moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439390987 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (المماطله في سداد المديونيه التي تسببت في افلاس موكلي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٥ه، مما تسبب ب(افلاس وتقبيل مؤسسه (...)وتوقف وخساير مشروعها التقني)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بيع شركه المدعي عليه ونكار اموال موكلي والمماطله الشديده لكثر من خمس سنوات) ومقدار التعويض المطلوب 3١00000 ، ومسوغات الطلب:بدات علاقه موكلي (...) التجاريه مع شركه (...) منذ حوالي ١٤٢٦ه وبدون سابق اشعار تم بيع شركه المدعي عليه بتاريخ ١٥-٨-١٤٣٧ه الموافق ٢٢-٥-٢٠١٦م ومع بلوغ المديونيه (٣١٦٧٨٨٣) ثلاثه مليون ومايه وسبعه وستون الف وثمان مايه وثلاثه وثمانون ريال. هذه المديونيه تمثل اموال موكلتي التي يمارس بها نشاطه التجاري والتقني. وتم مناشده المدعي عليهم والتودد اليهم لسداد قيمه البضايع التي استلموها وباعوها وقبضوا ثمنها وفايدتها الا انهم اثروا المماطله دون وجه حق او مبرر شرعي او نظامي بالرغم من ان المدعي عليه كله سعه وهو وملي. هذه المماطله التي استمرت مع تسديد علي شكل اقساط استهلك معظمها في سداد التزامات موكلي ومع اقامه دعوي قضاييه تجاريه رقم (١١٨٥) لعام 1439ه تبعه اقامه دعوي اخري برقم (١١٦٢) لعام 1440ه وقد حكم في هذه الدعاوي بحكم قطعي لصالح موكلي. وهذا يثبت توافر اركان المسيوليه العقديه الموجبه للتعويض. وعليه التقدم للمحكمه التجاريه الموقره بطلب عوض تجاري وقدره (3000000) ثلاثه مليون ريال سعودي لبقاء موكلتي وعايلته علي ما كانوا عليه ويتمكنوا من اكمال مشاريعهم التجاريه والتقنيه؛)؛ انتهي فيها الي الطلب: بالزام المدعي عليه ب:١-رفع الضرر الواقع علي من خلال: (حق موكلي ان يعاود اعماله كما كانت قبل تسبب المدعي عليه في افلاسه وتوقف نشاطه التجاري) بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي .٢-التعويض بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي .٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي . فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ 9/10/1443ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 1/11/1443ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر المدعي اصاله والموضحه بياناته اعلاه ، كما حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ،كما عقب المدعي بان المدون في لايحه الدعوي الالكترونيه ما نصه (لا يوجد تعامل بينه وبين المدعي عليه) وهذا غير صحيح والصحيح وجود علاقه بيننا منذ عشر سنوات ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه ، فاجبته لطلبه، وعليه رفعت الجلسه .وبجلسه 20/12/1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله ذكر بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين ومايه الف ريال تمثل قيمه ما اخذه المدعي عليه من بضايع عباره عن ملابس مستورده قام بشرايها من المدعي ولم يسدد قيمتها وان هذا المبلغ المطالب به هو قيمه المتبقي من اجمالي المبالغ التي تم البيع والشراء بين الطرفين وافاد المدعي الحاضر بان تفصيل مبلغ المطالبه علي التالي مليونين وخمس مايه الف ريال تمثل قيمه اعاده تشغيل المؤسسه وقيمه خمس مايه الف ريال تمثل قيمه التعويض ومايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان دعوي وكيل المدعي ومطالبه المدعي في هذه الجلسه متناقضه فكانت لايحه الدعوي هي طلب التعويض عن المسؤوليه التقصيريه ثم ذكر المدعي ووكيله في هذه الجلسه بان هناك بضاعه بين الطرفين ثم عاد وذكر بان المبلغ قيمه تعويض ونطلب رد دعوي المدعي المقدمه لكيديتها وذكر وكيل المدعي عليه بان هذه الدعوي تم تقديمها بنفس الطلبات لدي الدايره التجاريه الاولي بالرياض لقضيه رقم 7279 لعام ه 1442 وتم الحكم فيها برفض الدعوي وتم تاييده لفوات مده الطعن وذكر المدعي اصاله بان الحكم لم يكن رفض الدعوي انما بعدم قبول الدعوي لعدم اكتمال صحيفتها وطلبت الدايره من المدعي اصاله تقديم الاحكام وحصر بيناته في الدعوي وتحقيق اركان التعويض في مذكره يقدمها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (11/ 1/ 1444ه) حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله الحاضر مسبقا/ (...)، هذا وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما ورد في مذكره المدعي بتاريخ 25/12/1443ه، والمتضمن طلبه تعديل ما ورد في ضبط الجلسه السابقه، وان ما ورد في النص الاتي: " وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله ذكر بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين ومايه الف ريال تمثل قيمه ما اخذه المدعي عليه من بضايع عباره عن ملابس مستورده قام بشرايها من المدعي ولم يسدد قيمتها وان هذا المبلغ المطالب به هو قيمه المتبقي من اجمالي المبالغ التي تم البيع والشراء بين الطرفين" كان في حقيقته شرح لحيثيات الدعوي، وان مطالبته الفعليه تبدا من النص الاتي: " وافاد المدعي الحاضر بان تفصيل مبلغ المطالبه علي التالي مليونين..."، كما اطلعت علي ما دونه من تحرير للدعوي ببيان اركان المسؤوليه، والتي قرر فيها ان الخطا حصل من جراء تاخر المدعي عليها بسداد المستحقات لمؤسسه المدعي (مؤسسه (...)) مقابل توريدها لملابس بالجمله باجمالي مبلغ وقدره (٣١٦٧٨٨٣) ثلاثه مليون ومايه وسبعه وستون الف وثمان مايه وثلاثه وثمانون ريال. ووصف الضرر المادي الحاصل له بتوقف مؤسسته (مؤسسه (...) للخدمات التجاريه) عن النشاط، وتقبيل معارض ومستودعات المؤسسه، وتسريح مهندسيها، وتاخر الصيانات الدوريه لاجهزه وعقار المؤسسه، ووصف الضرر المعنوي بحرمانه واسرته من زياره الحرمين الشريفين علي ما كانوا يعتادونه، وتوقف بعض المشاريع الخيريه، وبرر وجود العلاقه السببيه بكون يد المدعي عليه يد غاصبه لاموال مؤسسته فهو المسؤول عن تحل نفقات اعاده التشغيل، وانتهي فيها الي المطالبه بما نصه: " اولا: الزام المدعي عليهم بان يؤدوا مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه مليون ريال تعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه (الادبيه) التي لحقت بنا جراء المماطله المتعمده من المدعي عليهم لسنوات طويله في سداد المديونيه المستحقه عليهم لما تقدم. وذلك لاعاده تشغيل اعمال مؤسسه منسق وتعويض ادبي واتعاب المحاماه يتناسب مع حجم تجارتهم ومشاريع مؤسسه (...). ثانيا: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب ومصاريف التقاضي عن هذه الدعوي والدعاوي السابقه." وبعرضها علي المدعي عليها قدم مذكرته الجوابيه عبر برنامج المحادثه الجانبيه والمشتمله علي ما نصه: " الرد علي طلبات المدعي: وهي من قبيل الامنيات التي لا تصلح للمطالبه بها بموجب صحيفه دعوي والتي يتلخص ذكرها في ان المدعي يطالب بكل ما كان يتمناه في الحياه