moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم (3571) لعام 1439ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للتمويل- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاحد17/10/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثامنه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري رييسا القاضي/ عدنان بن جمال الحربي عضوا القاضي/ معاذ بن عبد الله الاحيدب عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 15/9/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حدد لها جلسه في17/10/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته افاد بانه يطلبه الزام المدعي عليه بان يعيد الي موكلته ثلاث سيارات وهي سياره ماركه ايسوزو لوحه رقم (...) لون ابيض صنع سنه2015م، وسياره ماركه ايسوزو لوحه رقم (...) صنع سنه2015م، وسياره ماركه ايسوزو لوحه رقم (...)، وارفق عدد من صور المستندات والتي باعتها موكلته للمدعي عليه بموجب عقد ايجار تمويلي، ولم يلتزم بسداد المبلغ الذي في ذمته لموكلته بموجب العقد، علما بان موكلته مرخصه من مؤسسه النقد العربي السعودي واكتفي بذلك وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بطلبه الزام المدعي عليه بان يعيد الي موكلته ثلاث سيارات وهي سياره ماركه ايسوزو لوحه رقم (...) لون ابيض صنع سنه2015م، وسياره ماركه ايسوزو لوحه رقم (...) صنع سنه2015م، وسياره ماركه ايسوزو لوحه رقم (...) صنع سنه2015م، وارفق عدد من صور المستندات والتي باعتها موكلته للمدعي عليه بموجب عقد ايجار تمويلي، ولم يلتزم بسداد المبلغ الذي في ذمته لموكلته بموجب العقد، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه، يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث الدايره في اختصاص القضاء التجاري ولاييا بنظر هذه الدعوي، يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، فللدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بعقد ايجار منتهي بالتمليك، وحيث ان التاجير المنتهي بالتمليك صوره اصليه من صور الايجار التمويلي، وعليه تكون من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، بموجب الماده (3) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ13/8/1433ه والتي تنص علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته الكريمه علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين علي معاليه، بعرضه رقم (32305) وتاريخ17/4/1439ه فيما يخص جهات الاختصاص بنظر دعاوي الايجار التمويلي، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه النوعيه عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ لكون موضوعها هو نزاع بين طرفين متصل بعقد ايجار منتهي بالتمليك، وهو صوره من صور الايجار التمويلي. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ شركه (...) للتمويل- سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي عضو القاضي/ معاذ بن عبد الله الاحيدب عضو القاضي/ عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري الحكم في قضيه الاستيناف رقم104/ق لعام1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم3571/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتمويل- سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...)- صاحب مؤسسه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ17/10/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق15/2/1440ه انعقدت الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ عبد الله بن محمد الخضيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في28/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر الدعوي. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن محمد الخضيري عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي