moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٣٠٦٧٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ١٠/ ١٤٤٧ه التحضيريه والمنعقده مرييا عن بعد، حضر عن المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٨ه بموجب شهاده تدريب المحاماه رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموجب بلاغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ، وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي (انه بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه الموافق ٢ / ٠٥ / ٢٠٢٣م، تم توريد عده منتجات بلاستيكيه وهي عدد (٩) منتجات بكميه (٢٨) باله من المنتجات البلاستيكيه من المدعيه شركه مصنع (...) الرقم الوطني الموحد (...) الي المدعي عليها (...) هويه رقم (...) مالكه (...) المسجله باسم مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...) وقد صدرت فاتوره خاصه بهذه المنتجات وتم استلام البضاعه ولم تسدد المدعي عليها المديونيه وتبقي في ذمتها مبلغ الفاتوره كاملا وقدره (٢,٣٣٩) الفان وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال فقط لذلك كله وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفاتوره وقدره (٢,٣٣٩) الفان وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال فقط) وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق جميع مستندات الدعوي وعلاقه كل مستند بصحه الدعوي ، وعلاقه كل مستند بمبلغ المطالبه، وارفاق ذلك خلال (٥) خمسه ايام من تاريخ الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي ٣٠/ ١١/ ١٤٤٧ه ارفق وكيل المدعيه مرفقات صوتيه تثبت ان (...) هي مؤسسه (...) وارفق محادثه واتساب مع (...). وفي جلسه ٣/ ١٢/ ١٤٤٧ه المنعقده مرييا عن بعد، حضر عن المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٨ه بموجب شهاده تدريب المحاماه رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموجب بلاغ رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي المدعي وكاله، فطلب يمينها وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليها باداء اليمين، وبناء عليه، وفي جلسه ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٧ه المنعقده مرييا عن بعد، حضر عن المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٨ه بموجب شهاده تدريب المحاماه رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها الكترونيا باداء اليمين بموجب بلاغ رقم (...) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وتعدها الدايره ناكله عن اداء اليمين وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفاتوره وقدرها (٢,٣٣٩) الفان وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في فاتوره ومحادثات واتساب مع المدعي عليها واشعارها بالمديونيه وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بطلب اداء اليمين، الا انه تخلفت عن الحضور الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، اذ نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات علي التالي: ( اذا حضر من وجهت اليه اليمين... وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) (...) مبلغا وقدره (٢٣٣٩) الفان وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال ؛ لما هو موضح في الاسباب