moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4471000267 لعام 1444 ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم: (...) وتاريخ 13/ 08/ 1444ه- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصها: ((اولا: ملكيه العلامه التجاريه واسبقيه التسجيل:1- ان موكلي يمتلك العلامه التجاريه (...) بحروفها اللاتينيه في مستطيل اعلاه (...) وذلك علي الفيه (30) في العديد من الدول منذ اكثر من عشر سنوات اي قبل تسجيل المدعي عليها للعلامه موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه حيث انها مسجله لصالح موكلتي في كل من: - دوله (...) باسم (...) بحروف لاتينيه علي الفيه (30) برقم (...) وتاريخ 17/04/2013م - دوله (...) باسم (...) بحروف لاتينيه علي الفيه (30) برقم (...) وتاريخ 06/06/2013م.-(...) باسم (...) بحروف لاتينيه علي الفيه (30) برقم (...) وتاريخ 18/06/2013م. كما يمتلك موكلي حق الاسبقيه في ابتكار العلامه التجاريه موضوع الدعوي فهي مشتقه من اسمه الشخصي (...) وهذه الاسبقيه في التسجيل في الدول المنظمه لاتفاقيه باريس والاسبقيه في الابتكار تعطيه الحق في طلب شطب العلامه التجاريه استنادا لاحكام الماده (22) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي انه مع عدم الاخلال باحكام الماده 7 من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك -2 . يمتلك موكلي العلامه التجاريه ”(...)عباره (...) بالمملكه العربيه السعوديه علي الفيه (30) برقم (...) وتاريخ 28/08/1439ه مرفق5 وتمثل كلمه (...) العنصر الجوهري للعلامه التجاريه وعليه فان تسجيل العلامه موضوع الدعوي يتعارض مع الماده (6ثانيا) من اتفاقيه (...) التي تنص علي انه (1) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا جاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه. كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها. ثانيا: تعارض قبول التسجيل مع اتفاقيه (...) : ان تسجيل العلامه موضوع النزاع للمدعي عليها يتعارض مع احكام اتفاقيه (...) و التي تعطي للعلامه المسجله في احدي الدول المنظمه للاتفاقيه الحمايه التي تتمتع بها في بلد المنشا كما تضع واجبات علي عاتق الاداره المختصه في تلك الدول برفض تسجيل العلامه اذا كان من شان قبول طلب التسجيل الاخلال بالحقوق المكتسبه للغير في الدول التي تطلب فيها الحمايه حيث نصت الماده (6 خامسا) حمايه العلامات المسجله في احدي دول الاتحاد في دول الاتحاد الاخري) ا- (1) يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون في دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في الدول الاخري للاتحاد، وذلك مع مراعاه التحفظات الوارده في هذه الماده. ويجوز لتلك الدول ان تطلب قبل اجراءات التسجيل النهايي تقديم شهاده بتسجيل العلامه في دوله المنشا صادره من السلطه المختصه بها، ولا يشترط اي تصديق بالنسبه لهذه الشهاده)) وانتهي الي طلب شطب العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه علي الفيه (30) ذات الرقم: (...) وتاريخ 23/ 04/ 1444ه والمسجله باسم المدعي عليها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 01/ 12/ 1444ه، ثم بتاريخ 21/ 11/ 1444ه ارفق المدعي وكاله مذكره لم تخرج في مجملها عما ذكره في صحيفه الدعوي. ثم بتاريخ 25/ 11/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ما نصها: ((ذكر المدعي في لايحه دعواه بانه المالك للعلامه التجاريه (...)محل الدعوي وانه صاحب السبق في الابتكار والتصميم والتسجيل للعلامه في كل من دوله (...) بتاريخ 17/04/2013م و(...) بتاريخ 18/06/2013م (...)بتاريخ 06/06/2016م ولمده تجاوزت ال10 سنوات وان العلامه مشتقه من اسمه، وان تسجيل العلامه من قبل المدعي عليها والحال فيه مخالفه للماده (6) ثانيا وخامسا) من اتفاقيه (...) وطالب علي اثر ذلك كله الحكم بشطب العلامه التجاريه محل الدعوي، الامر العاري عن الصحه تماما ونجيب عليه اختصارا بالتالي: اولا: ملكيه المدعي عليها (...) للعلامه التجاريه (...) محل الدعوي واسبقيتها في الابتكار والتصميم والاستعمال لها اضافه الي اسبقيتها في التسجيل للعلامه التجاريه منذ العام 2003م ولما يزيد عن عشرين عاما. نفيد مقام الدايره الموقره بامتلاك المدعي عليها شركه (...) والمسجله برقم (...) وتاريخ 17/04/2003م في البلد الاصلي للعلامه (...)وهي صاحبه السبق في الابتكار والتصميم والاستعمال والتسجيل للعلامه التجاريه موضوع الدعوي في بلد المنشا (...)، ولها اولويه في تسجيل العلامه في جميع دول العالم بما فيها المملكه العربيه السعوديه، الامر الذي اكدته مقام الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الموقره التي وضعت تاريخ اولويه للعلامه التجاريه محل الدعوي في شهاده العلامه وهو تاريخ تسجيل العلامه في بلد المنشا بتاريخ 17/04/2003م. ثانيا: صدور احكام قضاييه نهاييه صادره من المحكمه الاداريه (ديوان المظالم) بالرياض بان المدعي عليها شركه (...) هي صاحبه السبق في الابتكار والتسجيل والاستعمال للعلامه التجاريه (...) محل الدعوي نفيد مقام الدايره الموقره بانه وبتاريخ 10/07/1434ه قامت مؤسسه تدعي (...) بالتعاون مع المدعي هنا (...) بتسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي في المملكه العربيه السعوديه. علي الفيه (30)، كما قامت بتاريخ 15/10/1437ه بتسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي في المملكه العربيه السعوديه علي الفيه (29+31)، وقد قامت الشركه المدعي عليها هنا شركه(...) باقامه دعاوي شطب للعلامات التجاريه استنادا الي ملكيتها للعلامات التجاريه وانها صاحبه السبق في الابتكار والتصميم والتسجيل والشهره والاستعمال، وقد صدرت لصالحها الاحكام التاليه: (ا) - حكم المحكمه الاداريه الموقره في الدعوي رقم 2954/ 1/ق لعام 1438ه المقامه من شركه (...) ضد وزاره التجاره والاستثمار القاضي بشطب العلامه التجاريه (...) والمسجله من قبل مؤسسه (...) علي الفيه 30 اعتمادا علي اسبقيه المدعي عليها هنا في الابتكار والتسجيل للعلامه في بلد المنشا وقد قامت (...) بالتماس اعاده النظر عن الحكم اعتمادا علي العديد من الحجج والتي منها انها الوكيل التجاري الحصري لشركه (...) المدعي هنا وان الاخير هو المالك الاصلي للعلامه وصاحب السبق في ابتكار وتسجيل العلامه في عدد من الدول منها (...)بتاريخ 17/4/2013م، (...)بتاريخ 06/06/2013م، (...)بتاريخ 20/09/2013م. وقد حكمت المحكمه برفض الالتماس موضوعا والتمسك بحكمها السابق اعتمادا علي اسبقيه شركه (...) في تسجيل العلامه في البلد الاصلي (...) وان العلامه محل حكم الشطب متطابقه تماما مع علامتها وايدها فيما توصلت اليه مقام محكمه الاستيناف وقد تم شطب العلامه التجاريه من قبل وزاره التجاره. (ب) - حكم المحكمه الاداريه الموقره في الدعوي رقم (...) لعام 1439ه المقامه من شركه (...) ضد وزاره التجاره والاستثمار القاضي بشطب العلامه التجاريه (...) والمسجله من قبل (...) علي الفيه 31+29 لصالح المدعي عليها هنا (...) اعتمادا علي اسبقيه الاخيره في تسجيل العلامه وابتكارها، وقد قامت المؤسسه بالاستيناف علي الحكم وحكمت المحكمه بتاييد الحكم بشطب العلامتين بموجب الحكم رقم (...) لعام 1440ه وقد قامت وزاره التجاره بشطب العلامتين ثالثا: شهره العلامه التجاريه (...) باسم المدعي عليها واستعمالها لها في (...) والمملكه العربيه السعوديه: تعد العلامه التجاريه (...) بحروفها اللاتينيه وشكلها التصويري ابتكارا وملكيه خاصه لشركه (...) منذ ما يزيد عن 20 عاما، وهي علامه تجاريه مستخدمه ومشهوره ومتداوله باسم المدعي عليها في (...)