tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430827516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-07 date_hijri=1444-09-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:cc6b7a66-c3fe-487d-a024-20a30e4c5a3c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم4470918046لعام1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال خدمات مكافحه حشرات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1440/09/19ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6,877) سته الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6,877) سته الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال، لم تسدد المدعي عليها منها شيء، وطالب بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (6,877) سته الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21 / 9 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ عادل صومان بن علي اليامي بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن التوقيع الخاص بالمدعي عليها فقال هو التوقيع المدون في خانه (الموافق عليه)، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦,٨٧٧) سته الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال يمثل اعمال مقاوله تتمثل في اعمال مكافحه حشرات نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد رقم (03-KSA01-AD-01-077) وتاريخ 24/5/2019م الممهور بختم اطراف الدعوي وختمهما. كما قدمت خمسه فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (00509-2019) وتاريخ 31/8/2019م بمبلغ قدره (1,207,50) الف وميتان وسبعه ريالات وخمسون هلله، وفاتوره برقم (00563-2019) وتاريخ 30/9/2019م بمبلغ قدره (1,207,50) الف وميتان وسبعه ريالات وخمسون هلله، وفاتوره برقم (00645-2019) وتاريخ 31/10/2019م بمبلغ قدره (1,365,) الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، وفاتوره برقم (00731-2019) وتاريخ 30/11/2019 م بمبلغ قدره (1,207,50) الف وميتان وسبعه ريالات وخمسون هلله، وفاتوره برقم (00790-2019) وتاريخ 31/12/2019 م بمبلغ قدره (1,890) الف وثمانمايه وتسعون ريالا، وجميعها ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (2,000) الفان ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٨٧٧) سته الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (2,000) الفان ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.