه وقرر المدعي وكاله ان سبب عدم استمرار عقد البيع هو ان العقار مرهون ، لكن الدايره طلبت الحكم الصادر بين الطرفين برقم (٤٣٣٧٧٢٥٣١) وتاريخ ١ / ١٢ /١٤٤٣ه وتبين انه تم الحكم بين بايع الارض والمشتري (المدعي) بالصلح علي الاقاله في البيع وليس بسبب ان العقار مرهون كما يدعي المدعي لذلك فالسعي مستحق للشركه المدعي عليها ، وذلك لكون الفسخ باختيار العاقدين بالاقاله ، فلا تسقط اجره الوسيط ، لان اجرته استقرت بانتهاء عمله ، وقد بين العلامه السعدي رحمه الله ذلك فقال : (القاعده الثالثه والخمسون: اذا تبين فساد العقد ، بطل ما بني عليه ، وان فسخ فسخا اختياريا ، لم تبطل العقود الطاريه قبل الفسخ، وهذا ضابط وفرق لطيف)ا.ه القواعد والاصول الجامعه ( ص٢٦٤) وقال الامام مصطفي السيوطي (الرحيباني) في مطالب اولي النهي (ص٥/٢١٥): ومن اخذ شييا بسبب عقد بيع ونحوه ، كدلال وكيال ووزان ، فقال ابن عقيل في النظريات : ان فسخ بيع بنحو اقاله ، مما يقف علي تراض من المتعاقدين ، كشرط الخيار لهما ، ثم يفسخان البيع : لم يرد الماخوذ ؛ للزوم البيع .والا يقف الفسخ علي تراضيهما ، كفسخ لعيب ، يرد الماخوذ بسبب العقد ؛ لان البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه انتهي.؛ ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه الشركه المدعي عليها لجميع ذلك
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره برفض دعوي المدعي لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم