tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-09-05 document_type=ruling entity=document_number:e9a2792f-264f-42d1-b072-f73d9e6920f9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 418 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (موكلتي قد وقعت عقد شراكه مع المدعي عليه بتاريخ 5/9/1436ه لتوريد طلبات الفنادق من المواد البلاستيكيه وادوات النظافه علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين وقد دفعت مبلغ 150الف ريال ومده الشراكه سنه واحده تنتهي في 5/ 9/ 1437ه وقد انتهت الشراكه تجدد ولم تصفي ولم تستلم موكلتي ارباح سوي 13800 ريال) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 4/ 7/ 1439 ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره من صفحه واحده لم تخرج عن ما جاء في صحيفه دعواه طلب فيها تصفيه الشراكه بين الطرفين والزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (150.000) ريال وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب اجلا للرد وفي جلسه 1/ 2/ 1440 قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات زود وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد وجاء في مذكرته (اولا: ما ذكرته المدعيه من مبلغ 150 الف ريال فهو صحيح وكان ذلك بغرض توفير طلبات الفنادق في ما اختص به من نشاط وهو مواد النظافه والبلاستيك، ثانيا: قمت بتوفير مواد النظافه والبلاستيك حسب الاتفاق وقمت باستيجار مستودع لها من حسابي الخاص بمبلغ 20 الف حيث ان المواد تحتاج لمكان حتي يتم التعاقد مع الفنادق والتسويق لها، ثالثا: تعثر الحصول علي عقود مع الفنادق او مشترين منها مع انني كنت جاهدا في البحث. رابعا: ما ذكرته المدعيه من ارباح وقدرها 11,800 لم تكن كذلك وانما كانت لمنتج واحد وقد بعته علي المحلات براس ماله وقد حاولت جاهدا بيعها حتي انتهت صلاحيتها ولم تعد صالحه للاستخدام) وفي جلسه 12/ 8/ 1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ التي استلمتها موكلته من المدعي عليها فقرر قايلا: ان موكلتي استلمت من المدعي عليها مبلغا وقدره 13.800 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره وكيل المدعيه صحيح، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه البينه علي خساره موكله في الشراكه محل الدعوي اجاب قايلا ليس لدي موكلي بينه الا انه مستعد لاداء اليمين علي صحه ذلك. فسالته الدايره عن البضاعه محل الشراكه هل هي باقيه ام لا فاجاب قايلا بان موكله قام بتصريف هذه البضاعه وليست موجوده الان وفي الجلسه المرييه بتاريخ 10/3/ 1442ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله مره اخري عن المبالغ المستلمه من المدعي عليه اجاب بانها 11,800 ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر ان المبالغ المسلمه 11,800 ريال كما ذكر المدعي وكاله كما قرر المدعي وكاله حصر دعواه في المتبقي من راس المال بعد خصم المبالغ المستلمه وقدره 138,200 مايه وثمانيه وثلاثون الفا وميتي ريال وباطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي الردود بين الطرفين والمرفقات ومن ضمنها العقد الموقع بين الطرفين رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
 
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (138,200) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وميتي ريال والذي يمثل راس مال الشراكه بينها وبين المدعي عليه، وبما العقد بين الطرفين يوصف بانه عقد مضاربه، اذ ان المال من المدعيه والعمل من المدعي عليه، وانطلاقا مما سبق، فانه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء – رحمهم ﷲ تعالي – فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، واذا كانت المضاربه مقيده ومشروطه بشروط محدده فخالف العامل تلك الشروط فانه حينيذ يضمن، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي ومن خلال المستندات المقدمه وجواب وكيل المدعي عليه المخول له شرعا بالاجابه ومذكرات المدعي عليه، ان سبب تلف راس المال راجع في الاساس لتفريط المدعي عليه في عده اوجه، الاول: ذكر المدعي عليه في العقد ان مؤسسته تقوم بتوريد طلبات الفنادق من المواد البلاستيكيه مما يوحي ان له سابق خبره في هذا المجال فكيف له ان يترك البضاعه حتي انتهت صلاحيتها داخل المستودع دون ان يتصرف فيها بالبيع ولو بخساره انقاذا لجزء من راس المال، الثاني: انه نص في عقد الشراكه ان المدعي عليه ملتزم بتوفير طلبات الفنادق وليس شراء البضاعه ثم القيام بتسويقها كما اقر المدعي عليه، الثالث: قيام المدعي عليه بشراء البضاعه قبل معرفه احتياج الفنادق واسعار السوق المناسبه والتي تمكنه من البيع بربح علاوه علي رد راس المال، الرابع: اقرار المدعي عليه بتصريف البضاعه بعد انتهاء مده صلاحيتها ولم يبين كيف قام بتصريفها واين وانما اكتفي بقوله في اكثر من موضع انه صرف البضاعه، وحيث ان المدعي عليه تعاقد مع المدعيه علي اساس ان له مؤسسه تقوم بهذا العمل وتعاقدت معه المدعيه لان له سابق تجربه وخبره كما ورد في العقد، ومن خلال الوقايع المذكوره التي اقر بها فانه يتبين بجلاء عدم وجود الخبره والمعرفه بهذا المجال، ولكونه لم يبذل العنايه المطلوبه والمعتاده في الاعمال التجاريه، الامر الذي يعد في نظر الدايره تفريطا من المدعي عليه وعليه تحمل تبعاته، فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 138,200 مايه وثمانيه وثلاثون الفا وميتي ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
عضو
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 869 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (138.200) ريال والذي يمثل المتبقي من راس مال الشراكه بينها وبين المدعي عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، حيث ان ما ورد في الاعتراض لا يؤثر في سلامه حكم الدايره.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 10/3/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 418 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 138,200 مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتا ريال.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني