tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

تعديل المواد (1، 5، 11، 12، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 29) وإضافة مادة (36 مكرر) وتعديل عنوان الفصل الخامس من نظام مراقبة شركات التمويل لعام 1433هـ

ncar · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-06-28 date_hijri=1445-12-04 document_type=law entity=agency:صندوق التنمية العقارية entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل تعريف "شركة التمويل" الوارد في المادة (الأولى)، إضافة فقرة برقم (5) إلى البند (أولاً) من المادة (الخامسة) وتعديل ترتيب الفقرة (5) الحالية لتكون الفقرة(6)، تعديل الفقرتان (1) و (2) من المادة (الحادية عشرة)، تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) والفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة)، تعديل صدرة المادة (السادسة عشرة) والفقرتين (1) و (2) منها، تعديل المواد (17، 18، 19، 20)، تعديل عنوان الفصل (الخامس)، تعديل المادتين (21، 29)، إضافة مادة ترتيبها (36 مكرر)، إلى نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/8/1433هـ entity=document_number:م/272 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=keyword:مراقبة entity=keyword:المراقبة entity=keyword:رقابة entity=keyword:الرقابة entity=keyword:مراقبة شركات entity=keyword:مراقبة الشركات entity=keyword:تمويل entity=keyword:التمويل entity=keyword:شركات التمويل entity=keyword:شركة التميل entity=keyword:مجلس إدارة entity=keyword:أعضاء entity=keyword:عضو entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:صندوق النقد الدولي entity=agency:الأكاديمية المالية language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
العليه والله
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م / ٢٧٢
التاريخ: ١٤٤٥/١٢/٤ه

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

اولا: الموافقه علي تعديل نظام مراقبه شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١)
بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه، علي النحو الاتي:

۱- تعديل تعريف "شركه التمويل" الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون بالنص الاتي:
"شركه التمويل الشركه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل".

٢- اضافه فقره تحمل الرقم (٥) الي البند (اولا) من الماده (الخامسه) من النظام، تنص علي
الاتي: "ان تتخذ الشركه شكل شركه مساهمه. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات
المساهمه اذا راي ان نموذج العمل المقترح او طبيعه النشاط يستدعي ذلك، علي الا
يخل ذلك بسلامه النظام المالي وعداله التعاملات". وتعديل ترتيب الفقره (٥) الحاليه،
لتكون الفقره (٦).

٣- تعديل الفقرتان (۱) و (۲) من الماده الحاديه عشره من النظام، لتكونا بالنص الاتي:
۱- مزاوله اي نشاط اخر غير التمويل الا بعد الحصول علي موافقه البنك.
۲- امتلاك منشاه تزاول نشاطا اخر غير التمويل سواء بشكل مباشر او غير مباشر الا بعد
الحصول علي موافقه البنك".

بسم الله الرحمن الرحيم
الله
ملك المملكه العربيه السعوديه

٤- تعديل الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده الثانيه عشره) من النظام، لتكون
بالنص الاتي: "ان" تمول او تمنح تسهيلات للاشخاص او المنشات، اذا كان احد اعضاء
مجلس اداره شركه التمويل او احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في
حكمهم - بحسب الاحوال - او احد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول علي
التمويل او التسهيلات".

ه - تعديل الفقره (۲) من الماده (الثانيه عشره من النظام، لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال
بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الانظمه، يعد كل عضو مجلس اداره شركه التمويل
وكل مدير شركه التمويل وكل عضو مجلس مديريها او من في حكمهم
- بحسب الاحوال - وكل مراقب حسابات خارجي لشركه التمويل، ممن حصل علي
التمويل بما يخالف اي حكم من الاحكام الوارده في الفقرات (۱) /ب) او (۱/ج) او (۱/د)
من هذه الماده، معزولا وفقا لما تحدده اللايحه".

٦- تعديل صدر الماده (السادسه عشره من النظام والفقرتين (۱) و (۲) منها، لتكون بالنص
الاتي: "يشترط لعضويه مجلس اداره شركه التمويل او لمديريها او لعضويه مجلس
مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال - ما ياتي:
1- الا يكون عضوا في مجلس اداره شركه تمويل اخري تمارس النشاط ذاته او احد
مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم، بحسب الاحوال.
٢- الا يجمع بين العمل في مراقبه شركات التمويل او مراجعه حساباتها، والعضويه في
مجلس اداره شركه التمويل او ان يكون احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها
او من في حكمهم، بحسب الاحوال".

- تعديل الماده (السابعه عشره من النظام، لتكون بالنص الاتي: "يكون كل من مجلس اداره
شركه التمويل ومديريها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال
-
ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه -
عن مخالفه الشركه لاحكام النظام او لايحته".

بسم الله الرحمن الرحيم
الله
ملك المملكه العربيه السعوديه

٨- تعديل الماده (الثامنه عشره من النظام، لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بما ورد في
الفقره (1/1) من الماده الثانيه عشره من النظام يتحمل اعضاء مجلس اداره شركه
التمويل ومديروها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال
بالتضامن مسؤوليه ضمان حقوق الشركه ضد الخساير الناتجه من تقديم تمويل دون
ضمان".

٩- تعديل الماده (التاسعه عشره من النظام، لتكون بالنص الاتي: "تكون في كل شركه تمويل
مساهمه، لجنه مراجعه من غير اعضاء مجلس الاداره التنفيذيين، يصدر في شان
مهماتها، وقواعد اختيار اعضايها، ومده عضويتهم، وكيفيه عملها ، قرار من الجمعيه
العامه للشركه بناء علي اقتراح من مجلس الاداره".

١٠ - تعديل الماده (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الاتي: "يجب علي رييس واعضاء
مجلس اداره شركه التمويل ومديريها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم
- بحسب الاحوال - وموظفي الشركه عند اجراء اي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطه
اتخاذ قرار في شانها، الافصاح كتابه عن الاتي:
١- اي علاقه لاي منهم بالعقد.
٢- اي علاقه لاقاربهم الي الدرجه الثانيه بالعقد.
٣- اي مصلحه ماليه لهم بمن له علاقه بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الافصاح ، اقامه دعوي امام المحكمه المختصه بطلب ابطال
العقد".

۱۱- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من "الاشراف علي شركات التمويل"،
ليكون "الاشراف".

١٢ - تعديل الماده (الحاديه والعشرين من النظام، لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه الفقره (٢)
من الماده (العاشره) من النظام، يشرف البنك علي اعمال شركات التمويل، والمنشات
التي تمارس نشاطات مسانده لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصه بموجب
احكام نظام الايجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب احكام النظام ولايحته".

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه

١٣ - تعديل الماده التاسعه والعشرين من النظام، لتكون بالنص الاتي: "اذا ارتكبت شركه التمويل او المنشاه التي تمارس نشاطات مسانده لنشاط التمويل او شركه تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه او بتعاملات تعرض مساهميها او الشركاء فيها او داينيها للخطر، او اذا تجاوزت ديون الشركه او المنشاه اصولها، فعلي البنك بقرار كتابي - وبما يتناسب مع حجم المخالفه - ان يتخذ تجاه الشركه او المنشاه واحدا او اكثر مما ياتي:
١- انذارها.
٢- تكليفها بتقديم برنامج ملايم يوضح ما ستتخذه من اجراءات لازاله المخالفه وتصحيح الوضع.
٣- الزامها بوقف بعض عملياتها، او منعها من توزيع الارباح.
٤- ايقاع الغرامه الماليه المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الاحوال.
٥- الزامها بايقاف الشخص المخالف - من غير اعضاء مجلس ادارتها او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم بحسب الاحوال - عن العمل ايقافا مؤقتا، او الزامها بفصله تبعا لخطوره المخالفه.
٦- ايقاف رييس مجلس ادارتها، او اي من اعضاء المجلس او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال - عن العمل ايقافا مؤقتا.
٧- تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره لها في اداره اعمالها علي نفقتها.
٨- تعليق سلطه مجلس ادارتها او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال - وتعيين مدير علي نفقه الشركه لاداره اعمالها الي ان تزول الاسباب الداعيه الي ذلك، وفق تقدير البنك.

وان راي البنك ان المخالفه تستوجب الغاء الترخيص، او تصفيه الشركه او المنشاه، فعليه اقامه دعوي امام المحكمه المختصه. وللبنك في الحالات التي يقدرها ايقاف الترخيص الي حين البت في الدعوي".

بسم الله الرحمن الرحيم
الحاله الله
ملك المملكه العربيه السعوديه
١٤ - اضافه ماده الي النظام ترتيبها السادسه والثلاثون مكرر، بالنص الاتي: "للبنك استثناء
شركه تمويل او اكثر من نطاق تطبيق بعض احكام الفصول: (الثالث) و (الرابع)
و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عداله التعاملات وسلامه النظام المالي".
ثانيا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
والمحفوظ
National Center for Archives & Records

بسم اله الحر الحيم
الامانه العامه المجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (١٠١٦)
وتاريخ : ١٤٤٥/١١/٢٧ه
بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٢٢ وتاريخ
١٤٤٥/٩/٢٤ه ، المشتمله علي خطاب البنك المركزي السعودي رقم ٤٤٠٤٥٣٣٠
وتاريخ ١٤٤٤/٦/٥ه ، في شان تعديل نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التمويل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١)
وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (۲۱۷۰) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٥ه ، ورقم (١٢٤٣)
وتاريخ ٤/١٤ / ١٤٤٥ه ، ورقم (٢٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٨ه ، ورقم (٣٦٢٩) وتاريخ
١٤٤٥/١٠/١٩ه ، والمحضر رقم (۳۳۸) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢ه، المعده في هييه
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢-٤٥/٧ /ت)
وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٩ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٤/٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١١٤٠٥)
وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه.
يقرر
الموافقه علي تعديل نظام مراقبه شركات التمويل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه ، علي النحو الاتي:
١- تعديل تعريف "شركه التمويل" الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون بالنص
الاتي: "شركه التمويل الشركه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل".

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)

٢- اضافه فقره تحمل الرقم (٥) الي البند (اولا) من الماده (الخامسه) من النظام، تنص علي
الاتي: "ان تتخذ الشركه شكل شركه مساهمه. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات
المساهمه اذا راي ان نموذج العمل المقترح او طبيعه النشاط يستدعي ذلك، علي الا
يخل ذلك بسلامه النظام المالي وعداله التعاملات. وتعديل ترتيب الفقره (٥) الحاليه،
لتكون الفقره (٦).
- تعديل الفقرتان (۱) و (۲) من الماده الحاديه عشره من النظام، لتكونا بالنص الاتي:
۱ - مزاوله اي نشاط اخر غير التمويل الا بعد الحصول علي موافقه البنك.
۲- امتلاك منشاه تزاول نشاطا اخر غير التمويل سواء بشكل مباشر او غير مباشر الا
بعد الحصول علي موافقه البنك".
٤- تعديل الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده الثانيه عشره) من النظام، لتكون
بالنص الاتي: "ان تمول او تمنح تسهيلات للاشخاص او المنشات، اذا كان احد
اعضاء مجلس اداره شركه التمويل او احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او
من في حكمهم - بحسب الاحوال - او احد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا
للحصول علي التمويل او التسهيلات".
ه - تعديل الفقره (۲) من الماده الثانيه عشره من النظام، لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال
بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الانظمه، يعد كل عضو مجلس اداره شركه التمويل
وكل مدير شركه التمويل وكل عضو مجلس مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال
وكل مراقب حسابات خارجي لشركه التمويل، ممن حصل علي التمويل بما يخالف اي
حكم من الاحكام الوارده في الفقرات (۱) /ب) او (۱) (ج) او (١/د) من هذه الماده،
معزولا وفقا لما تحدده اللايحه".
٦- تعديل صدر الماده (السادسه عشره من النظام والفقرتين (۱) و (۲) منها، لتكون بالنص
الاتي: "يشترط لعضويه مجلس اداره شركه التمويل او لمديريها او لعضويه مجلس

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۳)

مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال- ما ياتي:
١- الا يكون عضوا في مجلس اداره شركه تمويل اخري تمارس النشاط ذاته او احد
مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم، بحسب الاحوال.
٢- الا يجمع بين العمل في مراقبه شركات التمويل او مراجعه حساباتها، والعضويه في
مجلس اداره شركه التمويل او ان يكون احد مديريها او احد اعضاء مجلس
مديريها او من في حكمهم، بحسب الاحوال".
٧- تعديل الماده (السابعه عشره) من النظام، لتكون بالنص الاتي: "يكون كل من مجلس
اداره شركه التمويل ومديريها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم بحسب
الاحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين كل في حدود
اختصاصه- عن مخالفه الشركه لاحكام النظام او لايحته".
٨- تعديل الماده (الثامنه عشره) من النظام، لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بما ورد في الفقره
(١ /ا) من الماده الثانيه عشره) من النظام، يتحمل اعضاء مجلس اداره شركه التمويل
ومديروها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- بالتضامن
مسؤوليه ضمان حقوق الشركه ضد الخساير الناتجه من تقديم تمويل دون ضمان".
٩- تعديل الماده (التاسعه عشره) من النظام، لتكون بالنص الاتي: "تكون في كل شركه
تمويل مساهمه، لجنه مراجعه من غير اعضاء مجلس الاداره التنفيذيين، يصدر في
شان مهماتها، وقواعد اختيار اعضايها، ومده عضويتهم، وكيفيه عملها، قرار من
الجمعيه العامه للشركه بناء علي اقتراح من مجلس الاداره".
١٠ - تعديل الماده (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الاتي: "يجب علي رييس واعضاء
مجلس اداره شركه التمويل ومديريها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم

بسم الله الحمر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(٤)
- بحسب الاحوال وموظفي الشركه عند اجراء اي عقد من عقود التمويل التي لهم
سلطه اتخاذ قرار في شانها ، الافصاح كتابه عن الاتي:
١- اي علاقه لاي منهم بالعقد.
٢- اي علاقه لاقاربهم الي الدرجه الثانيه بالعقد.
٣- اي مصلحه ماليه لهم بمن له علاقه بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الافصاح ، اقامه دعوي امام المحكمه المختصه بطلب
ابطال العقد".
۱۱ - تعديل عنوان الفصل الخامس) من النظام من الاشراف علي شركات التمويل"،
ليكون "الاشراف".
۱۲ - تعديل الماده الحاديه والعشرين من النظام، لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه الفقره
(۲) من الماده (العاشره) من النظام، يشرف البنك علي اعمال شركات التمويل،
والمنشات التي تمارس نشاطات مسانده لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود
المرخصه بموجب احكام نظام الايجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب احكام
النظام ولايحته".
١٣ - تعديل الماده التاسعه والعشرين من النظام، لتكون بالنص الاتي: "اذا ارتكبت شركه
التمويل او المنشاه التي تمارس نشاطات مسانده لنشاط التمويل او شركه تسجيل
العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه او بتعاملات تعرض مساهميها او الشركاء
فيها او داينيها للخطر، او اذا تجاوزت ديون الشركه او المنشاه اصولها، فعلي البنك
بقرار كتابي - وبما يتناسب مع حجم المخالفه ان يتخذ تجاه الشركه او المنشاه واحدا

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

او اكثر مما ياتي:
١ - انذارها.
٢- تكليفها بتقديم برنامج ملايم يوضح ما ستتخذه من اجراءات لازاله المخالفه وتصحيح الوضع.
٣- الزامها بوقف بعض عملياتها، او منعها من توزيع الارباح.
٤- ايقاع الغرامه الماليه المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الاحوال.
٥- الزامها بايقاف الشخص المخالف - من غير اعضاء مجلس ادارتها او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم بحسب الاحوال - عن العمل ايقافا مؤقتا، او الزامها بفصله تبعا لخطوره المخالفه.
٦- ايقاف رييس مجلس ادارتها، او اي من اعضاء المجلس او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال - عن العمل ايقافا مؤقتا.
٧- تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره لها في اداره اعمالها علي نفقتها.
٨- تعليق سلطه مجلس ادارتها او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال - وتعيين مدير علي نفقه الشركه لاداره اعمالها الي ان تزول الاسباب الداعيه الي ذلك، وفق تقدير البنك.

وان راي البنك ان المخالفه تستوجب الغاء الترخيص، او تصفيه الشركه او المنشاه، فعليه اقامه دعوي امام المحكمه المختصه. وللبنك في الحالات التي يقدرها ايقاف الترخيص الي حين البت في الدعوي".

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

١٤ - اضافه ماده الي النظام ترتيبها السادسه والثلاثون مكرر)، بالنص الاتي: "للبنك استثناء
شركه تمويل او اكثر من نطاق تطبيق بعض احكام الفصول: (الثالث) و(الرابع)
و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عداله التعاملات وسلامه النظام المالي".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

National Center for Archives & Records