والمملكه العربيه السعوديه قبل تاريخ تقليد المدعي لها وتسجيلها في بعض الدول، وبالتالي فان شهره العلامه محل التسجيل والمملوكه للمدعي عليها قد تعدت اقليم دوله المنشا (...) لتصل الي المملكه العربيه السعوديه. رابعا: قيام المدعي بنسخ العلامه التجاريه العايد ملكيتها للمدعي عليها كما هي وبجميع عناصرها اللفظي والتصويري وتسجيلها باسمه في عدد من الدول خارج دوله العلامه الاصليه (...) بالمخالفه للانظمه المحليه والاتفاقيات الدوليه والشرع بغرض مزاحمه مالكه العلامه الاصليه والاضرار بها وعدم صحه اشتقاق اسم العلامه من اسم المدعي. بالاطلاع علي العلامات التي قام المدعي بتقديمها كدليل علي اسبقيته بالابتكار والتصميم والتسجيل للعلامه التجاريه محل الدعوي وهي العلامات المسجله في كل من دوله (...) بتاريخ 17/04/2013م و(...) بتاريخ 18/06/2013م (...) بتاريخ 06/06/2013م نجد انه تم تسجيلها بعد عشر سنوات من تاريخ تسجيل علامه المدعي عليها، كما انها عباره عن نسخ وتقليد تام بجميع عناصرها اللفظي والتصويري لعلامه الاخيره وخاليه من اي ابتكار الامر الذي يعد مخالفا مخالفه صريحه للانظمه المحليه المعمول بها والتي منها قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي منع في الماده الثالثه منه ولم يعتد بتسجيل اي علامه تجاريه تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير، ومخالفا كذلك للاتفاقيات الدوليه والتي منها اتفاقيه (...) التي احتج بها المدعي ناسيا او متناسيا انه هو من قام بمخالفه الماده (6 /ثانيا) - المتعلقه بحمايه العلامات المشهوره في دول الاتحاد - منها عند قيامه بنسخ العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها وتسجيلها تماما كما هي باسمه مدعيا انها من ابتكاره وانه صاحب الاولويه في الابتكار والتصميم والتسجيل، اضافه الي مخالفته لاحكام الشريعه الاسلاميه الغراء التي جعلت من العلامه التجاريه حقا ماليا محترما شرعا ونظاما يعطي صاحبه الحق في حمايته ومنع الاعتداء عليه بكل سبل الاعتداء وفقا لقرار المجمع الفقهي الاسلامي رقم (43 (5/5)) بشان الحقوق المعنويه، ولحديث المصطفي عليه الصلاه والسلام (من سبق الي ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به)، فنصوص وقواعد الشريعه قررت الاسبقيه وانها معتبره شرعا ومنها القاعده الفقهيه: (ان من سبق الي مباح فهو احق به). اما ما يتعلق بما ذكره المدعي من ان العلامه مشتقه من اسمه فغير صحيح، والصحيح ان اسم (...) اسم منتشر ومشهور بين (...) من ميات السنين ويعني المنتصر ولا علاقه لاسم المدعي بالعلامه وتسميتها مطلقا. خامسا: عدم صلاحيه الاعتماد علي تسجيل علامه باسم (...) ووصفها عباره (...) كمستند لطلب شطب العلامه التجاريه محل الدعوي. بالاطلاع علي العلامه التجاريه التي اوردها المدعي كمستند لطلب شطب العلامه التجاريه محل الدعوي (...). وعلي الرغم من محاوله المدعي تسجيل اي علامه في المملكه العربيه السعوديه وحشو عباره (...) فيها باي طريقه كانت بغرض تقليد العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها خصوصا بعد صدور احكام قضاييه تفيد باسبقيه المدعي عليها في ابتكار وتسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي، الا انه وعند الاطلاع علي العلامتين ومن الوهله الاولي نلاحظ ان هنالك اختلاف واضح بين العلامتين سواء بالعنصر اللفظي او التصويري، وبالتالي فان التشابه المؤدي الي الخلط واللبس المحظور نظاما غير متوفر في حالتنا الماثله، والتميز بين العلامتين يدركه الشخص البسيط متوسط الادراك، وهو المعيار الذي بناء عليه يقاس احتمال وجود الخلط واللبس، مما يكون معه التشابه بين العلامتين منتفيا. وعليه ولكل ما سبق نامل من مقام المحكمه الموقره - رد دعوي المدعي لعدم استنادها لاي سند شرعي او نظامي))، وفي تاريخ 29/ 11/ 1444ه ارفق المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ما نصها: ((اولا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليها باسبقيتها للتسجيل في بلد المنشا (...) : 1- نفيد اصحاب الفضيله بان المستند (شهاده التسجيل) مرفق المقدم من المدعي عليها مشتمل علي نص نظامي يمنع المدعي عليها من الاعتماد علي الشهاده في اي اجراء قانوني وعدم استحقاقها للاثار المتعلقه بالتسجيل خارج بلد المنشا حيث جاء في شهاده التسجيل ما نصه لا تستخدم هذه الشهاده في الاجراءات القانونيه او للحصول علي تسجيل في الخارج وبهذا النص الثابت في شهاده التسجيل يسقط حق المدعي عليها في هذا الدفع. 2- وجود تسجيل لذات العلامه في عام 1999م لصالح شركه (...) وعلي نفس الفيه (29)، مرفق وهذا يسقط جميع دفوع المدعي عليها من اسبقيه في تسجيل العلامه التجاريه علي هذه الفيه او الابتكار لهذه العلامه او اشتهارها بها. 3- نفيد مقام الدايره الموقره ايضا ان شهاده التسجيل المقدمه من المدعي عليها قد حصرت تسويق منتجاتها في ولايتين (...) فقط هما (...) وعلي منتج واحد وهذا يجعل حجيتها في باقي الولايات (...) محل نظر فضلا عن حجيتها خارج (...) . 4- كما ان جواب المدعي عليها في اسبقيه التسجيل في بلد المنشا غير ملاقي للدعوي المقامه لاختلاف الفيه فمحل الدعوي في الفيه (30) والمدعي عليها تقدمت بمرفق علي الفيه (29) مما يدل علي عدم وجود تسجيل للمدعي عليها في (...) للعلامه التجاريه محل النزاع علي الفيه (30) ومن ثم تظل الاسبقيه في التسجيل لموكلي في دوله (...) والتي تخضع لذات النظام الذي يخضع له تسجيل العلامات بالمملكه. فالمدعي عليها لا تتمتع بحق اولويه علي الفيه (30) لانها انما تدعي وجود حق اولويه علي الفيه (29) وهذا الحق لا يتعدي هذه الفيه وهو محصور في الولايه (...) التي سجلت بها استنادا للنص الوارد في شهاده التسجيل، وبما ان المدعي عليها لم تباشر اي اجراء لتسجيل علي الفيه (30) فانه لا يحق لها التمسك بحق الاولويه او الاستخدام فيما يخص هذه الفيه. ثانيا: عدم حجيه الاحكام التي تستند اليها المدعي عليها في مواجهه موكلي للاسباب الاتيه: 1- لا يحق للمدعي عليها التمسك بهذه الاحكام في مواجهه موكلي لا شرعا ولا نظاما، لاختلاف الاطراف والوقايع، فموكلي ليس طرفا في هذه الاحكام ووقايعها تختلف ايضا عن وقايع هذه الدعوي فهي في مواجهه طرف اخر لا يستند في تسجيله للعلامه علي الاسبقيه كموكلي. 2- الحكم لا يثبت ملكيه المدعي عليها للعلامه موضوع النزاع وانما يثبت ان تسجيل الطرف المقابل للمدعي عليها في الحكم يتعارض مع احكام النظام ومن ثم لا يؤثر علي حقوق موكلي في هذا النزاع. ثالثا: الدفع بشهره العلامه التجاريه (...) باسم المدعي عليها واستعمالها لها في (...) والمملكه. وهذا الدفع عباره عن كلام مرسل وغير صحيح فقد اعطت المدعي عليها لعلاماتها وصف الشهره دون مستند نظامي وبانه يسري عليها الحظر الوارد في احكام الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي العربي والحظر الوارد في الماده (6 ثانيا) من اتفاقيه (...) وحاولت اقحام تلك النصوص لاسباغ وصف الشهره علي علاماتها لكن المستندات المقدمه من المدعي عليها تناقض ذلك اذ انه بالنظر لما هو مدون بشهاده تسجيل العلامه المقدمه من المدعي عليها نجد انها حصرت تسويقها في ولايتين (...) فقط هما (...) وعلي منتج واحد فقط وبالتالي فانه غير متصور اكتسابها للشهره في ظل حصر تسويقها في ولايتين فقط. كما انه من غير المتصور اكتسابها للشهره في المملكه العربيه السعوديه ولم يمض علي تسجيلها سوا بضعه اشهر. وذلك بخلاف علامه موكلي علي الفيه (30) والتي اكتسبت الشهره في الخليج وغيرها من دول العالم من خلال تسويقها وتسجيلها في دوله (...) والعديد من دول العالم الاخري. رابعا: الدفع بنسخ العلامه التجاريه (...) العايد ملكيتها للمدعي عليها. يكفي في الرد علي هذا الدفع وجود نص صريح في شهاده التسجيل يحرم المدعي عليها من اثار تسجيل العلامه من ناحيه الاجراءات القانونيه ومن حق التسجيل في الخارج والنص صريح في ذلك حيث جاء فيه: لا تستخدم هذه الشهاده في الاجراءات القانونيه او للحصول علي تسجيل في الخارج . كما ان النظام لم يقرر لمالك العلامه التجاريه حق استيثاري علي جميع الفيات الاخري بمجرد التسجيل علي فيه واحده بحيث يمنع غيره من التسجيل علي باقي الفيات الاخري باستثناء اسماء الاشخاص كما هو حال موكلي في هذه الدعوي. بناء علي ما سبق وفي ضوء صحه تسجيل علامه موكلي علي الفيه (30) في دوله (...) وعدم وجود من يزاحمه في الاسبقيه علي هذه الفيه)). ثم بتاريخ 1/ 12/ 1444ه عقدت الدايره جلستها عن بعد بحضور وكيلي طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي الدعوي وما رافقها من مستندات كما اطلعت علي اجابه المدعي عليها ورد المدعيه علي ما ذكرته المدعي عليها والمقدمه من خلال الطلبات في ملف الدعوي، وقد طلب في هذه الجلسه وكيل المدعي عليها مهله للرد علي ما جاء في مذكره المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه رقم: (...) بالفيه (30) والمسجله باسم الشركه المدعي عليها بتاريخ 23/ 4/ 1444ه، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم: (9) بتاريخ 11/ 06/ 1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1418/ت) وتاريخ 21/ 05/ 1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا. واما ما يتعلق بالدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه قد اسست دعواها لشطب العلامه التجاريه محل الدعوي علي اسبقيتها بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بها في العديد من الدول اقدمها العلامه المسجله بدوله (...) برقم: (...) بالفيه (30) بتاريخ 17/ 04/ 2013م؛ مستنده الي الماده (22) من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه والتي نصت علي ان: للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك ، وبما ان المدعي عليها تدفع هذه الدعوي باسبقيتها في ابتكار وتصميم العلامه محل الدعوي وتسجيلها واستعمالها منذ اكثر من عشرين سنه؛ اذ انها مسجله في بلد المنشا (...)برقم: (...) وتاريخ 17/ 04/ 2003م، وباطلاع الدايره علي علامه المدعي عليها المسجله (...)، وعلامه المدعي عليها محل الدعوي والمسجله في المملكه العربيه السعوديه والتي دون عليها بان تاريخ الاولويه هو 17/ 4/ 2003م، ومقارنه ذلك بعلامات المدعيه التي اقدمها مسجله بتاريخ 17/ 4/ 2013م؛ تبين لها عدم صحه ما تدعيه المدعيه من سبقها لابتكار العلامه واستعمالها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته المدعيه من ان هناك تسجيلا لذات العلامه محل الدعوي من قبل شركه غير المدعي عليها في عام 1999م؛ اذ ان ذلك خارج عن موضوع هذه الدعوي، ولا تملك المدعيه الحق بالتمسك به في مواجهه المدعي عليها لانعدام صفتها في ذلك. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته المدعيه من ان شهاده المدعي عليها في دوله (...)قد نص فيها علي انها: لا تستخدم هذه الشهاده في الاجراءات القانونيه او للحصول علي تسجيل بالخارج ، وانها حصرت استخدامها في ولايتين من ولايات (...)، وان هذا يمنع المدعي عليها من تسجيل العلامه خارج (...)؛ اذ ان ذلك لا ينفي اسبقيه المدعي عليها باستعمال العلامه وتسجيلها، الامر الذي يعطيها الحق بتسجيل العلامه في المملكه العربيه السعوديه وتمتعها بحق الاولويه بموجب ما جاء في الماده (11) من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه: اذا رغب طالب تسجيل علامه او خلفه في التمتع بحق الاولويه استنادا الي طلب سابق مودع في دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون الدوله من دول المجلس طرفا فيها، فعليه ان يرفق بطلبه صوره من الطلب السابق واقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدوله التي اودع فيها ، الامر الذي يجعل الدايره تلتفت عما ذكرته المدعيه -علي لسان وكيلها- وتمضي فيما انتهت اليه من رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4471000267 لعام 1444 ه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في: اولا: ملكيه العلامه التجاريه واسبقيه التسجيل:1- ان موكلي يمتلك العلامه التجاريه (...) بحروفها اللاتينيه في (...) وذلك علي الفيه (30) في العديد من الدول منذ اكثر من عشر سنوات اي قبل تسجيل المدعي عليها للعلامه موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه حيث انها مسجله لصالح موكلتي في كل من: - دوله (...) باسم (...) بحروف لاتينيه علي الفيه (30) برقم (...) وتاريخ 17/04/2013م - دوله (...)باسم ((...)) بحروف لاتينيه علي الفيه (30) برقم (...) وتاريخ 06/06/2013م.-(...)باسم (....) بحروف لاتينيه علي الفيه (30) برقم (...) وتاريخ 18/06/2013م. كما يمتلك موكلي حق الاسبقيه في ابتكار العلامه التجاريه موضوع الدعوي فهي مشتقه من اسمه الشخصي (...) وهذه الاسبقيه في التسجيل في الدول المنظمه لاتفاقيه (...)والاسبقيه في الابتكار تعطيه الحق في طلب شطب العلامه التجاريه استنادا لاحكام الماده (22) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي انه مع عدم الاخلال باحكام الماده 7 من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك -2 . يمتلك موكلي العلامه التجاريه ”(...) والمسجله بالمملكه العربيه السعوديه علي الفيه (30) برقم (...) وتاريخ 28/08/1439ه مرفق5 وتمثل كلمه (...) العنصر الجوهري للعلامه التجاريه وعليه فان تسجيل العلامه موضوع الدعوي يتعارض مع الماده (6ثانيا) من اتفاقيه (...) التي تنص علي انه (1) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا جاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه. كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها. ثانيا: تعارض قبول التسجيل مع اتفاقيه (...): ان تسجيل العلامه موضوع النزاع للمدعي عليها يتعارض مع احكام اتفاقيه (...) و التي تعطي للعلامه المسجله في احدي الدول المنظمه للاتفاقيه الحمايه التي تتمتع بها في بلد المنشا كما تضع واجبات علي عاتق الاداره المختصه في تلك الدول برفض تسجيل العلامه اذا كان من شان قبول طلب التسجيل الاخلال بالحقوق المكتسبه للغير في الدول التي تطلب فيها الحمايه حيث نصت الماده (6 خامسا) حمايه العلامات المسجله في احدي دول الاتحاد في دول الاتحاد الاخري) ا- (1) يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون في دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في الدول الاخري للاتحاد، وذلك مع مراعاه التحفظات الوارده في هذه الماده. ويجوز لتلك الدول ان تطلب قبل اجراءات التسجيل النهايي تقديم شهاده بتسجيل العلامه في دوله المنشا صادره من السلطه المختصه بها، ولا يشترط اي تصديق بالنسبه لهذه الشهاده)) وانتهي الي طلب شطب العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه علي الفيه (30) ذات الرقم: (...) وتاريخ 23/ 04/ 1444ه والمسجله باسم المدعي عليها. وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه الي الحكم رفض هذه الدعوي. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: 1) عدم صحه الاحتجاج بتسجيل العلامه محل الشطب في (...)كسند علي اسبقيه المدعي عليها في ابتكار وتصميم العلامه محل الدعوي، وذلك للاتي: ا- بطلان طلب الاولويه الوارد في شهاده تسجيل العلامه محل الشطب، ذلك ان مكتب العلامات التجاريه السعودي لم يتحقق من الشرط الوارد في شهاده تسجيل العلامه في (...)(سند طلب الاولويه)، وبمراجعه الشرط المذكور فقد جاء نصه: لا تستخدم هذه الشهاده في الاجراءات القانونيه او للحصول علي تسجيل بالخارج، وانها حصرت استخدامها في ولايتين من ولايات (...). وبالتالي فتسجيل العلامه محل الشطب في (...)(سند طلب الاولويه) لم يخول لها حق طلب الاولويه في اي مكان في العالم، وذلك بنص صريح سلب تسجيل العلامه في (...)حق المطالبه بالاولويه في اي دوله اخري في العالم. ب- لقد اخطا مكتب العلامات التجاريه السعوديه في قبول شهاده تسجيل العلامه في (...)كسند للمطالبه بحق الاولويه، ذلك ان شهاده التسجيل المذكوره منعت استعمال ذلك الحق بالنص عليه صراحه في شهاده التسجيل. ت- ان طلب الاولويه المشار اليه في شهاده تسجيل العلامه محل الشطب تم قيده بالمخالفه لاحكام شهاده التسجيل سند طلب الاولويه، مما يتوجب معه عدم الاعتداد به وصرف النظر عنه. ث- ان طلب الاولويه الوارد في شهاده تسجيل العلامه محل الشطب لا يرتب للمدعي عليها حقوق اسبقيه في العلامه، ولا يصلح كسند اسبقيه تسجيل، كون شهاده التسجيل سند طلب الاولويه سلبت العلامه تلك الحقوق. ج- ان شهاده تسجيل العلامه محل الشطب في (...)سلبت حق المدعي عليها في تسجيل العلامه خارج (...)، وبالتالي فان تسجيل العلامه في السعوديه تم دون وجه حق، ويستوجب الشطب. ح- وفي الختام، فان شهاده تسجيل العلامه في (...) لا تعتبر سندا علي اسبقيه المدعي عليها في ابتكار وتسجيل العلامه، مما يتوجب معه نقض الحكم.2) تعارض الحكم المستانف مع الاحكام السابقه النهاييه الصادره عن المحكمه التجاريه لصالح المدعي ضد المدعي عليها بشان طلبات تسجيل اخري للعلامه محل الشطب في السعوديه علي فيات اخري. حيث سبق للمدعي عليها ان تقدمت بطلبات تسجيل للعلامه محل الشطب بالفيات (29، 30، 31)، وقامت المدعيه بالتصدي لتلك الطلبات بالاعتراض عليها امام المحكمه التجاريه بالرياض، وصدر لصالح المدعيه الاحكام التاليه عن المحكمه التجاريه: ا- الصك النهايي رقم (...) في القضيه رقم (...) عن المحكمه التجاريه بالرياض والقاضي برفض طلب تسجيل العلامه (...) رقم (...) علي الفيه (29). ب- الصك النهايي رقم (...) في القضيه رقم (...) عن محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض والقاضي بتاييد حكم المحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (...) القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) رقم (...) بالفيه (30). ت- الصك النهايي رقم (...) في القضيه رقم (...) عن المحكمه التجاريه بالرياض والقاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) علي الفيه (31). ان الاحكام القضاييه انفه الذكر، الصادره لصالحه المدعيه بشان رفض طلبات تسجيل العلامه (...) لصالح المدعي عليها، قد اقرت باحقيه المدعيه في العلامه من واقع اسبقيه التسجيل وشهره العلامه باسم المدعيه، وانتفاء احقيه المدعي عليها بالعلامه. 3) انتهاء حمايه شهاده تسجيل العلامه محل الشطب في (...) دون قيام المدعي عليها بتجديدها، وهو ما يعني تخلي المدعيه عن تسجيل العلامه في (...)، وبالتالي لم يعد تسجيل العلامه في (...) قايما باسم المدعيه، مما لا يصح الاستناد الي التسجيل المذكور كسند علي اسبقيه المدعي عليها في ابتكار وتصميم العلامه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور اطراف الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، وبطلب الجواب من المستانف ضده احال الي المذكره المقدمه في ملف القضيه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي الدعوي وما رافقها من مستندات كما اطلعت علي اجابه المدعي عليها ورد المدعيه علي ما ذكرته المدعي عليها والمقدمه من خلال الطلبات في ملف الدعوي وقد طلب في هذه الجلسه وكيل المدعي عليها مهله للرد علي ما جاء في مذكره المدعيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 29 / 2 /1446ه القاضي برفض دعوي المدعيه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.