moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470385904 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المتحده (...) وشركاؤه المدعي عليه: (...) الوقايع: في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليه ولا من يمثله وبالاطلاع علي قايمه التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليه بالدعوي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده ابلاغ المدعي عليه. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله واطلعت الدايره علي قايمه التبليغات وتبين تعذر ابلاغ المدعي عليه في كافه مهام التبليغ ذكر في احداها ان سبب تعذر التبليغ عدم وجود رقم جوال مسجل في ابشر، وبسؤال الحاضر عن عنوان المدعي عليه اجاب بانه وفق العقد يسكن في حي (...) في ناحيه مدينه (...) بمدينه (...) ولا يعلم مقر سكنه علي وجه التحديد، وبناء علي ما نصت عليه الفقره ط من الماده 17 من نظام المرافعات الشرعيه وفيها: (يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو التالي:...ط- ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه) وجاء في لايحه الماده التنفيذيه 17/3: (التبليغ الذي يكون عن طريق وزاره الداخليه الوارد في الفقره ط يكون بكتابه المحكمه الي اماره المنطقه، او المحافظه، او لمركز الذي تكون فيه المحكمه، او الجهه التي تعينها الاماره او المحافظه، وتقوم الجهه المختصه - بحسب الاحوال - بافاده المحكمه بتبليغه او ما توافر لديها من معلومات عنه) اه، وبناء عليه فقد قررت الدايره الكتابه لاماره منطقه عسير لابلاغ المدعي عليه، ثم رفعت الجلسه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه المبينه بيانته اعلاه و لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يرد الدايره ردا علي الخطاب الصادر لاماره منطقه عسير بخصوص تبليغ المدعي عليه ؛ عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود الجواب وللبيان جري تدوينه و بالله التوفيق وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وتشير الدايره الي انه لم يردها جواب عن تبليغ المدعي عليه رغم صدور خطاب الدايره منذ تاريخ 20/10/1444ه، وبناء عليه وحيث تري الدايره انها استوفت اللازم في ابلاغ المدعي عليه الا انه تعذر ابلاغه واستنادا الي ما نصت عليه الماده (57/3) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في مواجهه المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ اجاب بانها موافقه لصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه وخلاصتها: انه بتاريخ 1420/01/23ه الموافق 1999/05/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد عشر سيارات (...) تسدد علي اربع و عشرين شهرا بثمن اجمالي قدره (526,680.00) خمس ميه وسته وعشرون الفا وست ميه وثمانون ريالا سعوديا، سدد منه (316,005.00) ثلاث ميه وسته عشر الفا وخمسه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه السيارات كامله وبقي من ثمنها في ذمته مبلغا وقدره (210,675.00) ميتان وعشره الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريالا لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي المذكور، هذه دعواي. اه وحصر بيناته في العقد المبرم بين الطرفين وفواتير تسليم السيارات وكشف حساب من المدعيه، وبالاطلاع علي البينات تبين بانها عقد بيع محرر علي مطبوعات المدعيه في تاريخ 24/1/1420ه يتضمن بيع المدعيه علي المدعي عليه عدد 10 سيارات من نوع (...) موديل 1999 بمبلغ اجمالي وقدره 534000 ريال وبذيله ختم مؤسسه المدعي عليه، اضافه الي فاتورتين بها بيانات لعدد 5 سيارات من نوع (...) اضافه الي كشف حساب بعنوان تقرير حركه حساب متضمنا اسم العميل مؤسسه المدعي عليه وان الرصيد المستحق ولم يسدد هو (210,675.00) ميتان وعشره الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريالا، وبناء عليه الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين ؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور كما تعذر ابلاغه بواسطه نظام الابلاغ الالكتروني، وحيث قامت الدايره - بناء علي الماده 17 من نظام المرافعات الشرعيه - بالكتابه لاماره منطقه عسير لابلاغ المدعي عليه، ولم يرد جواب اماره المنطقه لمده جلستين متتابعتين، وحيث تري الدايره انها استوفت اللازم في ابلاغ المدعي عليه الا انه تعذر ابلاغه واستنادا الي ما نصت عليه الماده (57/3) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في مواجهه المدعي عليه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببياناتها المتمثله في عقد بيع محرر علي مطبوعات المدعيه في تاريخ 24/1/1420ه يتضمن بيع المدعيه علي المدعي عليه عدد 10 سيارات من نوع (...) موديل 1999 بمبلغ اجمالي وقدره 534000 ريال وبذيله ختم مؤسسه المدعي عليه، اضافه الي فاتورتين بها بيانات لعدد 5 سيارات من نوع (...) اضافه الي كشف حساب بعنوان تقرير حركه حساب متضمنا اسم العميل مؤسسه المدعي عليه وان الرصيد المستحق ولم يسدد هو (210,675.00) ميتان وعشره الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريالا، وبمجموع مبالغ يزيد علي مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده 29 من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده 2/31 والماده 21 من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (210,675.00) ميتان وعشره الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريالا، علما ان هذا الحكم واجب التدقيق من قبل دايره الاستيناف المختصه بهذه المحكمه وفقا لما نصت عليه الماده 57/8 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٩٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المتحده (...) وشركاؤه المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه: انه بتاريخ ١٤٢٠/٠١/٢٣ه الموافق ١٩٩٩/٠٥/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد عشر سيارات (...) تسدد علي اربع و عشرين شهرا بثمن اجمالي قدره (٥٢٦,٦٨٠.٠٠) خمس ميه وسته وعشرون الفا وست ميه وثمانون ريالا سعوديا، سدد منه (٣١٦,٠٠٥.٠٠) ثلاث ميه وسته عشر الفا وخمسه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه السيارات كامله وبقي من ثمنها في ذمته مبلغا وقدره (٢١٠,٦٧٥.٠٠) ميتان وعشره الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريالا واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي المذكور ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢١٠,٦٧٥.٠٠) ميتان وعشره الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريالا وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) تبين عدم حضور طرفا الدعوي وبعد الاطلاع علي الحكم الغيابي السابق في القضيه وما استند عليه الحكم من اسباب واستنادا للفقره الاولي من الماده ٨٤ من نظام المحاكم التجاريه التي نصها (اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه الاتي ١- ن تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها، او طلب المستانف ضده الحكم فيها. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والغايب علي حجته متي ما حضر، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم ٤٥٣٠١٥٣١١٣ والمؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٩٠٤ فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢١٠,٦٧٥.٠٠) ميتان وعشره الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريالا،؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين