tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR -2020-6

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/45 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:11702 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2504 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VR-6-2020) القرار رقم
1 (V-430-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه المضافه
بمدرينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيامه الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي
- غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره
الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي - اسس المدعي اعتراضه علي ان الرقم الضريبي
الظاهر علي فاتوره البيع سقطت سهوا احدي خاناته - دلت النصوص النظاميه علي
ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمدده متدخله للاشكال التسجيل يوجب
توقيع الغرامه الماليه - ثبت للداره وجود خطا في الرقم الضريبي بالفاتوره الخاصه
بالمدعي. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٣/٤٥) (١٣/٤٥) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٤٥) بتاريخ (١٣٨/١١/٢) بالعربيه
- الماده (٨/٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
٢٤٨/١٢/١٤
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والعله والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٧) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٨) في تمام الساعه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
السادسه مساء، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من المدعيه: شركه
(…) ضد المدعي عليها: الهييه العامه للزاكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
( V-430-2018) النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-430-2018)
ب تاريخ ٢٠١/٠٢/٢٠ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا
لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل
الثانيه بجنوب الرياض، تقدم بلاله دعوي حيث جاء فيها «ان الغرامه قد فرضت بسبب
الرقم الضريبي الظاهر علي فاتوره البيع والمكون من (١٤) رقما بدلا من (١٥) رقما;
حيث ان المبرج اسقط سهوا احدي خانات الارقام، وتم اطلاع ادت موظفي الهييه علي
شهاده القيمه المضافه والتاكد من حتها، وطالب بالغاء الغرامه المفروضه بمبلغ
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها:
1. الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢. ان من شروط ومتطلبات الفواتير العربيه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير
الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضربيه وفقا لما ورد في الفقره ب(٣٣/٨) من
اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، و هذا يستلزم بالضروره وجوب ان يكون الرقم
الضريبي صيحيا، وبناء علي الفاتوره الضربيه (المرفقه) يënضح ظهور الرقم الضريبي
بشكل غير صحيح.
٢. عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه يعد مخالفه يعاقب عليهاالنظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: -٣- فالي اكم اثر من احكامالنظام او اللايحه».
٤. ومما تقدم يënح لاعضاء اللجنه الموقرين بان الغرامه المفروضه علي المكلف جاءت
صحيه ومتسقه مع احكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، فضلا عن
ذلك فان الوكيل ذكر في صيغه دعوان او ظهور الرقم الضريبي بشكل خاطي يعود
الي خطا المبرمج لديهم، و هذا اقرار من الوكيل علي عدم التزام موكله بالنصوص
النظاميه، وعليه، مطالبه الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠١٠/١/٢٨، ضد الهييه العامه للزكه والدخل في تمام الساعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل في تمام الساعه 0:0: مسا… ومبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب الهييه الوطنيه رقم (...) (…) بصفته مير الشركه الممعيه، و-clickر كل من (...) هويه وطنيه رقم (…), و(…) هويه وطنيه رقم (…), بموجب الهييه الممعيه عليها بموجب التفويض الصادر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
(١٤) رقما بلد من (١٥) رقما لرقم التعرف الضريبي، وذلك حسب التفصل الوارد في لايحه دعوي الشركه الم级别يه. وسبقال ممالي الهييه: هل يمنع الخطا برقم واحد او انقاصه من رقم التعريف الضريبي عن الاستدلال علي المنشاه المعنيه بضريبه القيمه المضافه؟ اجبا بان ذلك يمنع من الاستدلال علي المنشاه بالنسبه للمستهلك النهاي مما يحول دون تقدم اي بالغات تتعلق بالضربه بالنسبه للمستهلكين. وسبقال ممالي الهييه فيما اذا تم التواصل مع الشركه الم级别يه بتصحيح الرقم، خصوصا ان جميع البيانات الاخري الخاصه بالشركه متوافره لدي الهييه العامه للزكه والدخل. ذكرا انه يستحيل مخاطبه كل مكلف بنظام ضريبه القيمه المضافه لوحد، وان الهييه قامت بتوعيه المكلفين بمسوجيات تطبيق النظام وضروره الايغاء بمتطلابه وشروط العوايير الضريبيه. وسبقال مدير الشركه الم级别يه ان كانت الفوايير المفرقه من الهييه والصادره عن الصيدليه الخاصه بالشركه تفققر الي بيان رقم السجل التجاري للشركه اضافه الي ان الرقم الضريبي، كما ذكر ممثله الهييه- يتضمن فقط (١٤) رقما، فهل يمكن حساب ما يرون القدره علي الاستدلال علي البيانات العربيه الخاصه بالشركه في ظل غياب الرقمين المشار اليهما؟ ذكر ان اسم الشركه موجد علي الفوايير المقدمه. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، ذكر مدير الشركه المديعه ان المستهلك يستطيع العوده لرقم السجل التجاري المعلن داخل المقرات التابعه للشركه. وذكر ممثله الهييه ان مدير الشركه الحاضر في هذه الجلسه قد افر في بدايه حديثه. بوجود الخطا، وبالتالي صحه القرار الذي اتخذه الهييه بالغرامه علي الشركه المديعه. وبعد المناقشه قرعت الدايره فعل باب المرافعه ورفع الدعوي للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٦١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) ب تاريخ ١٤٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧٠٢) بتاريخ ١١١٠٢٦٤ ه: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢١٨٠٤/٢٠١٠ مقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١٠٤/٢٠١٠ مقدم اعتراهه به تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه لتقدمها خلال المده
النظاميه المنصوص عليها في الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه انه:
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القييه المختصه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري: ما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضربيه التي تنص علي انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: - محتويات وشكل الفواتير الضربيه، ومهل اصدارها». وحيث نعت الفقره (٨/٨) من الماده (٣) من اللايحه التغذيه لنظام ضربه القيمه المضافه من النموذ ووفر قم الفاتوره الضربيه المستطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريف الضربيه». كما نعت الماده (٤٥) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خاف اي اكثر من احكام نظام او اللايحه». ووفقا للفاتوره المصفه من الهييه العامه للزكاه والدخل يتضح تضمين الرقم الضريري في الفاتوره الم بستطه من قبل المعديه، ولكن يوجد خطا في الرقم الضريبي؛ حيث ان الرقم الضريبي الصحيح هو (...) والفاتوره تحتوي علي الرقم الضريبي التالي (٤٠٠) وعليه يënح عدم تسجيل الرقم الضريبي بشكل صحيح، ويعتبر ذلك مخالفه لنص الفقره (٥٣) من المالاده التنيذيه ل نظام ضريبه القيمه المضافه; مما تري معه dالذره صحه قرار المدعي عليها.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: