moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439528403 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 21/12/1443 ه، وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ذاكرا فيها " انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها اجره عين منقول (معدات) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه.، بثمن اجمالي قدره (٢٧٠,٩٠٠) ميتان وسبعون الفا وتسع ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٨٧,٨٦٩) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريالا بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٨٧,٨٦٩) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م، وقد انتهي العقد، ولم تسدد المدعي عليها الاجره المتبقيه، وذلك اعتبارا من تاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م حتي ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وقد تضررت بسبب هذه القضيه مما ادي الي توكيل محامي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,١٨٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وثمانون ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (87.869) سبعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣,١٨٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وثمانون ريال، هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/01/1444 ه، وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب بانه لم يتم ايداع الرد ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان هذا لا ينبغي وانها المهله الاخيره له وفي حال عدم ايداع الرد فسوف تعده الدايره ناكلا عن الجواب ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 04/02/1444 ه، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/7/1443 ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (مجموعه (...) السعوديه المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/8/10 ه مصدرها (موثق) , ثم ذكر وكيل المدعيه بان موكلتي تتمسك بمطالبتها بالمبلغ المدعي به للعقد رقم 4885 بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قرر قايلا: بانه لم يقدم جوابه علي الدعوي ويطلب مهله اضافيه لاحضار جوابه، هكذا قرر، فاهمته الدايره بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي في هذه الجلسه فاصر علي طلبه بالامهال، وحيث جري من قبل الدايره امهال وكيل المدعي عليها مرارا ولم يقدم جوابه علي الدعوي حتي تاريخه مما تعده الدايره ناكلا عن الجواب لذا والحال ما ذكر فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه المتبقي من قيمه اجره المعدات محل الدعوي اجرتها المدعيه لصالح المدعي عليها مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين ذي الرقم 4885 وتاريخ 1441/04/18ه، وعلي فواتير وكروت التشغيل بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي دعوي المدعيه حيث استمهل وكيلها في الجلسات السابقه ولم يقدم جوابه حتي جلسه هذا اليوم، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وفيما يخص اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (١٣,١٨٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وثمانون ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعيه. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: اربعه الاف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، وتنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: / اولا الزام المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (87.869) سبعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.394) اربعه الاف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.