tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531113552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-06-24 date_hijri=1437-02-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f8fe1ca3-df04-43c6-9e0a-760c6412e7bb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٨٥٦١لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ٣/ ٠٢/ ١٤٣٧ه الموافق ١٥/ ١١/ ٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) ، وتاريخ ابتداء التعامل ٣/ ٠٢/ ١٤٣٧ه الموافق ١٥/ ١١/ ٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره (٧٤٩,٣٣٣.٥٨) سبع ميه وتسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله سدد منه (٦٨٣,٩٨٧.٦٠) ست ميه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و ستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بالتوريد ثم تقوم المدعي عليها بالسداد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه الموافق ١٦/ ٥/ ٢٠٢٢م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطلبت الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٦٥,٣٤٥.٩٨) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها محررات عاديه متمثله ب: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٦٩,٣٧٩.٧٠) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال وسبعون هلله ، ممهور بختم وتوقيع منسوب المدعي عليها . ٢- مجموعه فواتير متضمنه لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وعلي الطلبات المقدم بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ ه كما احالت علي المستندات المرفقه في النظام ، واكتفت بما تم تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفع الجلسه للنطق الحكم .

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٦٥,٣٤٥.٩٨) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله ، وذلك لقاء توريد موكلتها مواد غذاييه للمدعي عليها . وتمثلت بينتها في مطابقه رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه وممهوره بختم وتوقيع منسوب المدعي عليها ، كما قدمت مجموعه من الفواتير بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ، وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها ، وبما ان تلك المستندات تعد سندا للمدعيه فيما تطالب به ، وحجه علي المدعي عليها فيما تطالب به ، وبينه موصله للدايره فيما تحكم به ، وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ,قال ابن فرحون - رحمه الله : " وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق " . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها ، وحيث ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، لا سيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ( ٦٥,٣٤٥.٩٨) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق.