moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٦٥٠٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات الوقايع: ففي يوم الاحد ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره من خلال الاتصال المريي الجلسه التحضيريه لاستيفاء ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه والتي حضرها وكيل المدعيه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديريها بموعد هذه الجلسه وارسال الرابط الذي من خلاله يصلان للجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ه الموافق ٤/ ٦/ ٢٠٢٤م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوي، وتشير الدايره الي انها عهدت للقاضي/ (...) تحضير الدعوي وفقا للوارد في الماده (٢٨) من نظام المحاكم التجاريه, وكذلك تكليفه بمباشره كافه انواع الاجراءات علي ان تكون له كافه الصلاحيات وفقا للماده (٨) من نظام الاثبات والماده (١٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضايع عباره عن مواد بلاستيكيه, وان المدعيه قامت بتسليم المدعي عليها بضايع بثمن اجمالي قدره (٤٧,٦٥٢.٥٠) سبعه واربعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريالا وخمسون, وان المدعي عليها سددت منها مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال, وبقي بذمتها مبلغا قدره (٢٧,٦٢٥.٥٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله لم يسدد حتي تاريخه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي بذمتها, وذكر بانه يحصر دعوي موكلته بهذا الطلب, عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع مذكره بدفاعه طبقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر مستندات موكلته وبيناتها علي الدعوي فذكر بان موكلته تستند الي مصادقه المدعي عليها علي ان رصيدها مدين للمدعيه بمبلغ المطالبه والمختومه بختمها. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي؛ استنادا للماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي -وفقا للحصر الوارد في الجلسه- الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢٧,٦٢٥.٥٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله والذي يمثل المتبقي من قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (مواد بلاستيكيه) قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها. وبما ان النزاع في هذه الدعوي قايم بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يخص الدعوي موضوعا: وحيث ان المدعيه –علي لسان وكيلها- استندت في سبيل اثبات دعواها الي مصادقه المدعي عليها علي ان رصيدها مدين للمدعيه حتي تاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٧,٦٢٥.٥٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله والمختومه بختم المدعي عليها, وبما ان الاصل في مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه انها صادره عن المدعي عليها؛ ما دامت لم تنكر صراحه التوقيع المنسوب اليها فيها؛ اعمالا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها ما نصه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه). وبما ان الماده (٢١) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ ولما كانت المدعي عليها قد مكنت من الاجابه علي هذه الدعوي وما حوته من مستندات الا انها لم تفعل ذلك؛ فلم تودع اجابتها عن الدعوي قبل انعقاد الجلسه التحضيريه بيوم واحد علي الاقل مخالفه بذلك ما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بالاضافه الي عدم حضور من يمثلها للجلسه التحضيريه رغم تبلغ مديريها بموعدها وعدم تقديمها ما يبرر التخلف عن الحضور وعن الاجابه؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه الدعوي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت لدي الدايره وقدمت ما يفيد عدم صحتها، الامر الذي يثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه؛ وتنتهي الدايره الي الزامها بدفعه. وبما ان هذه الدعوي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن مبلغ خمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض عليها امام دواير الاستيناف في المحكمه التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه انفا والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم المشروبات -سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره -سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا قدره (٢٧,٦٢٥.٥٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق.