moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5628 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه حيث طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال يمثل اتعاب محاماه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 18/5/1441ه حضر الطرفان، وشرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت الدايره المدعي وكاله عنها موجهه له بتفصيل وتحرير الدعوي فقدم مذكره من صفحه واحده فصل فيها الدعوي وبعد الاطلاع عليها وعرضها علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكله في مدينه (...) وقدم صك عقار للمدعي عليه في (...) الا ان الدايره وبعد اطلاعها علي نسخه الصك الصادر من الدايره الخامسه في هذه المحكمه بتاريخ 30/7/1434ه افهمته الدايره بوجوب الرد موضوعيا علي الدعوي واحالته والمدعي للترافع الالكتروني علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين ثم ورد الي الدايره من المدعي عليه الكترونيا في 2/6/1441ه مذكره جوابيه حيث جاء فيها ان دعوي المدعي ليس لها اساس شرعي او نظامي وليس له حق في المطالبه الوارده بالدعوي وذلك علي التفصيل الاتي، اولا من حيث الشكل ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض محليا بنظر الدعوي حيث ان عنوان اقامتي في مدينه (...) طبقا للعنوان الوطني المرفق، ثانيا من حيث الموضوع، عدم احقيه المدعي في طلب اتعاب المحاماه لانتفاء شروط استحقاقها الشرعيه والنظاميه وذلك لعده امور من ضمنها ان اتعاب المحاماه هي من ضمن المصروفات الفعليه التي يتحملها المدين المماطل الذي تسبب في اضطرار غيره للشكايه للحصول علي دينه وبالرجوع لحكم الدايره رقم (157/ د/ تج/ 5) لعام 1434 التي يطالب عنها المدعي باتعاب المحاماه يتضح من خلاله ان موضوعها انه كان بيني وبين المدعي عقد مضاربه مؤرخ في 1/ 5/ 1431 لمده سنتان ولكن المدعي قام من تلقاء نفسه وقبل انتهاء مده العقد برفع الدعوي التي صدر فيها الحكم المشار اليه من اجل فسخ العقد وقبل ان يحل موعد توزيع الارباح ولان موعد حلول توزيع الارباح او الخساير لم يكن قد حل قام المدعي بتعديل طلباته في الدعوي الي طلب استرجاع راس المال فقط لانه يعلم تماما بان موعد توزيع الارباح لم يكن قد حل اجله وذلك كما هو مذكور بالسطر الاول من اسباب الحكم السالف المشار اليه، وبناء عليه صدر الحكم المشار اليه بارجاع راس المال فقط تاسيسا علي انني لم اقم باعداد كشوف الحساب ولم اقم بمسك حسابات نظاميه كما هو مذكور بدايه السطر رقم (15) بالصفحه الثامنه بالحكم مما يتبين معه ان المدعي هو الذي سعي الي فسخ العقد المبرم بيننا قبل حلول موعد انتهاء العقد واستحقاقه لاي مديونيه، بالتالي لم يكن هناك اي مماطله من جانبي في اعطاءه حقوقه التي لم يكن قد حل اجلها من الاساس او اي مصروفات لاجراءات التقاضي وبالتالي فانني لم اضطر المدعي للشكايه ولم اماطله في حق ثابت بما تنتفي معه شروط استحقاقه لاي مطالبه لاتعاب المحاماه او مصروفات التقاضي، كما ان المبلغ الذي يطالب به المدعي في دعواه المنظوره مبالغ فيه جدا بالمقارنه بموضوع الدعوي وخلص الي طلب الحكم برد دعوي المدعي و ذكر انه علي سبيل الاحتياط، في حاله عدم اقتناع الدايره بعدم استحقاق المدعي لمطالباته فاني اطلب ندب خبير لتقدير مبلغ متناسب مع طبيعه وقيمه الدعوي التي يطالب عنها المدعي باتعاب المحاماه. ثم ورد الي الدايره من المدعي الكترونيا في 20/6/1441ه مذكره جوابيه حيث دفع فيها باختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، كما ذكر ان المدعي عليه قد اتصف بوصف المماطله وذلك لان المدعي عليه لم يسلم الي المدعي المبلغ المحكوم به حتي كتابه هذه المذكره وقد مضي اكثر من 10 سنوات علي نشوء الحق، كما صدر الحكم لصالح المدعي بعد مضي ما يقارب سنتين من رفع الدعوي وعلي الرغم من تنفيذ الحكم الصادر، واما فيما يتعلق بعدم التناسب بين المبلغ المدعي به وبين المبلغ المحكوم به فان المطالبه بالتعويض قايمه علي اخلال المدعي عليه بالمسؤوليه العقديه، كما نطق بذلك الحكم القضايي وضمنه راس مال المضاربه كما انه توافرت اركان المسؤوليه التقصيريه في حق المدعي عليه ايضا، كما انه هو الذي ماطل وتسبب في اضطرار المدعي الي اخذ حقه عن طريق القضاء كما ان المدعي كبير في السن وغير سعودي وغير ملم بالانظمه السعوديه مما اضطره الي توكيل غيره والتوقيع علي عقد يتضمن دفع موكلي لمبلغ ثلاثين الف ريال مقدما ونسبه 7% من المبلغ المحكوم به مؤخره، وتقدر ب 90400 ريالا، والمجموع 120400 ريالا وهو مبلغ معتاد بالنسبه للمبلغ المحكوم به، اما ما يتعلق بسكوت المدعي عن المطالبه بحقه طيله الاعوام السابقه فان المدعي عليه لم يسكت عن المطالبه بحقه المحكوم به حتي الان، وعلي التسليم بصحه وجود السكوت من المدعي، فالاستدلال بالسكوت مبناه علي القول بسقوط الحقوق بالتقادم وهو مخالف للشريعه، وخلص الي طلب الحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه والترافع التي تحملها المدعي وقدرها (152.800) ريالا بدلا من المطالبه بالتعويض بمبلغ 300 الف التي طلبها المدعي في الجلسه الماضيه، وذلك لان الاضرار منها ما كان ناشيا عن مماطله الخصم الي حين اصدار الحكم وقدرها 152800 ريالا، وما عداه فناشي عن مماطله الخصم بعد ذلك، مع احتفاظ موكلي بحقه في مطالبه المدعي عليه لاحقا بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن المماطله في اجراءات التنفيذ. وبجلسه يوم الخميس الموافق 26/6/1441ه حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم / (...)، وقرر المدعي وكاله الاكتفاء، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل بها. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال تمثل تعويض ترافع واتعاب محاماه وقام بعد ذلك بتعديل دعواه الي المطالبه ب (152.800) ريالا، وحيث ان هذا المبلغ هو تعويض للمدعي بناء علي الحكم رقم 157 / تج / لعام 1434ه في القضيه رقم 9435 / 1/ ق لعام 1432ه الصادر الحكم بها لمصلحه المدعي والقاضي برد راس المال للمدعي وهو مبلغ وقدره مليون ومايتا وتسعون الفا وستمايه ريال وحيث ان الدعوي هي مطالبه بالتعويض عن اتعاب الترافع والمحاماه والمماطله التي غرمها ويجزم بوقوعها المدعي فمن حيث الشكل فان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في الماده الثالثه والسبعون منه علي ( تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي. ) كما نصت لايحه ذات الماده علي ( 73/3 تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ). كما جاء في اللايحه التي تليها (73 / 4) (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا) ا.ه وبناء علي النص السابق فالاختصاص منعقد للدايره كونها هي مصدره الحكم بين الطرفين وهذه الدعوي هي للتعويض واما من حيث الموضوع فان المدعي قد سعي الي تضمين المدعي عليه قيمه ما غرمه وما انفقه لحضور الجلسات السابقه التي سبقت الحكم السالف المشار اليه وذلك بعد احتسابها وتقديرها من قبله ولان المدعي قد جزم بمماطله المدعي عليه له وانه لم يقم بتنفيذ الحكم الذي صدر ضده حتي الان وانه لازال لدي محكمه التنفيذ بعد تقديم المدعي عليه عقارا لقاضي التنفيذ كضمان لدي قاضي التتفيذ ولان كل ماذكره المدعي في مماطله المدعي عليه هو بعد صدور الحكم يعد من قبيل المماطله في تنفيذ الحكم و يختص بالنظر في صحه التعويض عنه قاضي التنفيذ كونه المختص بذلك حسب نظام التنفيذ في الماده 95 منه لذا ينحصر نظر الدايره في التعويض عن مماطله المدعي عليه قبل صدور الحكم رقم 157 / تج / لعام 1434ه ي القضيه رقم 9435 / 1/ ق لعام 1432ه والذي قام المدعي بتعديل دعواه ليشمله ذلك و الثابت للدايره ان المدعي هو من لجا للمحكمه و رفع الدعوي مطالبا بفسخ العقد الذي ابرمه هو مع المدعي عليه للمتاجره في الذهب والمؤرخ في 1 / 5 / 1431ه ومدته سنتان ثم تقدم المدعي بدعواه قبل حلول موعد انقضاء العقد حيث قيدت القضيه بتاريخ 1432ه بهذا يظهر ان المدعي تقدم بطلب فسخ العقد الذي ابرمه مع المدعي عليه ولان المدعي اثناء نظر هذه القضيه قد قام بتعديل دعواه وحصرها في التعويض عن ما سبق صدور الحكم ولان التعويض مناطه وجود مماطله من المدعي عليه للمدعي وضرر محقق وبالنظر الي القضيه التي صدر الحكم بها تجد الدايره ان النزاع بين الطرفين قد نشا عن عقد متاجره ومضاربه بالذهب من قبل المدعي عليه وبالتالي ففسخ العقد المبرم بين الطرفين هو موضع نظر قضايي وليس حقا محضا للمدعي او دين ثابتا في ذمه المدعي عليه له يثبت ذلك وجود عقد والتزام بين الطرفين وعمل من قبل المدعي عليه بالمتاجره بالذهب ولان صدور الحكم بعد ذلك لمصلحه احد الطرفين بعد جلسات نظر قضايي متتابعه لايعني بالضروره وجود مماطله من احدهما للاخر ولان مناط التعويض انما يكون عن الضرر الحقيقي الفعلي الناتج عن المماطله والتسويف في الحقوق الثابته لاحدهما بلا منازعه في اصل الحق او استحقاقها و الحق فيه ظاهر لاحد الطرفين واما ان كان معرفه الحق موضع نظر واجتهاد فليس كذلك كما نص علي هذه المعاني والضوابط غير واحد من اهل العلم قال ابن تيميه رحمه ﷲ : " واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك، فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ". وقال ابن فرحون رحمه ﷲ : "اذا تبين ان المطلوب الد بالمدعي، ودعاه الطالب الي الارتفاع الي القاضي فابي، فيكون علي المطلوب اجره الرسول اليه، ولا يكون علي الطالب من ذلك بشيء " وقال في كشاف القناع : " كما يعلم مما تقدم في الحجر فيما غرمه رب الدين بمطل المدين ونحوه؛ لانه بسببه". وقال في شرح المنتهي : "وما غرم رب دين بسببه، اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل لتسببه في غرمه، اشبه ما لو تعدي – اي بالغصب – علي مال لحمله اجره، وحمله الي بلد اخر وغاب، ثم غرم مالكه اجره لعوده الي محله الاول، فانه يرجع به علي من تعدي بنقله "بهذا يظهر للدايره ان ما غرمه المدعي انما هو علي سبيل العاده وهو لحفظ حقه وان التوجه للمطالبه بفسخ العقد كان خياره الشخصي وان تكلف النفقات التي ذكرها عند التسليم بفرض وقوعها هو تصرف ذاتي ولا وجود لما يقتضي التعويض عنه وتنتهي الدايره بعد ذلك الي ما ورد في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي لما جاء في الاسباب. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3394 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه دايره والتي اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الاستيناف لفوات مده الاعتراض، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس تضمن طلب قبول الالتماس و اعاده النظر شكلا وموضوعا وباحاله الطلب الي الدايره حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبالرجوع الي ملف القضيه و لما ارفقه وكيل المدعي من مستندات تبين فيها ان تقديم الاستيناف كان بتاريخ 13 /08/ 1441ه و ليس بتاريخ 3 / 8 /1441ه و بذلك يكون معه الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه اثناء اجله، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : العدول عن حكمها المؤرخ في 11/03/1442ه والقاضي بعدم قبول الاستيناف ثانيا : قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/06/1441ه والقاضي برفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود