moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٣٨٠١/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره و المقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاربعاء الموافق ٢١/٨/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (…) بلايحه دعوي تضمنت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه وسته وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا (٤٦٦.٦٩٦) قيمه اجهزه كهرباييه وردتها المدعيه للمدعي عليها وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، حضرها وكيل المدعيه/ (…) ولم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بخطاب شرطه (...)رقم (...) وتاريخ ١٢/٧/١٤٣٨ه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي في الدعوي واحال علي لايحه الدعوي، وما قدمه من بينات، واكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه وسته وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا (٤٦٦.٦٩٦) قيمه اجهزه كهرباييه وردتها المدعيه للمدعي عليها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيه حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني: وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي بخطاب شرطه الدمام رقم ١١/٥/٧/٤٤٥/١ وتاريخ ١٢/٧/١٤٣٨ه، فيجب عليها والامر كذلك ان يحضر وكيل المدعي عليها جلسات المرافعه واذ تخلف وكيل المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد صحه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن موكلته وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) "ج١٤ ص ٩٦، ٩٧"، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥/٢٩٩-٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وهي عباره عن العقد ومستندات صادره من المدعي عليها باقرارها بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، وعليه فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه اضافه الي عدم حضور وكيل المدعي عليها مما يعتبر ذلك نكولا عن الدعوي مع تبلغ المدعي عليها بالدعوي، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات بالاضافه الي عدم حضور وكيل المدعي عليها نكولا عن الدعوي مع تبلغه بالدعوي مما يترتب عليه صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. فلهذه الاسباب وبعد المداوله : حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / شركه (…) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره اربعمايه وسته وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا (٤٦٦.٦٩٦) وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما خلال تبلغه به، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في قضيه الاستيناف رقم ٣٠٣/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٣٨٠١/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره و المقاولات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٦/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٨/٥/١٤٣٩ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها. اصدرت الدايره قرارها الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٦٦.٦٩٦) ريال للمدعي، وقد تعذر ابلاغ المدعي عليها بالحكم الغيابي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، وعلي طلب التدقيق المقدم، فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم،. لذلك فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك قررت الدايره) حكمت الدايره بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.