tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4471218509 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-10-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6374 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471218509 لعام 1444ه 
 
المدعي: 
شركه سما الازدهار للمقاولات 
المدعي عليه:
مؤسسه عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وفي جلسه 29/12/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر عادل صلاح احمد عبد الله مصري الجنسيه صاحب الاقامه النظاميه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته اعلاه، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا المخول بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التاسيس) هكذا اجاب. -جري الاطلاع عليه في مرفقات القضيه-، وحضر لحضوره زياد بن محمد بن رجاالله السلمي سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم 444353326، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا محامي مرخص) هكذا اجاب، ثم ابرز صوره من ترخيص المحاماه عبر برنامج (تيمز)، وبعد الاطلاع علي الوكاله وجت الدايره انها عن بصفته الشخصيه وليس بصفته صاحب المؤسسه، فجري افهامه بتعديل وكالته حتي تكون عن المؤسسه المدعي عليها، ففهم واستعد بذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز) ما نصه 1- حيث سبق وان نشا تعامل بين المدعيه والمدعي عليها موضوعه توريد كميات من الديزل من المدعي عليها للمدعيه؛ الا انه ظهر للمدعيه ان المدعي عليها استلمت منها مبالغ مجموعها (٢.٢٦٩.٢٢٩) مليونان ومايتان وتسعه وستون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا دون ان تورد للمدعيه ديزل مقابل هذه المبالغ. 2- ثم لجات المدعيه للقضاء لاسترداد هذه المبالغ ؛ فصدر في النزاع بين المدعيه والمدعي عليه؛ عده احكام، اولها الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم (٦٣٧٤) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤١؛ والذي قضي فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٠٩٥.٤٣٧) مليون وخمسمايه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال فضلا عن (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال اتعاب محاماه؛ ثم الحكم الاستينافي رقم (٤٣٧٢٦٨٧٩٣) من محكمه الاستيناف التجاريه بجده في ذات القضيه -بعد ان صدر في القضيه تقرير جهه خبره محاسبيه - والذي اصدر تقريره المتضمن استحقاق المدعيه لمبالغ مجموعها (٢.٢٦٩.٢٢٩) مليونان ومايتان وتسعه وستون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا؛ قضي الحكم الاستينافي بالزام المدعي عليها بسداد جزء من هذا المبلغ وهو (١.٣٧٠.٧٩٢) مليون وثلاثمايه وسبعون الف وسبعمايه واثنين وتسعون ريالا للمدعيه مضافا اليه مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه؛ واستبقي الحكم مبلغ (٨٩٨.٤٣٧) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال؛ وهو المبلغ موضوع هذه الدعوي؛ وقد وجهت الدايره الاستينافيه باقامه دعوي مستقله بخصوصها بسبب زعم المدعي عليها بان التفويضات التي بني عليها الخبير المحاسبي استحقاق المدعيه لمبلغ ال (٨٩٨.٤٣٧) ريال؛ هي تفويضات غير صحيحه؛ الا ان ما ذكرته المدعي عليها قول مرسل ؛ حيث ان التفويضات صحيحه ومصادق عليها بالختم من المدعي عليها ومرفقه طي هذه المذكره. كما ان الثابت باسباب الحكم الاستينافي سالف الذكر ما نصه: ... وللطرفين اقامه دعوي مستقله بخصوص اي مبالغ دخلت حسابات الاخرين (محل الطعن في تفويضهم من قبل المدعي عليها) ان ثبت قضاء ؛ ونظام الاثبات قد اعتبر الخبره التي تتم تحت الاشراف القضايي دليل اثبات في الدعوي كما هو ثابت بمواد الباب العاشر من نظام الاثبات ؛ وهذا المبلغ لم يسبق الفصل فيه؛ كونه ما زال صالح للنظر القضايي ولم يصدر حكما قضاييا نهاييا في شانه؛ وهذا المبلغ ثابت موجبه شرعا ونظاما لما هو ثابت بالتقرير المحاسبي الذي اثبت المبالغ المذكوره في هذه الدعوي فضلا عن التفويضات الصادره من المدعي عليها للمذكورين بالتقرير المحاسبي والمدعيه بحوزتها هذه التفويضات مرفق نسخه منها بهذه المذكره ؛ لذلك كله ؛ تطلب المدعيه الحكم لها ب: مبلغ (٨٩٨.