moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470701055 لعام 1444ه المدعي: ريان عبدالله محمد الرفاعي المدعي عليه: مازن مصباح قربون الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم و كيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (مازن مصباح - قربون) ضد (ريان عبدالله محمد الرفاعي) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439011164) وتاريخ 1443/03/14ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه عشر) بشان المطالبه ب(اثبات شراكته في مؤسسه مطعم ريان عبدالله محمد الرفاعي للاكلات الشعبيه بموجب سجل تجاري رقم (...) مناصفه بنسبه (50%) خمسون بالمايه في جميع الاموال والارباح والاصول بالمؤسسه، هذه دعواي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 1444/01/12ه في القضيه رقم 439011164 القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق،، وذلك حسب الصك رقم (4430180136) وتاريخ 1444/03/28ه وقد تضرر موكله بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-ادعاء العامل السابق لدي مؤسسه الرفاعي بكونه شريكا في الشركه وذلك بادعايات كاذبه غير صحيحه مما ادي الي (اللجوء الي شركه محاماه متخصصه للترافع في القضيه والرد عليها وكتابه المذكرات وحتي انتهاء القضيه)، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم (439011164) وتاريخ 1443/03/14ه. 2- اتفاقيه تقديم خدمات قانونيه. بتاريخ 1443/02/25ه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوايه علي الدعوي المتضمن ان المدعي لا يستحق اي تعويض، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 28/08/1444ه وملخصها: فيها حضر الطرفان وكاله، وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم المدعي البينه الموصله لما يدعيه من ضرر وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليه حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي تنحسر عن الحق واصل البراءه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4470701055) المقامه من/ ريان عبدالله محمد الرفاعي سجل مدني رقم (...) ضد/ مازن مصباح قربون رخصه اقامه رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.