moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449032874 لعام 1444ه المدعي: شركه خدمات المياه والبييه المدعي عليه: شركه كنداسه لخدمات المياه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بناء محطه لمده خمسه عشر عاما وتوريد مياه حصريه للمدعي عليها بقيمه ٤.٢ لكل متر/مكعب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٩١٩,٧٧٨.٠٠) سبعه وعشرون مليونا وتسع ميه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد خمسه عشر سنه واليه التوريد بين الطرفين (ان تستثمر موكلته ببناء محطه لمده خمسه عشر عاما وهي الفتره المتبقيه من عقد المدعي عليها الاساسي مع ميناء جده الاسلامي ويجدد تلقاييا مده خمس سنوات وفق ما نص عليه عقدها مع ميناء جده،وعلي اثره اشترطت المدعي عليها بان تكون الاتفاقيه بينها وبين موكلته مطابقه لعقدها مع الميناء، فقد نصت الماده(١٩-١) علي ان مده الاتفاقيه(١٠) سنوات من تاريخ التوقيع عليها، تمدد تلقاييا لمده خمس(٥)سنوات اخري شريطه ان يتم تمديد عقد الايجار المبرم بين المدعي عليها شركه كنداسه و(المؤسسه العامه للمواني/ ميناء جده الاسلامي)،قامت المدعيه باستثمار مبلغ (٨٦.٤٣١.٨٨٥ ريال)حسب الجدول المرفق في الاتفاقيه،وتم تحديد سعر بيع المياه والكميه علي اساس خمسه عشر عاما وتم توضيح جدول التخارج علي هذه المده الملحق بالاتفاقيه، كما اشترتت المدعي عليها علي ان يكون انتاج المحطه حصري لها فقط وعدم بيع موكلتي للغير مع المنع من بناء محطه او الاستثمار في منطقه جنوب جده طوال فتره التعاقد وهذا ما التزمت به موكلتي والذي بناء عليه تم الاتفاق علي سعر توريد المياه بهذا المبلغ المخفض ولم تلتزم بالسداد رغم سريان الاتفاقيه لمده ٥ سنوات.)، وعليه، طالب بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (٢٧,٩١٩,٧٧٨.٠٠) سبعه وعشرون مليونا وتسع ميه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال2 – التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٧٢,٥٠٠.٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه اتفاقيه شراء مياه بين طرفي الدعوي بتاريخ 2012/03/31م ممهور بختم المدعي عليها، وختم شركه ويسكو. وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 10-02-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 44774496، وحضر وكيل المدعي عليها بالسجل رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما جاء في بلايحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديمه مفصلا خلال 5 ايام مع بعث نسخه منه الي بريد الدايره والي الطرف الاخر، ثم علي وكيل المدعيه تقديم تعقيبه خلال 5 ايام تاليه، ثم علي الطرفين تبادل المذكرات بذات الاليه في حال عدم تقديم المذكره خلال المده المحدده؛ فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء، ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ 10/02/1444ه، تضمنت: (الموضوع: مذكره جوابيه بالرد علي صحيفه دعوي المدعيه/ شركه خدمات المياه والبييه في القضيه رقم (449032874) لسنه 1444ه المقامه ضد شركه كنداسه لخدمات المياه. بوكالتي عن المدعي عليها شركه كنداسه لخدمات المياه ، اتقدم الي مقام فضيلتكم بمذكره جوابيه بالرد علي صحيفه دعوي المدعيه الالكترونيه، ونوجز رد المدعي عليها في الاتي: اولا: اوجه الدفاع: ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم الاخطار وفق نظام المحاكم التجاريه: نصت الفقره (1) من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه علي ما يلي: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي . وقد اكدت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه في الماده الثانيه والسبعون منها علي ارفاق الاخطار بصحيفه الدعوي وفق مايلي: يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار... ولما كان الثابت ان المدعيه اقامت الدعوي الماثله دون ان يتم اخطار المدعي عليها بالمطالبه باداء الحق المطالب به، علاوه علي انه لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يفيد الاخطار وذلك علي النحو الوارد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، الامر الذي يجب معه القضاء بعدم قبول الدعوي. ثانيا: الطلبات: نطلب من مقام فضيلتكم الحكم بما يلي: 1-عدم قبول الدعوي لعدم الاخطار باداء الحق قبل اقامه الدعوي. 2-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره مايه وسبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ 1444/03/08ه، تضمنت: (مذكره حصر وتعديل الطلبات: لتضرر موكلتي من مطل المدعي عليها من تمديد العقد المده المتفق عليها، وثبوت انتفاع المدعي عليها بالتعاقد مع الهييه العامه للمواني مده خمسه اعوام علي ذات الموقع المتعاقد عليه بين طرفي الدعوي، ولثبوت شراكه موكلتي مع المدعي عليها في تعاقدها مع الهييه العامه للمواني بما نسبته 70% تبذل من موكلتي عن قيمه الايجار ابتداء من السنه الرابعه الي انتهاء العقد القديم او العقد الجديد للمده الجديده، وعليه فان موكلتي تحصر طلباتها الختاميه في الزام المدعي عليها بتمديد العقد محل الدعوي خمسه اعوام واثبات شراكتها مع المدعي عليها في العقد المبرم مع الهييه العامه للمواني وكذا اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وموكلتي تحتفظ باي مطالبات بدعوي مستقله. وجوابنا علي مادفعت به المدعي عليها: اولا: ان موكلتي لجات للاخطار النظامي والمصالحه. ثانيا: نتمسك بحجيه العقد محل الدعوي ولزومه علي طرفيه وسريانه بقوه النظام بكافه بنوده، كما نتمسك بما ورد في البند (1/19): ... شريطه ان يتم تمديد المده في الذكري العاشره لتاريخ السريان تلقاييا لمده خمس سنوات اضافيه بشرط تمديد عقد ايجار شركه كنداسه لخدمات المياه وقد اقرت المدعي عليها بذكرتها علي مصادقتها علي العقد محل الدعوي. ثالثا: ان الاتفاق بين المدعي عليها وموكلتي علي الشراكه في العقد مع الهييه في المده المقرره بالعقد السابق المبرم مع الهييه او المده الجديده في حال الاتفاق مع الهييه بسعر الارض في حينه، وتتحمل المدعي عليها قيمه العقد كامله مع الهييه اول ثلاث سنوات فقط وتتحمل موكلته 70% من قيمه العقد مع الهييه الي انتهاء مدته او انتهاء المده الجديده. رابعا: ان الاجراء لدي الهييه في حال تمديد العقود القديمه، القيام باستحداث عقود جديده كاجراء اداري داخلي بحت لا ينال من الغايه المنشوده بانتفاع المدعي عليها وذلك باضافه الهييه مده الي المده السابقه في ذات الموقع المتعاقد عليه، والذي لم يتغير وبمده خمسه اعوام. وعليه طالب باولا: الزام المدعي عليها بتمديد العقد بينها وبين موكلتي مده خمسه اعوام علي ان تتحمل موكلتي نسبه 70% من قيمه العقد المبرم بين المدعي عليها والهييه بتاريخ 2021/10/03م . ثانيا: ثبوت شراكه طرفي الدعوي في العقد المبرم بين المدعي عليها والهييه المؤرخ في 2021/10/03م بما نسبته 70% لموكلتي و30% للمدعي عليها اعتبارا من تاريخ ابرام العقد الجديد. ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال.) هكذا تضمنت. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/03/08 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي المذكرات المقدمه من الطرفين، كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ اليوم وقبل ميعاد هذه الجلسه والتي اشار فيها الي تعديل طلبه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره تعقيبيه علي مذكره وكيل المدعيه الاخيره خلال خمسه ايام وفي حال تعذر ارفاق المذكرات عبر النظام فترسل الي بريد الدايره ثم علي الطرفين التوقف عن تبادل المذكرات حتي يتسني للدايره دراسه القضيه، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ 1444/03/15ه، وملخصها: ان المدعي عليها ابرمت بتاريخ 1422/09/20ه عقد ايجار مع المؤسسه العامه للمواني لاستيجار ثلاثه مواقع بميناء جده الاسلامي، وبتاريخ 1433/05/08ه ابرمت مع المدعيه اتفاقيه شراء المياه مدتها 10 سنوات قابله للتمديد لمده 5 سنوات اخري شريطه تمديد مؤسسه المواني عقد الايجار المبرم مع المدعي عليها لمده 5 سنوات اخري، ولعدم تمديد عقد المدعي عليها مع مؤسسه المواني قامت موكلتي باشعار المدعيه بانتهاء الاتفاقيه وفقا لمدتها الاصليه، ورفضت المدعيه اخلاء الموقع وقامت برفع الدعوي مدعيه بانها قامت بتوريد المياه لموكلتي طوال 15 عاما وان موكلتي لم تدفع قيمه المياه، وبمذكرتها الاخيره قامت بتعديل طلبها ولا يخفي علي الدايره ان الاصل في تحديد الخصومه هو الطلب الاصلي، واقتضي النظام عدم جواز تغيير موضوع الخصومه، وشتان بين طلب المدعيه بالزام المدعي عليها ان تدفع قيمه مياه مورده لمده 15 عاما وهو طلبها الاصلي وبين طلبها بالزام المدعي عليها بتمديد الاتفاقيه، وحيث ان العقد الجديد المبرم بين المدعي عليها والمواني المؤرخ في 1443/02/26ه يمثل علاقه ايجاريه جديده مختلفه عن العقد السابق، حيث ان لا يجوز للمدعي عليها وفقا للعقد الجديد بالفقره (11) من الماده الخامسه عشر التاجير او التنازل للغير عن الارض.. ، وانه بانتهاء العقد المبرم بين المدعي عليها والمواني قد اصبح شرط تمديد الاتفاق بين طرفي التداعي الوارد في البند (19-1) غير نافذ كونه متعلق بشرط متعلق بعقد المدعي عليها مع المواني، وبالنسبه لطلب المدعيه بثبوت الشراكه في العقد المبرم بين المدعي عليها والمواني فاننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا حيث ان الاعمال ليست تجاريه وخارجه عن الاختصاص التجاري، وان ما ذكرته المدعيه بانعقاد الاتفاق بينها وبين المدعي عليها في ثبوت الشراكه في العقد المبرم مع المواني ليس صحيحا، لاستقلال العقد المبرم بين المدعي عليها والمواني والعقد المبرم بين طرفي الدعوي. وعليه طالب برد الدعوي والزام المدعيه بان تدفع مبلغ قدره (175,000) اتعابا للمحاماه.) هكذا تضمنت، ثم عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/29 ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انها بعد الاطلاع علي المذكرات المقدمه من الطرفين، و قررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: بناء الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتمديد العقد المبرم بينها وبين موكلته وثبوت شراكه موكلته بالعقد المبرم من قبل المدعي عليها مع الهييه العامه للمواني المؤرخ في 2021/10/03م، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في نفي ما جاء في الدعوي، ودفع ان تمديد العقد المبرم بين طرفي الدعوي مشروط بتمديد العقد المبرم بين المدعي عليها وهييه المواني ولانتهاء الاتفاقيه بين المدعي عليها والهييه ترتب علي ذلك انهاء المدعي عليها اتفاقيتها مع المدعيه وعدم تمديدها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، وحيث ان البند (19-1) في الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي قد تضمن علي ان تمديد الاتفاقيه يكون في حال تمديد العقد المبرم بين المدعي عليها والمواني وهذا ما لم يكن وعليه فان الشرط غير نافذ، وعن طلب المدعيه باثبات شراكتها بالعقد الجديد المبرم بين المدعي عليها والمواني، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بانفصال العقد القديم عن العقد الجديد تماما وان القيمه الايجاريه للعقدين مختلفه بما يعادل (6) اضعاف المقابل في العقد السابق، كما ان العقد الجديد اشتمل علي التزامات وشروط تختلف عن العقد السابق، وارفق في سبل اثبات ذلك العقد الجديد بالاضافه الي افاده من هييه المواني بان العقد الجديد ليس تمديد للعقد القديم، الامر الذي لا يمكن معه سحب التزامات العقد السابق علي العقد اللاحق لانفصالهما، كما ان بحث موضوع الشراكه انما يكون بعد نفاذ شرط التمديد وهو مالم يحصل لانتهاء مده العقد، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وقد طلب وكيل المدعي عليها الزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغا قدره (175,000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وحيث ان المدعيه هي الطرف الخاسر بالدعوي وقد احوجت المدعي عليها الي تحمل اضرار التقاضي، ولكون تقدير اتعاب المحاماه تقررها الدايره ناظره الدعوي، وللدايره السلطه التقديريه في ذلك، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا وتقدر اتعاب المحاماه المستحقه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (100.000رس) وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض هذه الدعوي رقم (449032874) والمقامه من/شركه خدمات المياه والبييه (سجل تجاري: (...)) ضد/شركه كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) لما تضمنته اسباب الحكم. ثانيا: الزام المدعيه/ شركه خدمات المياه والبييه (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعي عليها/شركه كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (100.000رس) كاتعاب محاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449032874 لعام 1444ه المدعي: شركه خدمات المياه والبييه المدعي عليه: شركه كنداسه لخدمات المياه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتمديد العقد المبرم بينها وبين موكلته وثبوت شراكه موكلته بالعقد المبرم من قبل المدعي عليها مع الهييه العامه للمواني المؤرخ في 2021/10/03م، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/04/1444ه الذي قضي ما يلي: اولا: رفض هذه الدعوي رقم (449032874) والمقامه من/شركه خدمات المياه والبييه (سجل تجاري: (...)) ضد/شركه كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) لما تضمنته اسباب الحكم. ثانيا: الزام المدعيه/ شركه خدمات المياه والبييه (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعي عليها/شركه كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (100.000رس) كاتعاب محاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 26/05/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم برفض الدعوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه , واما عن الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه تاسيسا علي كون المدعيه هي الطرف الخاسر بالدعوي وقد احوجت المدعي عليها الي تحمل اضرار التقاضي، فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر , ذلك ان المدعيه اقامت دعواها مستمسكه بتعاقد المدعي عليها مع الهييه العامه للمواني ؛ الذي تعلق به حقها في تمديد عقدها مع المدعي عليها , ولما كانت هذه المنازعه ليست حقا ثابتا لاي من الطرفين بل مرده للقضاء وقد استعملت المدعيه حقها هذا مستمسكه بتعاقد المدعي عليها مع الهييه العامه للمواني وقد فصلت فيه الدايره , عليه فالمدعيه لم تكن متعديه في دعواها فلا يسوغ تحميلها اتعاب المحاماه الخاصه بالمدعي عليها , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يلي: نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (12/04/1444) في القضيه رقم (449032874) فيما قضي به من الحكم برفض الدعوي والغاء الحكم بالزام المدعيه/ شركه خدمات المياه والبييه (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعي عليها/شركه كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (100.000رس) كاتعاب محاماه، وبالله التوفيق.