tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-06-10 document_type=ruling entity=document_number:28276519-c664-49b5-81b6-58e9b9b65ca3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 780 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...)، مصنع (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) 
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 10/6/1441ه وفيها طلبت الدايره من المدعي تقديم دعواه وبينتها وادراجها في النظام التجاري بالاضافه الي ما يثبت القيام بالعمل وادراج نسخه كامله عن العقد فتفهم ذلك واستعد به، ثم تم تاجيل الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في هذا اليوم وفيها قرر وكيل المدعي (...) بان موكله قام بتوفير (...) وتاجيرهم علي المدعي عليها ويطلب الاجره المتبقيه بمبلغ 81217ريال، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم لما كان المدعي يهدف الزام المدعي عليها بدفع مستحقات اجره توريد (...) ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بنظر نزاعات طايفه من الاشخاص وهم التجار وفي فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولما كانت المنازعه بين طرفي الدعوي ناشيه عن عقد توفير لايد العامله، وهذا العقد عقد اجاره اشخاص وهو عقد مدني وليس عقدا تجاريا ومن المتقرر قضاء ان توفير اليد العامله فقط لا يعد من الاعمال التجاريه من ذلك قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم 310/ت لعام1437ه الذي اكد علي هذا وكذلك حكم محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في الدعوي رقم 1144 لعام1439ه، وكذلك قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 470/3/4 لعام 1440ه، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في اعمال تجاريه الذي عده من قبيل الاعمال الخدميه؛ فانه يتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ما سبق وتكون المحكمه العامه هي المختصه بنظر الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي