gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه ### لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VTR-2021-635) | الصادر في الدعوي رقم (2020-13085-V) | ### المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - فواتير مبسطه - نشاط تجاري - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وتطالب بالغاء القرار - اسست المدعيه اعتراضها علي عدم وجود الرقم الضريبي علي الفاتوره الصادره منها - اجابت الهييه بانه بفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها بعد تلقيهم بلاغ قيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه - ثبت للدايره فيما يتعلق بما دفعت به المدعيه من عدم ممارسه النشاط التجاري بشكل فعلي في وقت المخالفه، انها لم تقدم ما يثبت ذلك - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٥٣ / ب ه / ٨)، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال، وتطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: الدفع الموضوعي : ١- قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢١م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها بعد تلقيهم بلاغ قيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه الخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «ب اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي » ٢٠ - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.». انتهي ردها. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبعد اطلاع الدايره علي صفه الحاضر لم تثبت صحه تمثيله امام الدايره، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: ## من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ## من حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها علي المدعيه المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال، لعدم وجود الرقم الضريبي علي الفاتوره الصادره منها وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه في ملف الدعوي تبين عدم تضمين الرقم الضريبي في الفاتوره الضريبيه رقم (1) وتاريخ ( ٢١/٠٩/٢٠٢٠) والمؤيده لمحضر الضبط الميداني بتاريخ ( ٢١/٠٩/٢٠٢٠) وفيما يتعلق بما دفعت به المدعيه من عدم ممارسه النشاط التجاري بشكل فعلي في وقت المخالفه، وحيث لم تقدم ما يثبت ذلك، فضلا عن ان الزياره الميدانيه التي قام بها مامور الضبط كانت بناء علي بلاغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الالتفات عن هذا الدفع، وحيث نصت عليه الفقره (الثامنه) من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ا. تاريخ الاصدار. ب. اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ج. الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات.». كما نصت الفقره (الثالثه) من الماده الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه.» الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض دعوي المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩ه الموافق ٢٠٢۱/۰۸/۱۷م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.