tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430879247 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:505a5bdd-b00b-468e-8601-b511862a3d5e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470143286 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه الراجحي للطيران المحدوده شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
وكاله القبطان الخليجي للسياحه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الصك بتقدم وكيل المدعي المشار اليه بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه الراجحي للطيران المحدوده) ضد (مؤسسه القبطان الخليجي للسفر والسياحه لصاحبها احمد حسن علي ناغي) المقيده في التجاريه بجده برقم (٦٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(بيع تذاكر سفر)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام احمد حسن عي ناغي هويه رقم (...) صاحب مؤسسه القبطان الخليجي للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لفرع شركه الراجحي للطيران المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٥٣٩.٣٥٧) ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٦٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الالتزام بدفع المبلغ وفق العقد مما ادي الي (الضرر في دفع اتعاب المحامي لتحصيل المبلغ) من ١٤٤١/٠٢/٢٢ه الي ١٤٤٤/٠١/٢٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٣,٩٣٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (433693446) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (44319834) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي الالكترونيه، والي الطلبات الوارده فيها، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب كتابيا بما نصه: بعد اطلاعنا علي الحكم الصادر يتبين ان الحكم صادرفي عام 1440 وهذا الحكم بالنسخه القديمه ولا يحمل فيه كامل تفاصيل الجلسات وعليه نبين لفضيلتكم ان موكبي لم يكن مبطلا في دعواه او مما وطل وما ورد في فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم12/210 (المفلوج في المخاصمه لا يعرم مطلقا بل له حالات ومنها الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بن انما خاصم ظنا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه له شرعا لالزامه بتلك النفقات) وعليه نطلب من فضيلتكم الامهال لتقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه بعون الله. وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣٥٣,٩٣٥) ريال، والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدتها موكله لقاء اقامتها القضيه رقم (٦٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢ه في هذه الدايره والتي صدر فيها حكم نهايي بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣.٥٣٩.٣٥٧) ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال)، وحيث ان طلب اتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاث: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وبتامل الدايره للقضيه السابقه تبين لها ان جل الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداده ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، ولما كان تقدير الاتعاب خاضعا لسلطه الدايره التقديريه بالنظر الي الضرر الفعلي الواقع علي المدعيه وما تكبده تلقاء دفعه، فانه والحال كذلك لتنهي الي استحقاقها المبلغ الوارد في منطوقه دون ما سواه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها وكاله القبطان الخليجي للسياحه بان تدفع للمدعيه شركه الراجحي للطيران المحدوده شركه شخص واحد مبلغا قدره 50,000 خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470143286 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه الراجحي للطيران المحدوده شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
وكاله القبطان الخليجي للسياحه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٥٣,٩٣٥) ريال، والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدتها موكله لقاء اقامتها القضيه رقم (٦٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢ه والتي صدر فيها حكم نهايي بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣.٥٣٩.٣٥٧) ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها وكاله القبطان الخليجي للسياحه بان تدفع للمدعيه شركه الراجحي للطيران المحدوده شركه شخص واحد مبلغا قدره 50,000 خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: سببت الدايره حكمها ب(ولما كان تقدير الاتعاب خاضعا لسلطه الدايره التقديريه بالنظر الي الضرر الفعلي الواقع علي المدعيه وما تكبده لقاء دفعه...)...
واجيب بان هذا تسبيب يتعارض مع الحكم الصادر في الدعوي؛ اذ ان الضرر الفعلي الواقع علي موكلتي هو تكبدها دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (353.935) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وان عدم رفع الضرر الفعلي الواقع علي موكلتي وهو تكبد اتعاب المحاماه المشار اليها اعلاه يعني انه لم يتحقق رفع الضرر عنها الواقع عليها بسبب مطل المدعي عليها والجاء موكلتي الي الترافع امام القضاء من اجل الحصول علي حقها، وقد نصت القواعد الشرعيه علي انه: (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال)، ولما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- ونصه: (من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) (30/24). ولما جاء في كشاف القناع عن متن الاقناع ما نصه: (لو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق) (3/419). ولما ورد في المنتهي من انه (وما غرم رب دين بسببه: اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل لتسببه في غرمه) (3/44).
والخلاصه: ان الحكم محل الاعتراض لم يرفع الضرر الفعلي الواقع علي موكلتي، ولم تقدر الدايره القضاييه ذلك الضرر الواقع بشكل صحيح.
لذلك كله اطلب من فضيلتكم ما يلي:
1- نقض الحكم الصادر في الدعوي.
2- تمكيننا من الترافع امام محكمه الاستيناف بموجب الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف.
3- الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه المقيده لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (6686) وتاريخ 02/06/1441ه مبلغ قدره (353.935) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال. و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 19 / 10 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله وطلب المستانف الحكم له بمبلغ المطالبه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في الاتعاب المقدره للمدعيه محل نظر ذلك انه لا يتناسب مع المبلغ المحكوم به ولا مع الجهد المبذول في الترافع مما يتعين معه الغاء الحكم واعاده تقدير الاتعاب وفق ما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430662350 الصادر بتاريخ 1/8/1444 في القضيه رقم 4470143286 والقضاء مجددا الزام المدعي عليها وكاله القبطان الخليجي للسياحه بان تدفع للمدعيه شركه الراجحي للطيران المحدوده شركه شخص واحد مبلغا قدره 300,000 ثلاثمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.