moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٨٨٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه الشركه مضاربه، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سع، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه استثمار مبلغ من المدعي في تجهيز مواقع و تاجيرها، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠ /٠٢ /١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وكاله، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من نظام المحاكم التجاريه"، وفي سبيل تحرير الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلي تنحصر في الاتي: (دعوي محاسبه شريك (استثمار) بموجب سند /١٤٣٦ه قام المدعي عليه باستلام مبلغ مليون ريال من المدعي المدعي/ (...)بواقع خمسمايه الف عن المدعي /(...)وخمسمايه الف عن (...)شقيقه ا/٠٦/١٤٣٦ه، وقد تعهد المدعي عليه واقر بانه استلم مني مبلغ مليون ريال وانه سيقوم لاحقا بالمساهمه بمبلغ خمسمايه الف ريال وذلك لاستيجار ارض وبناء، علي ان يكون المدعي عليه مديرا لهذا الاستثمار القايم بيننا، والتي نشترك فيها جميعا في الربح والخساره.- ثم قام المدعي عليه بالاجتماع مع المدير /(...)وشقيقه (...)– وهو احد المساهمين في هذا الاستثمار – واخبرهم بان المشروع قد مني بخساره وعرض عليهم مبلغ خمسمايه الف ورفض المدعي وشقي، وبعد مفاوضات دفع المدعي عليه مبلغ ثمانمايه الف ريال فقط من اصل مبلغ المليون ريال، وقام بعمل تعهد بمقتضاه يتعهد كل طرف بعدم مطالبه الاخر باي مبلغ، وقام باخذ توقيع المدعي(...)فقط دون توقيع من (...)والذي رفض ذلك، وقام باثبات ان توقيع المدعي / (...)علي هذا المستند عن نفسه وبصفته وكيل عن (...)وهو ما لم يحدث (ملحوظه: هذا الاقرار بدون تاريخ من الاساس)- ولما كان المدعي عليه لم يقم من الاساس بالوفاء بما تعهد به سواء بنصيبه المقدر بمبلغ خمسمايه الف ريال والتي التزم بدفعها، فضلا عن عدم قيامه بشراء ايه ارض لاقامه المشاريع المتفق عليها معه؛ بل واصر بقوله بان (المشاريع) قد تعثرت دون تقديم لاي اثبات للمساهمين المدعي، وقام بتسليمه مبلغ ثمانمايه الف ريال فقط من اصل مبلغ المليون ريال.- وعلي ذلك فيكون المدعي عليه مسيولا عن وجوب تقديم كشف حساب وتفصيل عن كيفيه صرف مبلغ المليون ريال المقدمه مني ومن شقيقي والتي ما زالت ذمته مشغوله، فضلا عن وجوب تقديمه لنسبه تعادل مساهماتنا السابق ذكرها (بواقع خمسمايه الف ريال لكل مساهم). - وقد قال الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا افوا بالعقود). - وقال الرسول الكريم – صلي الله عليه وسلم -: (والمسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) (اخرجه الترمذي (١٣٥٢) وابن ماجه (٢٣٥٣).- عليه نطلب محاسبه المدعي عليه والزامه بتقديم كشف حساب عن كيفيه تصرفه في المبلغ المسلمه له مني ومن شقيقي، وعدم اعادته لبقيه هذا المبلغ فضلا عن عدم توضيحه لماهيه الخساره التي ادعاها او اعادت المبلغ المتبقي (٢٠٠,٠٠٠) مايتين الف ريال. هذه دعواي. عليه نطلب محاسبه المدعي عليه والزامه بتقديم كشف حساب عن كيفيه تصرفه في المبلغ المسلمه له مني ومن شقيقي، وعدم اعادته لبقيه هذا المبلغ فضلا عن عدم توضيحه لماهيه الخساره التي ادعاها او اعادت المبلغ المتبقي (٢٠٠,٠٠٠) مايتين الف ريال بالاضافه لارباح. هذه دعواي.) هكذا قرر بمضمونه. ثم سالته الدايره اذا كان قدم تقم بهذه الدعوي امام المحكمه العامه فاجاب بانه رفع الطلب بذلك ابتدايا لكن تم تحويله للمحكمه التجاريه باعتبار ان الموضوع لم يحل الي الدايره بالمحكمه العامه وعليه سالته الدايره عن نوع شراكته مع المدعي عليه وهل هي من الشركات النظاميه حسب نظام الشركات فاجاب انها ش، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حيث قد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال بالاضافه لارباحه، وبعد دراسه الدايره لملف الدعو، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا الشان، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ حيث ان المدعي بذل المال للمدعي عليها، والذي يتحصل عليه هو نسبه من عايد الارباح واما المدعي عليه فهو باذل لماله ايضا في محل الشراكه علي ان يستثمر مجموع هذه الاموال في استيجار ارض، قال البهوتي رحمه الله تعالي في كشاف القناع (٣/٤٩٧): " (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلاف العنان، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (ي يكون له) اي العامل (من الربح اكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزايد في نظير عمله في مال شريكه" . وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم ١٦ بفقرتها قد ن، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط،، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، واما ذكره المدعي من كون دعاوي محاسبه الشريك من اختصاص المحكمه التجاريه فهو فيما اذا كانت الشركه نظاميه حسب نظام الشركات وليست نوع هذه الشركات وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقد التي تراها مختصه ...) لذا فان الدايره افهمت المدعي بذلك وانها من اختصاص المحكمه العامه باعتبارها صاحبه الولايه العامه في الاختصاصات الخارجه عن اختصاص المحاكم ال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ويبقي الحكم خاضع للاعتراض لمده ١٠ ايام من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده/٧٩ من نظام المحاكم التجاريه فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم القطعيه واستحقت القضيه الاحاله للمحكمه المختصه لنظرها موضوعا حسبما اشير له. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي.