moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٥٠٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (الاداره)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الالتزام ببنود العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد توريد فواكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد توريد فواكه علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن رقم (...) والاتفاق بين الطرف الاول/ شركه (...) والطرف الثاني/ (...)، حيث ان الطرف الاول متخصص في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكه والطرف الثاني يرغب في توريد مع الطرف الاول في هذا المجال، مدته (٠٥) خمسه اشهر ميلاديه تبدا من: ٢٠٢٠/٠٩/١٧م وتنتهي في ٢٠٢١/٠٢/١٨م دفع الطرف الثاني للاول مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، ممهوره بالتوقيع المنسوب لشركه(...) وختمها. ٢- سند لامر المتضمن التعهد من / شركه (...) بالدفع بموجب هذا السند لامر/ (...) مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، ممهوره بالتوقيع المنسوب لشركه (...) وختمها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي لايحتها، وقدمت المدعيه وكاله اسانيدها علي الدعوي والمتضمنه: عقد توريد فواكه وسند لامر كلها مذيله بختم المدعي عليها، ثم حصرت وكيله المدعيه مطالبتها برد راس المال، ثم قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما قدمت، وطلبت الفصل في القضيه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك. واما عن موضوع الدعوي فقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، و بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيله المدعيه قد طالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ولما قدمه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمتضمن في مادته الخامسه: "تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعي"، وقدم كذلك سند لامر محرر من قبل المدعي عليها بكامل راس المال وكلاهما جاء ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما نكلت المدعي عليها عن تقديم الجواب عن الدعوي علي الرغم من ثبوت التبلغ، ولما كانت المدعيه وكاله قد طلبت سماع دعواها والنظر في بينتها والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، فقد ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناء علي الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي تنص علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وعليه فقيام المدعي عليها بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفه لاحكام النظام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه(...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) لقاء رد راس المال في شركه مضاربه والله اعلم واحكم.