٤٣٧) ريال والثابت بموجب التقرير المحاسبي السابق صدوره بص (٣و ٤) من التقرير وكذا التفويضات الصادره من المدعي عليها ، وقال: هذه دعواي. وبسؤال ممثل المدعيه عن عن سبب استحقاق المبلغ - محل المطالبه - اجاب قايلا: هو جزء من المبالغ المستحقه لممثلتي بموجب التقرير المحاسبي، والتي حولت للعمال المفوضين من المدعي عليها، ونظرا لحدوث منازعه من المدعي عليها بصحه التفويضات للعمال التابعين لها باستلام المبالغ، فقد وجهت دايره الاستيناف ممثلتي بقصر دعواها علي المبالغ الثابته بموجب التقرير وقدرها (١.٣٧٠.٧٩٢) مليون وثلاثمايه وسبعون الف وسبعمايه واثنين وتسعون ريالا، ورفع دعوي مستقله بشان المبلغ -محل المنازعه-، وهو ما قامت به ممثلتي في هذه الدعوي، هكذا قرر. ونظرا وبناء علي الماده (50/ 2) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه لتمكين الحاضر عن المدعي عليها من احضار وكالته عن المؤسسه المدعي عليها، وافهمت الحاضر بانه اذا لم يصحح وكالته في الجلسه القادمه، فستعد موكلته في حكم الغايب، كما افهمت طرفي الدعوي بان علي ممثل المدعي عليها ارفاق جوابه عن الدعوي في مده اقصاها سبعه ايام ثم علي ممثل المدعيه الرد علي المذكره الجوابيه في المده التي تليها قبل موعد الجلسه القادمه، ففهما واستعدا بذلك، ورفعت الجلسه لاجله.
وفي جلسه28 / 1/ 1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وتشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال مقابل توريد كميات من الديزل لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته والمتمثله في تقرير الخبير المحاسبي مكتب احمد الدهلوي والذي تم ندبه من دايره الاستيناف الاولي في الحكم المعترض عليه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 6374وتاريخ 12/10/1441ه وحيث تم نقض حكم دايره الاستيناف الاولي من قبل المحكمه العليا وتم نظر الاعتراض مجددا علي حكم الدايره التجاريه الثانيه لدي دايره الاستيناف الثالثه والذي انتهت في منطوقها الي تاييد حكم الدايره فيما انتهي اليه وحيث ان تقرير الخبير المحاسبي اثبت المبلغ محل الدعوي وترك امر البت فيه لمقام الدايره والذي لم يتم الفصل فيه، ولاينال من ذلك نقض الحكم الاستينافي الاول من حجيه التقرير المحاسبي الصادر في الدعوي السابقه ؛ فضلا عن ان حكم دايره الاستيناف الثالثه (الصادر بعد النقض) قد ورد فيه اسبابه مانصه علي ان الخبير الذي كلفته دايره الاستيناف انتهي في تقريره الي نتيجه مضمونها سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من نتيجه وزياده مما يستبن معه بان دايره الاستيناف قصرت النظر فيما انتهت اليه الدايره التجاريه الثانيه دون الزياده الوارده في تقرير الخبير المحاسبي والذي ترك امر البت فيه لمقام الدايره مما يضحي معه عدم الفصل في جزء من استحقاق المدعيه لما تدعيه في الدعوي.
وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ وحيث ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم، مما تنهض معه دعوي المدعيه وتتجسد قناعه الدايره الي الحكم الوارد منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها مؤسسه عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال لصالح المدعيه شركه سما الازدهار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471218509 لعام 1444ه 
 
المدعي: 
شركه سما الازدهار للمقاولات 
المدعي عليه:
مؤسسه عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمانميه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال مقابل توريد كميات من الديزل لصالح المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها مؤسسه عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمانميه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال لصالح المدعيه شركه سما الازدهار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: اولا: القصور في التسبيب والخطا في تطبيق النظام: وقد اخطات المحكمه بعدم تعرضها للدعوي السابقه في تسبيبها في صدور الحكم محل الاعتراض حيث ان المبلغ محل هذا الاعتراض مشكوك في صحته وان التقرير الصادر من مكتب الخبير احمد الدهلوي بتاريخ 18.11.1442ه تم العمل به في القضيه بالرقم (4470835150) وتاريخ 24.8.1444ه في دايره اخري وهذا يتعارض مع النظام حيث ان العمل المحاسبي يختلف من قضيه لاخري.
