moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3174 لعام 1440 ه المقامه من/ يوسف بنت احمد حمد القصيبي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه احمد حمد القصيبي واخوانه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل شركه احمد حمد القصيبي واخوانه بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته؛ اذ انها عانت خلال السنوات الماضيه من عده ازمات ماليه جراء قيام عدد كبير من الداينين برفع دعاوي ضد الشركه لمطالبتها بسداد المبالغ المستحقه لهم، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لمصلحه الشركه والداينين جميعا، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات، ثم اصدرت حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه مقدمه الطلب، ثم ان وكيل بنك الخليج المتحد (بنك بحريني)/ عبدالوهاب بن محمد العيسي تقدم بطلب يذكر فيه بان موكلته اتفقت مع المدينه علي تعيينها كامين، حيث تقوم المدينه بتسجيل حصص في راس مال الشركه الوطنيه للغازات الصناعيه (غاز) باسمها، وعدد هذه الحصص (9920) حصه، وقد نصت الاتفاقيه بين الطرفين والمؤرخه في 2/10/1986م علي ان تسجيل الحصص باسم المدينه لن ينشي اي حق له علي تلك الحصص، وان الحصص لن تكون باي حال من الاحوال اصولا للمدينه، وذكر بان المدينه التزمت بهذه الاتفاقيه وقامت بتسليم موكلته للارباح عن شركه (غاز)، حتي السنه الماليه 2007م، ثم توقفت عن تحويل الارباح، ولم تقدم بيانا يوضح توزيع الشركه لارباح منذ ذلك التاريخ حتي الان، وقدر الارباح الموزعه ان وجدت، وقد طلب موكله من المدينه اصدار صك وكاله لممثلين عنه يخولهم بموجبه اتخاذ الاجراءات المقرره لتحويل الحصص لاحد الشركاء بشركه غاز او غيره وفقا لما هو منصوص عليه بعقد شركه غاز، ووفقا للانظمه المعمول بها، الا انه قد تعذر اصدار وكاله بسبب الخلاف مع/ معن الصانع؛ حيث قام جميع الشركاء باصدار الوكاله عدا/ سناء القصيبي زوجه معن الصانع، ولما كانت الماده السابعه والستون من نظام الافلاس تنص علي ان علي من يمتلك اصولا تقع في حيازه المدين او محجوزه لديه تزويد الامين بمعلومات تفصيليه عنها، وله تقديم طلب الي المحكمه لاسترداد تلك الاصول مرافقا له ما يثبت ملكيته لها، وللامين ان يبدي رايه في هذا الشان، فان موكله يتقدم بطلب التصريح له باسترداد (9920) حصه من حصص راس مال الشركه الوطنيه للغازات الصناعيه (غاز) المسجله باسم المدينه، وكذلك التصريح للمدينه باصدار صك الوكاله اللازم لموكله او من يحدده لتمكينه من استرداد الحصص وفقا للصلاحيات الوارده بالتوكيل السابق صدوره عن غالبيه الشركاء، وكذلك التصريح لموكله باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لذلك الاسترداد والتي تشمل التوقيع علي الطلبات والعقود والاتفاقيات اللازمه للتصرف في الحصص المشار اليها تصرف المالك في ملكه، وفقا للضوابط الوارده بعقد تاسيس شركه (غاز) وتعديلاته، والانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، وكذلك الحكم باحقيه موكله ان يتسلم من شركه (غاز) ما تقرر توزيعه من ارباح عن الحصص المشار اليها اعلاه عن السنوات من عام 2008م الي 2019م ولم يتم تسليمه للمدينه، وبتسلم الدايره لهذا الطلب سلمه نسخه منه للامين وطلبت منه ابداء رايه بشانه، فقدم مذكره ذكر فيها بان المدينه انكرت صحه ما ورد في طلب بنك الخليج المتحد، واكدت علي ان الحصص مسجله رسميا باسمها في سجل الحصص كاحد الشركاء في شركه (غاز)، وذكرت بان الماده السابعه من عقد التاسيس نصت علي عدم جواز تملك غير السعوديين للحصص في الشركه، وان اي نقل للحصص من قبل الشركاء لا يكون الا الي شركات سعوديه او افراد سعوديين، وبموافقه خطيه من الشريك المؤسس (سابك)، وبالتالي يكون اي زعم لتملك البنك لحصص علي فرض صحته مخالف لاحكام عقد التاسيس لشركه (غاز)، كما قدم وكيل المدينه مذكره اكد فيها علي ما ورد بمذكره الامين، مضيفا ان مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت ملكيته للحصص، اضافه الي ان العقد الذي يزعم البنك انه محل المطالبه مؤرخ في 2/10/1986م الموافق 27/1/1407ه بينما شراء الشركه للحصص كان بتاريخ 10/8/1413ه اي بفارق يزيد علي ست سنوات، وعلي فرض صحه العقد فانه من عقود المعاوضه التي يتولي فيها الامين حفظ المال مقابل عوض محدد، ولم يثبت تسليم مقدم الطلب لهذا العوض لموكلته، فيما قدم وكيل مقدم الطلب مذكره اكد فيها علي ملكيه موكله للحصص بموجب الاتفاقيه الموقعه بينه والمدينه، وان انكار المدينه للعقد جاء مرسلا، وبالنسبه لما ذكره وكيل المدينه من التراخي بين توقيع الاتفاقيه وبين تسجيل الحصص، فهذا مردود بان بنك الخليج يحاول منذ ما يزيد عن اثني عشر عاما تسجيل الحصص باسمه او باسم شركه تابعه ولازال غير قادر علي تسجيل تلك الحصص بسبب مراوغه شركه غاز والشركاء فيها تاره والمدين تاره اخري، اما ما ذكره وكيل المدينه من عدم تسلم موكته لعموله الامانه فمردود بان العمولات التي تستحق للامناء انما تستوفي في الاساس مما يكون تحت يد الامين من مال ولا يقوم بتحويل ايه مستحقات للعميل الا بعد استيفاء عمولته ، ومن ثم فان الاستمرار في تحويل الارباح السنويه حتي العام 2008م يكفي للجزم باستيفاء المدين لكافه العمولات المستحقه له، وبدراسه الدايره لهذا الطلب وما تم تقديمه من الامين ووكيل المدينه عقدت جلسه هذا اليوم والتي حضرها وكيل مقدمه الطلب المشار اليه بعاليه، كما حضرها الامين/ بدر بن حاتم التميمي، ووكيل المدينه/ محمد بن حمد المرشد، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت هذا القرار. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، والاطلاع علي الطلب المقدم من وكيل بنك الخليج المتحد بطلب التصريح لموكله باسترداد (9920) حصه من حصص راس المال في الشركه الوطنيه للغازات الصناعيه (غاز)، المسجله باسم المدينه شركه احمد حمد القصيبي واخوانه، وطلب التصريح للمدينه باصدار صك وكاله لموكله او من يحدده لتمكينه من استرداد الحصص المذكوره، والتصريح لموكله باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لذلك الاسترداد، اضافه الي طلبه الحكم باحقيه موكله في استلام ارباح شركه (غاز) من عام 2008 وحتي عام 2019م، وحيث ان مقدم الطلب يدعي انه يمتلك مجموعه حصص في الشركه الوطنيه للغازات الصناعيه (غاز)، الا انه سجلها باسم المدينه، لكون نظام الشركه لا يقبل تسجيل الشركاء من غير السعوديين، ولان البنك المذكور بحريني الجنسيه ذكر بانه استعان بالمدينه لتكون الحصص باسمها مقابل مبلغ مالي بحسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2/10/1986م والمقدم من قبل مقدم الطلب، وبما ان مقدم الطلب تقدم بعده طلبات في هذا الطلب، مستندا علي الماده السابعه والستين من نظام الافلاس، والتي نصت علي ان: (علي من يملك اصولا تقع في حيازه المدين او محجوزه لديه تزويد الامين بمعلومات تفصيليه عنها، وله تقديم طلب الي المحكمه لاسترداد تلك الاصول مرافقا له ما يثبت ملكيته لها، وللامين ان يبدي للمحكمه رايه في هذا الشان)، وبما ان الدايره وهي تنظر للطلب الاول وهو استرداد (9920) حصه من حصص راس المال في الشركه الوطنيه للغازات الصناعيه (غاز)، المسجله باسم المدينه شركه احمد حمد القصيبي واخوانه، ويتبعه الطلب الثاني والثالث وهما طلب التصريح للمدينه باصدار صك وكاله لموكله او من يحدده لتمكينه من استرداد الحصص المذكوره حال الحكم باستردادها ، والتصريح لموكله باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لذلك الاسترداد، حيث انهما من لوازم تنفيذ الطلب الاول، وبما ان مقدم الطلب بحريني الجنسيه، بموجب السجل التجاري البحريني رقم (...)، ويطلب نقل الحصص باسمه او من يختاره، وحيث ان عقد التاسيس في شركه (غاز) قد حدد اليه وشروط نقل ملكيه الحصص بين الشركاء، حيث نصت الماده السابعه من عقد التاسيس المؤرخ في 1/5/1403ه علي انه: (لا يجوز لاحد من شركاء سابك ان ينقل حصته في "الشركه" الي اي طرف اخر الا الي شركات سعوديه او افراد سعوديين، وبموافقه خطيه من "سابك" ...)، وحيث ان المقصود بشركاء سابك في هذه الماده هم شركاؤها في شركه (غاز)، وحيث اشترطت الماده انفه الذكر لنقل ملكيه الحصص في الشركه شرطين: الاول منهما ان يكون الشريك الذي ستنتقل اليه ملكيه الحصص سعودي الجنسيه، والشرط الثاني وجود الموافقه الخطيه من شركه سابك، وبما ان مقدم الطلب يطلب استرداد هذه الحصص، وبالتالي نقل ملكيتها اليه او من يختاره، وحيث لم يقدم تحقق الشرطين في حالته، سواء كونه سعودي الجنسيه او تقديمه ما يثبت موافقه شركه سابك علي هذا الانتقال، وبما ان الاصل في الشروط الصحه واللزوم، وان المسلمين علي شروطهم، وحيث انه لا يمكن الاستجابه لطلب مقدم الطلب دون تقديمه توافر شروط انتقال الملكيه، بعد ان تتثبت الدايره من صحه ملكيته للحصص محل الطلب، وبقيه شروط صحه الدعوي، كما تشير الدايره الي ان مقدم الطلب سبق وان اقام دعوي ضد الشركاء في شركه غاز باستثناء المدينه يطلب فيها الزام الشركاء بالتوقيع علي تعديل عقد تاسيس الشركه بدخول شركه الصناعات المتحده الخليجيه المحدوده شريكا بدلا عن المدينه علي اعتبار ان بنك الخليج المتحد هو المالك الحقيقي لحصص المدينه، وصدر الحكم في القضيه رقم (5503/1/ق لعام 1431ه) برفض الدعوي، فانه لا يمكن والحال هذه الامتثال لطلب مقدم الطلب ومسايرته عليه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وفيما يتعلق بطلب مقدم الطلب الحكم باحقيه موكله في استلام ارباح شركه (غاز) من عام 2008 وحتي عام 2019م، وبما انه تم افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدينه، وحيث رسم المنظم طريقا لتقديم المطالبات، اذ نصت الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من نظام الافلاس علي ان: (علي كل داين نشا دينه قبل صدور حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ان يتقدم الي الامين- خال المده المحدده في الماده السادسه والخمسين من النظام- باي مطالبه له حاله او اجله، او موقوفه علي شرط او محتمله او غير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه، وان يرفق بمطالبته الوثايق والمعلومات المنصوص عليها في اللايحه وبيانا بقيمه مطالبته في تاريخ حكم المحكمه بافتتاح الاجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، واي وثيقه اخري تؤيد مطالبته، كما يجب ان يحدد ما اذا كانت مطالبته مضمونه وطبيعه الضمانات المقدمه لها)، وحيث ان مقدم الطلب خالف الطريق النظامي لتقديم مطالبته، وهذا يجعل الطلب بشكله الراهن غير مقبول، وحيث ان الحكم بعدم قبول الدعوي يعتبر من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، كما جاءت بذلك الماده السادسه والسبعون (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) وعليه قررت الدايره: رفض الطلب المقدم من بنك الخليج المتحد ذو السجل التجاري البحريني رقم (...) باسترداد الحصص المسجله باسم شركه احمد حمد القصيبي واخوانه ذات السجل التجاري رقم: (...) في الشركه الوطنيه للغازات الصناعيه (غاز) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وعدم قبول طلبها تسليم الارباح، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3586 لعام 1442 ه المقامه من/ يوسف بنت احمد حمد القصيبي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه احمد حمد القصيبي واخوانه غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (3174) لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه محمد عبدالعزيز السويدان بوكالته عن بنك الخليج المتحد - سجل تجاري بحريني رقم (...)- بلايحه تضمنت ان موكله يطلب استرداد 9920 حصه من حصص راس المال في الشركه الوطنيه للغازات الصناعيه (غاز) وطلب التصريح للمدين باصدار صك وكاله لموكله او من يحدده لتمكينه من استرداد الحصص، ويستند علي اتفاق موكله مع المدين باتفاقيه ابرمت في عام 1986. فاصدرت الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام حكمها محل الاعتراض المنتهي الي " رفض الطلب المقدم من بنك الخليج المتحد ذو السجل التجاري البحريني رقم (...) باسترداد الحصص المسجله باسم شركه احمد حمد القصيبي واخوانه ذات السجل التجاري رقم: (...) في الشركه الوطنيه للغازات الصناعيه (غاز) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وعدم قبول طلبها تسليم الارباح." ثم تقدم وكيل المستانف بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، وقد تضمن الاعتراض طلب نقض حكم الدايره الابتداييه واسترداد الحصص المشار اليها في الدعوي لكونها مسجله باسم المدين مع ان الذي يملكها هو مقدم الطلب، وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، حددت الدايره جلسه بهذا اليوم حضر فيها امين الافلاس ووكيل المستانف بنك الخليج ورات الدايره الفصل في الاعتراض. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فلما كان مقدم الطلب بنك الخليج البحريني يستند في طلب استرداد الحصص علي الماده (67) من نظام الافلاس المتضمنه: " علي من يملك اصولا تقع في حيازه المدين او محجوزه لديه تزويد الامين بمعلومات تفصيليه عنها، وله تقديم طلب للمحكمه لاسترداد تلك الاصول مرافقا له ما يثبت ملكيته لها "، كما انه يؤسس طلبه علي ان الحصص المطلوب استردادها مسجله صوريا باسم المدين وانها في الحقيقه ملك له، بناء علي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والمشار اليها سابقا، وبما ان الماده (67) من نظام الافلاس لا تنطبق علي طلب بنك الخليج لان حقيقه طلبه هو اثبات صوريه تسجيل الحصص باسم المدين والحكم باثبات ملكيته لها، وهو ما يتطلب النظر في العقد المبرم بين الطرفين والفصل في موضوعه، ومن ثم فان طلب بنك الخليج غير مقبول، وحيث ان الدايره الابتداييه حكمت برفض هذا الطلب، فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقضه والحكم مجددا بعدم قبول الطلب، اما فيما يتعلق بالفقره المتعلقه بالمطالبه بالارباح من حكم الدايره الابتداييه فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من عدم القبول صحيح. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: بنقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه المؤرخ في 21/6/1442ه الصادر في القضيه رقم 3174 لعام 1440ه القاضي برفض الطلب المقدم من بنك الخليج المتحد سجل تجاري بحريني رقم (...) باسترداد الحصص المسجله باسم شركه احمد حمد القصيبي واخوانه سجل تجاري رقم (...) في الشركه الوطنيه للغازات الصناعيه (غاز) سجل تجاري رقم (...)، وعدم قبول طلبها تسليم الارباح. ثانيا: عدم قبول الطلب المقدم من بنك الخليج المتحد سجل تجاري بحريني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان