moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470067406 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م بثمن اجمالي قدره (358,703.98) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال و ثمانيه وتسعون هلله، سدد منه مبلغ قدره (252,741.60) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال و ستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع دون تسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وعليه طالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (105,962.38) مايه وخمسه الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عدد (10) فواتير باجمالي مبلغ قدره (206,917.58) مايتين وسته الاف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها. 2- ورقه مطابقه رصيد مطبوعه علي اوراق المدعيه تضمنت مصادقه المدعي عليها بتاريخ 2022/06/30م و مبلغ قدره (105,962.38) مايه وخمسه الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 27/03/1444ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء قي الصحيفه ومرفقاتها، وبعد الاطلاع رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (105,962.38) مايه وخمسه الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله، وارفق بينه علي دعواه ورقه مطابقه رصيد مؤرخه في 2022/06/30م، وباطلاع الدايره عليها وجدتها مطابقه لمبلغ المطالبه ومختومه بختم المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعي عليها او من ينوب عنه عن الحضور والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغها وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره (105,962.38) مايه وخمسه الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله، والله الموفق.