moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439001795 لعام 1443ه المدعي: محمد زاهر محمد الاسمري المدعي عليه: محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتاجير لوازم الحفلات والافراح الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 8/2/1443 عقدت عن بعد عبر نظام تقاضي، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاها بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي فذكر وكيل المدعي بان الصلح تعذر في هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب استرداد راس المال المسلم للمدعي عليه لغرض الشراكه بين الطرفين والبالغ قدره (530.000) خمسميه وثلاثون الفا بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم طلبت الدايره الي الحاضر ارسال كافه بيناته ومستنداته عبر نظام تقاضي فاستعد بذلك. وفي جلسه 14/3/1443 تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا وبسؤال وكيل المدعي عن بيناته افاد بانها سندات القبض المرفقه في ملف الدعوي، وبعد الاطلاع عليها تبين انه مدون عليها بانها قرض حسن، فاجاب وكيل المدعي بان لدي موكله شاهد يشهد علي ان العلاقه بينهما شراكه ومساهمه في تشغيل المبلغ في مؤسسه المدعي عليه وطلب من الدايره الاذن باحضاره فاذنت له الدايره باحضاره في الجلسه القادمه لسماع شهادته. وفي جلسه 19/4/1443 حضر وكيل المدعي/ عبدالله محمد لفاء الروقي سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعي اصاله، وحضر الشاهد/ عيضه محمد جمعان السيالي سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي افاد بان المدعي جار له بينما ليس له علاقه مع المدعي عليه وبسؤاله عما يشهد عليه شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم بانني كنت مع المدعي عند اتفاقه مع المدعي عليه وذلك علي ان يساهم المدعي مع المدعي عليه في نشاط مؤسسته ولا يعلم عن مقدار المبالغ المسلمه للمدعي عليه) هكذا شهد وبافهام المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين استعد بادايها وحلف بالله قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (530.000) خمسميه وثلاثون الف ريال وذلك للمساهمه بها في نشاط مؤسسته وانني استلمت من المدعي عليه مبلغا قدره (105.000) ميه وخمسه الاف ريال فقط والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبعد الاطلاع علي سندات القبض تبين انها علي مطبوعات (سيلا للحفلات والافراح) وكذلك الختم مدون عليها برقم الرخصه و بعد الاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليه تبين انه لا يوجد فرع بهذا الاسم وبعرض ذلك علي المدعي ووكيله افاد بان سندات القبض هي راجعه للمدعي عليه و سوف يقدم رخصه من محل المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 25/5/1443 حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤاله عما طلب الاجل بشانه افاد بانه راجع بلديه شرق الطايف وتحقق من ان المحل (سيلا للحفلات والافراح) هو ملك للمدعي عليه الا ان البلديه رفضت تسليمه خطاب بهذا الشان وطلبت خطاب رسمي من المحكمه، وطلب الحاضر ارسال خطاب لبلديه شرق الطايف لتزويد الدايره بما طلبته، فقررت الدايره مخاطبه فرع بلديه شرق الطايف للافاده عن ذلك. وفي جلسه هذا اليوم 8/7/1443 حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي انها خاطبت بلديه شرق الطايف الفرعيه بطلب الافاده عن رخصه محل (سيلا للحفلات والافراح) رقم (128842) والتي يذكر المدعي انها تابعه للمدعي عليه، فوردت اجابه امانه محافظه الطايف بكتابها رقم (1/ 4300433778) وتاريخ 9/ 6 /1443ه المتضمن ان المواطن قام بالغاء الترخيص بتاريخ 6 / 7 /1441ه، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (425,000) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي حصر دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وعشرون الف ري(425,000)ال، تمثل راس ماله المتبقي من عقد المضاربه مع المدعي عليه, وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات القضاييه رغم ثبوت تبلغه بموعد ها بموجب التبليغ الالكتروني عن طريق الرسايل, وبما ان الابلاغ عن طريق الرسايل يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه, ولما كانت الماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك", وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت دعواه من تسليم موكله للمدعي عليه مبلغا قدره خمسمايه وثلاثون الف ريال بموجب سندات القبض المطبوعه علي اوراق (سيلا للحفلات والافراح) المملوك للمدعي عليه بموجب رخصه البلديه (128842), وحيث طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين متممه لبيناته فاداها وفق ما ورد في وقايع الدعوي , مما تري معه الدايره الي الحكم بما تبقي له من راس ماله. واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد , وبما ان المدعي تقدم الي المصالحه قبل قيد الدعوي وتعذر الصلح بين الطرفين مما اضطر المدعي الي اللجوء الي القضاء ولما كانت الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: " تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسات رغم علمه بموعدها دون عذر مقبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعيه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه /مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/محمد زاهر محمد الاسمري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: اربعمايه وخمسه وعشرون الف ري(425,000)ال. ثانيا: الزام المدعي عليه /مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ محمد زاهر محمد الاسمري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: خمسه عشر الف ريال (15,000) تمثل اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439001795 لعام 1443 ه المدعي: محمد زاهر محمد الاسمري المدعي عليه: محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتاجير لوازم الحفلات والافراح الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي فيما اورده طلب الالتماس علي الحكم الصادر في القضيه عن هذه الدايره بتاريخ 19 /9 /1443ه القاضي بعدم قبول الاستيناف شكلا، وفي طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه علي الحكم المذكور استنادا الي الفقره (ز) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، المتضمن ان الحكم صدر علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوي، وبورود طلب الالتماس الي هذه الدايره حددت جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا النزاع، وسالت الدايره الملتمس عن طلب الالتماس فاحال الي ما جاء في لايحه الالتماس وطلب قبوله ونقض الحكم، وتمسك كل منهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما قدمه الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في الحكم المكتسب للصفه النهاييه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان قبول الالتماس، مما يتعين معه والحال ما ذكر عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه /مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي/محمد زاهر محمد الاسمري سجل مدني رقم (...) في القضيه رقم (439001795). العضو الاول علي احمد ابوبكر القاضي المالكي العضو الثاني عبدالله جابر سرور الزهراني رييس الدايره القضاييه عبداللطيف محمد عبدالله السبيل