moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439173589 لعام 1444 ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: بندر عثمان احمد الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه بندر عثمان احمد ال عويض للصيانه سيارتين الاولي من نوع نيسان صني موديل (٢٠١٠)، والثانيه من نوع نيسان بيكب غماره موديل (٢٠٠٩) لمده (٦٠) ستون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١٥٧,٤٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا واربع ميه ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (5,600) خمسه الاف وستميه ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي دفعات عددها (60) دفعه بمقدار (2,043) الفان وثلاثه واربعون ريال لكل دفعه، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٠م حتي ١٤٣٦/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٠م، وان تكون الدفعه الاخيره بمقدار (29,220) تسعه وعشرون الف وميتان وعشرون ريال، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (18,983) ثمانيه عشر الف وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (١٣٨,٤١٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٨,٤١٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه مجموعه من سندات لامر بتواريخ مختلفه بكامل مبلغ المطالبه موقعه من المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان ما تدعيه المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا وانكر دعوي المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، واحال وكيل المدعيه الي لايحه الدعوي والمرفقات وطلب المدعي عليه مهله للرد ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من المدعي عليه اصاله في 22/02/1444 وملخصها: ان ما تقدم به المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا وانه ليس له في ذمتي اي شيء من دعواهم هذه فضلا علي ان المستند الذي تقدمت به المدعيه من عقد لم يحتوي علي توقيعاتهم او اختامهم الرسميه وكما ان صدور الرخص السيارات كمستفيد (مفوض) من دون علمنا او بدون موافقتنا او بخطاب مصدق من جهتنا موضح فيه بيانات المركبات المراد اضافتنا فيها كمستفيد انما تجاوز من المدعي ويوضح لفضيلتكم انما هذا تم بناء علي طلبهم فقط كما ان فاتوره الشراء والاستلام لم يتم التوقيع و الختم عليها بختمنا او توقيعنا وهذا خلاف العاده لديهم كما اننا حصلنا علي مستند اخر يثبت قولنا هذا، كما ان تقادم الدعوي وسكوتهم مده ثلاثه عشر عام وهم اهل التجاره ويعلمون حاجتهم في مثل راس المال وسكوتهم طوال هذه المده وبناء علي القاعده ان كل دعوي يكذبها العرف او تنفيها العاده فهي دعوي مردوده علي صاحبها كما ان اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليها الطلبات وطلب الحكم برفض الدعوي لما قدمه من بيان ودفوع واضحه وصريحه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/02/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن اجابته احال الي المذكره المقدمه منه بتاريخ 22/2/1444 المحرره المحرره في وقايع هذا الحكم وطلب وكيل المدعيه مهله للاجابه عليه افهمت الدايره الطرفين الي احالتها الي تبادل المذكرات حيث يقدمون اجاباتهم والرد علي بعضهم الكترونيا في النظام تبدا من المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه باجابه عبر الطلبات في هذا اليوم 12/04/1444ه تتمثل في انه قدم مجموعه من السندات لامر المحرره من المدعي عليه مستدلا بها علي صحه التعامل وصحه مبلغ المطالبه، وفي هذه الجلسه افاد المدعي بانه يحيل الي دفوعه السابقه وافاد بانه يجيب عن السندات لامر التي قدمها وكيل المدعيه في الطلب المقدم في هذا اليوم فيجيب عن هذه السندات بانها غير مستحقه لانتفاء الغرض المراد بها ثم قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثمعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/06/1444ه حضر وكيل المدعيه نايف فيصل هايف البصيص هويه (...) وكاله رقم 401672490 كما حضر المدعي عليه اصاله بندر عثمان احمد الزهراني، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٨,٤١٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال، مقابل قيام المدعيه بتاجير المدعي عليه سيارتين الاولي من نوع نيسان صني موديل (٢٠١٠)، والثانيه من نوع نيسان بيكب غماره موديل (٢٠٠٩) لمده (٦٠) ستون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، والثابت ان المدعي عليه حضر اما المحكمه وتمثلت اجابته في انكاره للدعوي جمله وتفصيلا، وانكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه علي دعوي موكلته البينات التاليه: 1- الفاتوره وهي علي مطبوعات المدعيه ولكنها غير ممهوره بختم المدعي عليه، 2- العقد وهو ممهور بختم المدعي عليه، 3- امر الشراء وهو علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختمه وموقع من قبله قد تضمن نوعي السيارتين محل المطالبه وقيمتهما ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، 4- استماره السياره والتي تضمنت ان مالكها هي شركه الجبر ومؤجره للمدعي عليه، 5-قدم وكيل المدعيه في الطلبات سندات لامر محرره من قبل موكلته علي مطبوعاتها وممهوره بختم المدعي عليه وموقعه من قبله بالمبالغ محل التعامل ومفصله علي دفعات اقساط السياره، وهذه البينات مثبته للتعامل بين المدعيه والمدعي عليها وعلي قيام المدعيه بتاجير المدعي عليه هاتين السيارتين اجره مع الوعد بالتملك، كما ان هذه البينات مثبته لتفصيل مبلغ المطالبه، والمدعي عليه لم يقدم بينه علي السداد وانما تمثل دفعه في انكار الدعوي، والمدعي عليه انكر الدعوي انكارا مجردا رغم تقديم المدعيه البينه عليها ولم يقدم بينه علي سداده لمبلغ المطالبه ولم يناقش صحه مبلغ المطالبه، كما ان انكاره لا يناهض سلامه المستندات التي قدمتها المدعيه ولم يدفع في مواجهه الدعوي بدفع مقبول سوي الانكار، ولذا تحكم الدايره علي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ بندر عثمان احمد الزهراني هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨,٤١٧) ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربعميه وسبعه عشر ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439173589 لعام 1444 ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: بندر عثمان احمد الزهراني الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ بندر عثمان احمد الزهراني بان يدفع للمدعيه شركه الجبر التجاريه مبلغا قدره (١٣٨,٤١٧) ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربعميه وسبعه عشر ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي عليه اصاله/ بندر بن عثمان الزهراني باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (1- ان العقد يلزم المدعي في حين تخلف المدعي عليه بحد اقصي دفعتين متتاليه المطالبه باسترجاع المركبات والمطالبه فيها واغلاق العقد واحالتها الي جهه الاختصاص وهذا ما لا يتم مده ١٢ عام فهل هذا يعقل ام ان هناك شخص استغل هذا الامر. 2- ان تقديم المدعي فاتوره شراء واستلام غير ممهوره بختمنا او توقيعنا لا تعتبر بينه للمدعي وكيف تكون بينه وهي خاليه من اي اثبات لنا، كم اعتبرتها الدايره الابتداييه بينه لنا تثبت عدم استلامنا من المدعي ما يدعيه. 3- توجد بيانات للمركبات كم لا يوجد رقم لوحه او لون السياره من المدعي وهذا يوضح لفضيلتكم ان هذا العقد ابتدايي وليس نهايي ولا يلزم المدعي عليه. 4-كما ان العقد غير موقع او ممهور بختم المدعي وان العقد ينص علي توقيع المدعي والمدعي عليه سويا في الماده الخامسه عشر نافيا للجهاله كم في العقد. الطلبات: نقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم بالزام المدعي باتعاب المحاماه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ نايف بن فيصل بن هايف البصيص هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (401672490)، كما حضرها المدعي عليه اصاله (المستانف)/ بندر بن عثمان بن احمد الزهراني هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث ان طلب الاستيناف – محل النظر - قدم من المدعي عليه اصاله وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه اصيلا ولم يقدم من محام، وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ والدايره تستحضر ما قصده المنظم من كون منشي طلب الاستيناف ومقدم اللايحه محاميا لما يراعيه من الاجال المضروبه للاعتراض وما يلزم النص عليه حال تقديم الطلب من ذكر بيانات الحكم محل الاعتراض والطلبات التي يراعيها المحامي دون غيره باعتباره مطلع علي النظام ومواده ذات الوجوب. لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه/ بندر بن عثمان احمد الزهراني برقم 4410778049 وتاريخ 6/7/1444 في القضيه رقم 439173589؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.