gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل IR-2026-270367: قرار رقم: (WT-270367-2025) الصادر في الاستثناف المقييد برقم في الدعويه المقامه المستانفه/المستانف ضدها من/....(....) سجل تجاري (رسم) رقم مميز (2025) .... المستانفه/المستانف ضدها ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الرباء 2026/06/10, اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/16 الرياض، بحضور كل من: الدكتور/.....(....) الدكتور/.....(....) الاستاذ/.....(....) الوقايع وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/10/14 م، من / (....) صاحب الهويه الوطنيه رقم (....) بصفته الممثل نظامي للشركه المستانفه بموجب قرار الشراكه والصلاحيات المحوله له في عقد التاسبيس، والاستيناف المقدم بتاريخ 19/10/2025/م، من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ID- علي قرار الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (W-T-265158-2025) (2025-265158) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع (WT-265158-2025) 2019 م, في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) لشهر ديسمبر من العام 2019م. 2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخط بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007 م www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270367: قرار رقم: (WT-270367-2025) الصادر في الاستثنافيه المقييد برقم الي 2018 م، وبالنظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والمواد (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، يضح التي: اولا: ان حق الهييه للعديل علي الاقرارات الضريريه محدد بمده خمسه سنوات، ويدع الاقرار مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه المواد ان مبادي التقدم الحسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام، كما ان النظام لم يستثني اي ما انواع الضرايب من الماده (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي اقره مجلس القضاء الاعلي، فيهم عدم حده الاجتهاد بتفسير مقصد النظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من مبادي التقدم الحمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نصحه علي ذلك الاستثناء. ثانيا: ان الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الحمسي متعدده علي عدم انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي وجهه النظر هذه جاء في نظام وعما يظهر في النماذج الموحده الصادره من الهييه، حيث يظهر في نهايه نموذج اقرار ضريبه الاستقطاع التالي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المسرح بها في هذا الاقرار صحيحه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر... كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطع شهري"; ثالثا: لقد اكد الدليل الارشادي الحاض بخريبه الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021 م في القسم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقها، حيث ينص علي التالي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل...", رابعه: وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام - اي العقول عن اعتبار ما يقدم بخصوص ضريبه الاستقطاع "اقرار ضريبي" - فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.撼سا: اضافه لما سبق، نعت الماده (20) منالنظام الاساسي للحكم في المملكه علي: "لا تفرضالضراب والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العال، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اغفاءها، او الاغفاء منها الا بموجب النظام"، عليه يطالب المكلف بقبول الاستثناف والا فاء قرار دايره الفصل. كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارات، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي: ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش بند (فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قييمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2019م) وتفيد الهييه بان الداره محصره القرار لم تاخذ بدفع الهييه الجويه الميانيه، واكتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون ما اشرت له الهييه في مدكترها الجوابيه الثانيه، واكتفت بكيفيه العقود، ومؤدي ذلك ان القرار شابه تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بكت وكيلف طبيعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهریه، حيث ان المتمتع والقصتر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270367 : قرار رقم: (WT-270367-2025) الصادر في الاستثناف المقييد برقم تقديم ردودهم ودفوعهم وحي بالدايره تنفيذها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه الدايره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الدايره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم تنظر الدايره لعده دفوع جوهريه سبق وان قدمتها الهييه لداريه الفصل، وهي كالاتي: ان الدايره بنت حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من ( ) ولم تنظر الدايره لطبيعه العلاقه في الحاله محل الدعوي، حيث اخظات في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والموارد الخارجي، فالمواع لا يملك الصفه النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا يملك صفه قاونيه لا يرتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علامه علي ان الموزع له مصلحه. ب. ان الدايره بنت حكمها علي الاتفاقيات الموقعه بين المكلف مع (……) و(……) ولم تراع الدايره طبيعه الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس لذلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه لمنح المكلف كامل الحقوق، علامه علي ما سبق من الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنع حقوق وفقا لما نعت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المكي رقم (43) وتاريخ (43/05/26) حيث ان ما استغر عليه قضاء ان يتم قبول المستندات التي تتعلق بالحق المدعي به كما هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلاه، كما توضح الهينه ان ما تضمنته الاتفاقات من منح لحقوق الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه خاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه العامه للاثمينات الاجتماعيه حيث نتفت في الفقره (ثانيا) منها علي انه: "يقر الطرف الثاني بتقدمي الدعم الفني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للاثمينات الاجتماعيه....", فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نتفت الفقره (3) من الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وTARIF/25/46ه علامه: "3- البنيه متعديه، والارفرح جاده قاصره", كما قد تحت الماده السابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه". مما يënح معه ان قرار الدايره جابنه الصواب. ج. ان الدايره افغفلت جانب مهم و هو جانب الصفه، حيث ان اطرف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - المواز المعتمد) وذلك لكتييف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكعل علي ان له كامل حقوق الملكيه للبرنامج من المالك الاساسي للبرنامج (....)، ولا يوجد ما يؤكد ان المواز (....) له احقيه منج كامل الحقوق للمكلف، والمسтель عليه قضاء ونظاما ان عبء الاثبات يقع علي من يدعي. د. ان الداره لم تتحقق من مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عمده، دون مرااه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي والمورد الخارجي (موضع تفصيلا في الفقره ه)، اذ قامت الداره بالبت في الدعوي دون التحقق من هذه الجزييه الهامه في الدعوي، اذا وبناء عليه فانه لا يضح قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناء عليه، wedد نص المبدا المتعند من المجلس الاعلي للقضاء بهيثته الدايمه علي المبدا رقم (م ق) (6/339) (١٤١٤/٨/١١) (١٤١٤/٨/١١) (١٤١٤/٨/١١) (١٤١٤/١١) (١٤١٤/٨/١١) (١٤١٤/٨/١١) (١٤١١٤/٨/١١) (١٤١١٤/٨/١١) (١٤١١٤/٨ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270367: قرار رقم: (WT-270367-2025) الصادر في الاستثناف المقييد برقم ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض". ه. توضح الهييه بانه بمراجعه العقدم المبرم قبل شركه (المواكس الاساسي للمنتج ومع المورد الخارجي شركه) اتضح من خلالها ان المالك الاساسي للبرنامج (……) منح الحق للمورد الخارجي علي اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر صراحه بانه قادر علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه المكلف وفقا لاجتماعه والمراسلات الربيديه مع الهينه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه كامله. ٤ - علاوه علي ما سبق، تفيد الهينه بانه من خلال موقع الشركه (العلامه التجاريه المتعلقه بالحاله محل الدعوي) اتضح خلاف ما انتهي اليه قرار الداره وخلاف ما يطالب به المكلف ووجه ذلك: ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاطراف الثالثه المستقله الممرض لهم في استخدم وتوزيع المنتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (....) - ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماله واعاده بيعها، حيث اذا اقترن التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد من قبيل الاتوات، واتخضع لخربيه استقطع بنسبه (15) %. 6 - تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي يين المورد الخارجي (....) وبين المكلف المترجمه قد تحت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع او استخدام منتجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يënح معه ان الاتفاقيه اشرات صراحه علي الاستخدم ودفع الضرايب من المكلف الا ان الداره لم تاخذ به في قراها، لما ببناء علي ما سبق فانه تؤكد الهييه علي صحه اجراها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيال الاتناواتolor الخاضعه لضريبه الاستقصاء بنسبه (٥٥) وذلك من دلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي (....) والذي يتحم من خلالها بان المورد الخارجي شركه (....) لا يملك البرامج ملكيه كامله وان المالك الاساسي لهذه البرامج هي شركه (....) وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما اتضح من خلال الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (....) لا تملك كامل الحقوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه (....) منجه حق التوزيع وبيع المنتجات، وذلك وفقا لاحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15 (1/5) من الماده (الخامسه) من النظام سالف الذكر، كما نصت الفقره (3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرجيات وفقا لنظام ضريبه الدخل في هذه الحاله يكون خضعا لضريبه و-tطوير البرامج مع احتفاظ الشخص الغير مقيم بحق الملكيه الفكريه ففي هذه الحاله يكون خضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره اعلاه لم يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء ووفق ما جاء في نظام الابثات الصادر www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل IR-2026-270367: قرار رقم: (WT-270367-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26 (1) من الماده (الثانيه) والتي نصت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه", وان عبء الابثبات يقع علي المكلف، لذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو موضح من اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطالب الغاء قرار الداره بشان هذا البند، اذ قامت الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، استنادا الي الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/8) من المايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتطالب بقبول استناش ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استنافها. وفي يوم الارباء بتاريخ 10/06/2026/، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام السنه 48:45 بحضور اعضايها المدوله اسمافهم في المضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضرييه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711): وتاريخ: 1445/04/08 ه: وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفضل فيها بجالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفضل اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللجه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طالبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي حصه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراءها. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التقادم)، وحيث نعت الماده (68) من نظام ضريبه الدلار بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 ه، يجب علي: "يجب علي: "للمقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي: 1. التسجيل لدي المصله وتسديد المبلغ المستقطع للصلاه خلال الصশره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Spخ الصم المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير المترتبه عليها. وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا نظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات التييه: 1. www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل IR-2026-270367 : قرار رقم: (WT-270367-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم اذا لم يستقطع الضربيه كما هو مطلوب. 2. اذا استقطع الضربيه لكنه لم يسددها للصلحه كما هو مطلوب. 3. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للصلحه كما ت QFHS به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. فانه اذا لم تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مديا للصلحه بقيمه الضربيه، ويحق لها ان ت zdحلها منه او من وكيله او فكيله. "وبناء علي ما تقدم، اذ يمكن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالطلاع علي احكام نظام ضربيه الدخل المشار اليه اعلام، يënح بان المكلف ملزم ومسؤل عن استقطاع الضربيه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضربيه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهييه بقيمه الضربيه، وبما ان الضربيه لم يستقطع; عليه فان للهييه الصلاحيه في تعديل مبالغ الضربيه ومطلابه المكلف بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا لان ضربيه الاستقطاع لا نستقط بالتقادم، الامر الذي تنتتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (ضربيه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2019م) وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (5) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ انظر السقره (1) من الماده (5) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (ا) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/م) واتارخ نعت الفقره (١) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) واتارخ نعت الفقره (1) من نظام ضربيه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) و بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270367: قرار رقم: (WT-270367-2025) الصادر في الاستثناف المقييد برقم بضاعه ولا تخضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقات المرفه، ويتضح من خلال العقدم المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف موزع متعدد ومتعاقد مستقل وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمنتجات الشركه في المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقدم المبرم مع (……) والعقد المبرم مع (……) وعود من اجتهاد تخصصات ما يلي: نعت الماده (2) من العقدم المبرم بين المكلف والمسسه (……) علي انه: "يقر الطرف الثاني (المكلف) " بان تطوير البرامج وتقديم الدعم الفني لها والرض موضع التاعقد تكون جديده وغير محدده ولم يسق استخدامها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالعه غير متنايع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوله كامله عن ايه اضرار او تلفيات تلحق في هذه البرامج والرض، " كما نعتت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي انه: " فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاوليه من الباطن كالمرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تحطيرها، او اسناها، او الحصول عليها بشكل مفرد او مع اي شخص اثر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستحب مملوكه ملكا حصريا للجهه الحكوميه...، وباتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون انckel الملك لامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وان جميع العقود المبرمه مع العملاء تفيد ملكيته للبضايع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المكلف لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتيين معه بان المكلف لديح الدق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لفرض شراء البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضريبه الاستقصاع، الامر الذي تنتيي مع هذه الداره الي رفض استثنايف الهييه وتايد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الحصاد بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 (١) و تاريخ 1425/01/15 (١) و تاريخ 1425/01/15 (١) و تاريخ 1425/01/15 الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي الملكف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضربه غير المسروده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضربه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، و تحسب من تاريخ استحقاق الضريه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1/11) ه 1425/06/11 الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات الموقي الالكتروني: الموقي الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل IR-2026-270367: قرار رقم: (WT-270367-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الاتبيه: ب- التاثير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في المودع النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ المودع النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع الذاره علي ملف الدعوي وما اتحني من دفع ومستندات، وحيث يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات البنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، ولما انتوي قراه هذه الداره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2019م) الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل; مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل يخص هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجمع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف/ ....( ....) سجل تجاري ( ....) رقم مميز ( ....) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنايعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام في مدينه الدمام في الرقم (ID-2025-265158) رقم (WT-265158-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2019 م. ثانيا: في المWOZO: 1 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم). 2 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2019م). 3 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270367 : قرا رقم (WT-270367-2025) الصادر في الاستثنافيه المقيد برقم عضو عضو (الدكتور /) / (الاداره (الاستاذ /) / (الاداره رييس الداره (الدكتور /) / (الاداره هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public g 8001220000 : الرقم المجاني