وما وجده من مشوار حياته من تقاعد واستقدام ومشاريع وكل ذلك ونرد علي جمله تلك الاماني باننا ندفع بمخالفتها للشرع والنظام في عنصرين جوهريين فاذا كانت المطالبه عن التاخير فهي من قبيل ربا النسييه وفقا للايات الكريمه (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون [البقره:278-280] وهو الامر المحرم الذي لا يجوز اقتضاء فايده عليه وذلك اذا كان الدين غير متنازع عليه واذا كان تعويضا عن النزاع القضايي لحسم المطالبه الماليه فلم نسمع من قبل عن ذلك ولم يستند الي ذلك احد لانه كما شرع لك النظام الحق في المطالبه فقد شرع النظام ايضا للمدعي عليه حق الدفاع والرد لحمايه طرفي النزاع وكلاهما حقا مشروعا للطرفين ينتهي بينهما النزاع بحكم قضايي ملزم ويجب احترامه ايا كانت مخالفته او موافقته لرغبه احدهما . ثانيا:- مخالفه دعوي المدعي في مطالباته لقواعد التعويض عن الاضرار وذلك وفقا لشروطها من الخطا والضرر وعلاقه السببيه وذلك وفقا للفقرات التاليه:- (١) انتفاء ركن الخطا في جانب المدعي عليهما كشرط وركن ركين من قواعد التعويض عن الاضرار موضوع دعوي المدعي . حيث استند المدعي في مطالبته بالتعويض ان صح الوصف لها وهي ابعد عن ذلك في دفاع المدعي عليهما في القضيه المرفوعه منه مقابل توريد بضايع استلم مبالغ ماليه وتبقي حسم النزاع بشان المحاسبه الماليه وبدون الخوض في تفاصيلها فانه تم انهاء النزاع بيننا بحكم قضايي نهايي ملزم صادر من دايره الاستيناف الثالثه بالرياض بتاريخ 11/3/1442ه في القضيه رقم (2852) وتاريخ 17/10/1441ه . وهذا الامر من الامور المشروعه التي لا تشكل خطا من جانبنا يستوجب التعويض عنه فالخطا في تعريفه/ هو الامر غير المشروع والمخالف للنظام ولكن المدعي تجاهل انه كما ان له الحق في المطالبه القضاييه فان لغيره حق الدفاع والرد وهو الامر المشروع الذي لا يمثل خطا يستوجب التعويض عنه وبالتالي لا يصلح ان يكون سببا للمطالبه به امام القضاء .(٢) انتفاء شرط الضرر ايضا بخصوص دعوي المدعي حيث لابد الي جانب حدوث الخطا وهو الامر المخالف للنظام والغير مشروع ان ينتج عن ذلك الخطا ضررا بطالب التعويض وشروط هذا الضرر ان يكون ضررا مباشرا كنتيجه حتميه لذلك الامر غير المشروع والمخالف للنظام بحيث انه لولا هذا الخطا لما حدث هذا الضرر بالمضرور الذي يطالب بالتعويض ولا يكون هناك امورا اخري تشترك في حدوث ذلك الضرر. وقد خرجت اضرار المدعي جميعها رغم انها لم تنتج عن امر غير مشروع الا انها ايضا تفتقر الي كل شروط الضرر الذي يجوز التعويض عنه فهي اماني واحلام وهواجس في نفس المدعي يطالب بالزام غيره بتحقيق ما لم يستطيع تحقيقه في الحياه ويطالب غيره بكل ما مر به من مصاعب وعثرات الحياه دون رابط او مسوغ وبالمخالفه لكل شروط الضرر الموجب للتعويض عنه.(٣) انتفاء رابطه السببيه بين الخطا كفعل غير مشروع وبين حدوث الضرر المباشر للمدعي. وحيث ان ما استند اليه المدعي من تضرره من المطالبه امام القضاء والذي بني عليه احلامه واماله وما تحسر عليه مما مر به في الحياه منبت الصله ببعضه البعض وتنتفي بشانه العلاقه المطلوبه بين الخطا والضرر من رابطه سببيه مباشره ومؤكده وغير ظنيه او احتماليه بحيث انه لولا هذا الفعل الغير مشروع لما حدث ذلك الضرر المباشر لطلاب التعويض الامر الذي ينتقي تماما بشان تلك الدعوي .اطلب من فضيلتكم/ رد دعوي المدعي وصرف النظر عنها وذلك لعدم جواز مطالبته بالتعويض عن الفعل المشروع وانتفاء شروط التعويض جميعها من خطا وضرر وعلاقه السببيه بينهما ."
وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر قايلا/ ان المدعي عليه دفع بدفوع لم يقدم عليها اي دليل، وقد سبق لنا تقديم كافه المستندات التي تثبت المماطله، والتاخر في سداد المستحقات، مع تخلفه عن حضور الجلسات في القضايا السابقه او احالته في السداد للمالك الجديد، واكتفي بما سبق المطالبه به من التعويض، هكذا اجاب. وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق ان قدمه من دفوع، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي طبقا لاحكام الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/ 8/ 1441ه). وفي الموضوع: ولما كان المدعي يطالب تحميل المدعي عليه ما ترتب عليه من الاضرار الموصوفه في صحيفه الدعوي، ومفصله في مذكرته المقدمه بتاريخ 25/ 12/ 1443ه، وذلك لمماطلتها في سداد ما له من مستحقات ناشيه عن تعاملات بينه وبين المدعي عليه، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع شكلا بسبق الفصل في الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (7279) وتاريخ (27/ 10/ 1442ه) وان الدايره حكمت برفض الدعوي، ولما كان وكيل المدعي ينفي ذلك، وقرر ان الحكم الصادر من الدايره قضي بعدم قبول الدعوي شكلا، واستند في ذلك الي صك الحكم الصادر بتاريخ 4/ 12/ 1442ه والذي ارفقه في مذكرته المقدمه بتاريخ 25/ 12/ 1443ه، وبالاطلاع عليه تبين ان منطوق الدايره صريح بعدم القبول، واستندت الدايره في حكمها الي عدم تقديم المدعي اخطارا باداء الحق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الدفع.
ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع موضوعا بانتفاء تحقق اركان التعويض في هذه الدعوي، لانتفاء الخطا بكون دفاع موكلته في القضيه التي حكم فيها لصالح المدعي امر مشروع، ولكون بعض الاضرار المدعي بها ليست اضرارا فعليه، وانما هي بمثابه تطلعات خاصه للمدعي، وانتفاء ركن السببيه بكون الاضرار لم تنشا عن الخطا المدعي به بشكل مباشر، وبعد تامل الدايره للدعوي ودفوع كل طرف، ولما كانت القاعده في الضمانات ان الضمان يقع علي المباشر من حيث الاصل باتفاق الفقهاء؛ استنادا الي قوله تعالي {ولا تزر وزره وزر اخري}، ولما كانت الالتزامات التي انشاتها المدعيه لمؤسسته، والعاملين فيها، وما يتعلق من التكاليف الدوريه للصيانه وغيرها تعد التزامات مستقله خاصه بها، فلا مساغ اذن لربطها بالالتزامات الناشيه عن العلاقه بين الطرفين، وتحميل المدعي عليها تبعتها، واما ما يتعلق من اضرار معنويه فما ذكره المدعي من اضرار منها ما لا يعد في حقيقته ضررا معنويا من وجهه نظر الدايره؛ اذ لم يكن ضررا ناشيا عن ايذاء لسمعه ومشاعر المدعي، وباقي ما ذكره ينسحب عليه ما اشير اليه انفا من انتفاء انتفاء العلاقه بالمباشره او التسبب، وعلي فرض اعتبار تاخر المدعي عليها في سداد مستحقاتها سببا في تلك الاضرار، فان القاعده في اسباب الضمان عند تعددها تقديم السبب الاقوي وهي تصرفات المدعي بانشايه للمؤسسه، وشرايه للاجهزه التي تستلزم صيانه دوريه الي غير ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الي رفض هذه المطالبه. ولكون الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض ساير طلبات المدعي في هذه الدعوي، وجري النطق بالحكم بتاريخ 11/ 1/ 1444ه. بالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.