tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430526632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-22 date_hijri=1444-06-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:71e30904-d930-479c-b13b-ebd04c22acc5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٥٠٢٥ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه

المدعي عليه:
شركه (...) الدوليه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في اعمال اصلاح الخرسانه واعمال حقن، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٢،٩١٠.٥٠) مايه واثنان الفا وتسع ميه وعشره ريال وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ذات المبلغ، سدد منها مبلغ قدره (٣٧،٤٩٤.٢٤) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال واربعه وعشرون هلله، والمتبقي (٦٥،٤١٦.٢٦) خمسه وستون الفا واربع ميه وسته عشر ريال وسته وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥،٤١٦.٢٦) خمسه وستون الفا واربع ميه وسته عشر ريال وسته وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٥٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره اصل وترجمه المتضمنه شراء خدمات مقابل ما مجموعه مبلغ وقدره (١٠٢،٩١٠.٥٠) مايه واثنان الفا وتسع ميه وعشره ريال وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م.٢- امر شراء اصل وترجمه المتضمن طلب شراء خدمات محدده من المدعيه علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٩م. ٣- شهاده انجاز الاعمال محل الدعوي علي مطبوعات المدعيه ومصادق بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي ما وردفي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي عن طلبه حصر طلبه في مبلغ وقدره (٦٥،٤١٦) خمسه وستون الف واربع ميه وسته عشر ريال وهي مستحقات ماليه في عقد المقاولات. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٥،٤١٦) خمسه وستون الف واربع ميه وسته عشر ريال مقابل اعمال مقاوله نفذها المدعي عباره عن توريد وتركيب، وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه وذلك مندرج ضمن الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه واما من حيث الموضوع وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيل المدعي قدم فاتوره اصل وترجمه المتضمنه شراء خدمات، و امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، وشهاده انجاز الاعمال محل الدعوي علي مطبوعات المدعيه ومصادق بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها، وعليه ف استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٥،٤١٦.٢٦) خمسه وستون الفا واربع ميه وسته عشر ريال لما هو موضح بالدعوي.