ثانيا: اشارت الدايره في تسبيب حكمها بان البينه متمثله في تقرير الخبير المحاسبي والذي تم ندبه من دايره الاستيناف الاولي في الحكم المعترض عليه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم (6374) بتاريخ 12.10.1441ه حيث تم نقض حكم دايره الاستيناف الاولي من قبل المحكمه العليا، واضافت ذات الدايره في التسبيب (حيث ان تقرير الخبير المحاسبي اثبت المبلغ محل الدعوي وترك امر البت فيه لمقام الدايره...) من خلال هذا التثبيت نجد بان التقرير الذي بنت عليه هذه الدايره حكمها محل هذا الاعتراض تشوبه شايبه الا وهي شبهه تزوير في التفويض محل المبلغ.
ثالثا: مخالفه الحكم للثابت بملف الدعوي: نجد ومن خلال صحيفه الدعوي المقدمه والمحرره بالمطالبه والفواتير ان الدعوي تختلف عن كل المطالبات السابقه في الصكوك محل صدور الحكم المعترض عليه بين اطراف هذه الدعوي حيث ان المبلغ المطالب به هو (898.437) ريال هذا المبلغ غير مسنود بفواتير.
رابعا: مخالفه الحكم للماده (89) من نظام المرافعات الشرعيه المعمول به نظاما.
خامسا: ذيلت الدايره تسبيب حكمها في الصفحه (2) من الصك محل هذا الاعتراض وذكرت في السطر رقم (3): (حيث قدم بينته والمتمثله في تقرير الخبير المحاسبي مكتب احمد الدهلوي والذي تم ندبه من دايره الاستيناف الاولي...) من خلال هذا التسبيب نجد بان الدايره تتحدث عن قضيه صدر فيها حكم سابق لا علاقه لها بهذه القضيه.
الطلبات:
بناء علي ما تقدم؛ ولما تراه الدايره الموقره من اسباب نظاميه يطلب المعترض:
اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه.
ثانيا: وفي الموضوع: بالغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا بالطعن بالتزوير في المبلغ محل الاعتراض؛ لما هو مبين بالاسباب 
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 25 / 3 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه وذكر المستانف انه لم يطلع علي المذكره الجوابيه ويطلب مهله للرد، وفي جلسه يوم 2 / 4 / 1445ه افهمت الدايره المستانف ضده باحضار اصول التفاويض محل الطعن بالتزوير الي امانه السر مع احضار اصول المستندات التي عليها تواقيع واختام تتفق مع التواقيع والاختام الظاهره علي التفاويض فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم 10 / 4 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكرات الجوابيه كما تشير الدايره الي انها اطلعت علي اصل التفويض واصل العقد واكد الحاضر عن المدعيه انه المدير النظامي لها وانه هو الذي باشر العقد محل الدعوي وانه ليس لديه مستندات للمقارنه غير العقد فقط وانه تسلمهما من المدعي عليها ثم افهمته الدايره بان عليه اداء اليمين علي تسلم التفويض من المدعي عليه فاستعد بذلك ثم حلف بالله قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم بانني تسلمت التفويض من المدعي عليها وانني قمت بتحويل المبالغ محل الدعوي للمفوضين بموجب التفويض المؤرخ في 5/1/2017 والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي انه بقيام هذه الدايره بمضاهاه التوقيع والختم علي التفويض محل الطعن بالتزوير مع الختم والتوقع الظاهرين علي العقد لم يظهر لها تزويرهما مما يترجح لديها صحه التفويض وحيث تقوي جانب المدعيه فقد اخذت الدايره يمين مديرها النظامي علي واقعه تسلم التفويض من المدعي عليها مما تخلص معه الدايره الي تاييد الحكم لا سيما وقد اثبت الخبير واقعه التحويل لكنه توقف في مساله التزوير ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت التزوير.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4530091876 الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 28/1/1445 في القضيه رقم 4471218509 فيما قضي به من: الزام المدعي عليها/ مؤسسه عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال لصالح المدعيه/ شركه سما الازدهار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.