tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430737761 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:a058f070-5f22-4c03-acad-ce6e8083d8e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم439239442لعام1443ه

الوقايع:
افتتحت جلسات نظر هذه القضيه وفي الجلسه الاولي حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وتشير الدايره الي انها تنظر هذه القضيه بناء علي الغاء دايره الاستيناف لحكمها السابق المنتهي الي عدم الاختصاص النوعي، بناء علي سبق صدور حكم قطعي من محكمه اخري وقررت اختصاص القضاء التجاري بنظر هذا النزاع، وعليه قررت الدايره النظر في الدعوي موضوعا، ثم سالت الحاضر عن دعواه؟ فاجاب بان خلاصتها بانه سلم المدعي عليه في مكتب الاستقدام المملوك له مبلغا وقدره 12,000 ريال لغرض استقدام عامله منزليه من دوله (...) الا ان المدعي عليه تخلف عن استقدام العامله ولم يعد له المبلغ وطلب الزامه باعاده المبلغ، وحصر بيناته في اقرار المدعي عليه في الحكم السابق امام المحكمه العامه المنتهي الي عدم الاختصاص النوعي، فطلبت منه الدايره ارفاق بيناته عبر الطلبات خلال عشره ايام، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، ثم ذكر الحاضر بان ما يطلبه هو الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره اربعه عشر الف ريال ناتجه عن استقدام عامله منزليه ثم عاد وذكر بان المبلغ الذ يطلبه ثلاثه عشر الف ريال، وبعد تامل الدايره في الاختلاف في المبالغ التي ذكرها المدعي في هذه الجلسه وفي الجلسه الماضيه قررت الحكم في القضيه بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه.

الاسباب:
بناء علي ما تقدم من دعوي المدعي، ولما كان المتقرر شرعا ونظاما وجوب تحرير المدعي لدعواه، وان ذلك شرط من شروط صحه الدعوي وقبولها، وذلك بان تكون معلومه المدعي به محدده بشكل ينتفي عنها الجهاله والتردد ويمكن من الحكم فيها، قال الموفق ابن قدامه - رحمه الله -:(ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره)، وقال الشيخ البهوتي -رحمه الله -: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي)، وحيث نصت الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له ردها ولا السير فيها قبل ذلك)، ولما كان المدعي قد تضاربت اقواله في تعيين المبلغ الذي يطلب الزام المدعي عليه به، فذكر مره بانه اثنا عشر الف ريال، وفي الجلسه الاخري قال بانه اربعه عشر الف ريال، وقال مره ثالثه بانه ثلاثه عشر الف ريال، الامر الذي يعني عجز المدعي عن تحرير دعواه علي نحو يمكن الحكم له او عليه فيه، وهو ما جعل الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم 439239442 لعدم تحريرها وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم439239442لعام1443ه

الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها انه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وتشير الدايره الي انها تنظر هذه القضيه بناء علي الغاء دايره الاستيناف لحكمها السابق المنتهي الي عدم الاختصاص النوعي، بناء علي سبق صدور حكم قطعي من محكمه اخري وقررت اختصاص القضاء التجاري بنظر هذا النزاع، وعليه قررت الدايره النظر في الدعوي موضوعا، ثم سالت الحاضر عن دعواه؟ فاجاب بان خلاصتها بانه سلم المدعي عليه في مكتب الاستقدام المملوك له مبلغا وقدره 12,000 ريال لغرض استقدام عامله منزليه من دوله (...) الا ان المدعي عليه تخلف عن استقدام العامله ولم يعد له المبلغ واختتم صحيفه دعواه بطلب الزامه باعاده المبلغ ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم 439239442 لعدم تحريرها فاعترض المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا وتعويضي عن الضرر الذي لحق بنا من المتاجره بتاشيره ابنتي المعاقه والتدليس علينا من قبل صاحب المكتب وعدم قدرتنا من الاستفاده من التاشيره مره اخري لوجود فيزه عليها بمبلغ وقدره 100000 ميه الف ريال سعودي.
وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) ولم يحضر احد من الاطراف رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسه حسب تذكره التبليغ رقم (...) ورقم (...)، ,واستنادا للفقره الاولي من الماده 84 من نظام المحاكم التجاريه.وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.

الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فنظرا لتردد المدعي في طلبات دعواه وتعديله المبلغ المطالب به اكثر من مره وبما ان اللايحه تضمنت كذلك مبلغا جديدا مغايرا لما هو في طلبات الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في القضيه: رقم 439239442 لعام 1443ه والحكم رقم (4430464416) والمؤرخ بتاريخ
19 / 6 / 1444ه،فيما انتهي اليه الحكم بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم 439239442 لعدم تحريرها؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.