tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 277349

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/11 entity=document_number:م/13 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:14711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/01/18 VTR-2026-269336: قرار رقم
(2025/09/22 وتاريخ (VT-2025-269336) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعيه
من / هييه الزكاه والضربيه والجمارك
المدعي عليه
(……) ضد
هويه وطنيه رقم (……) رقم مميز (……)
الخدمه للم، والصالح علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ 18/2026م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في
(1/م) مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المريي، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
ب تاريخ 1425/1/15 وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26
من:
الدكتور / (.....) رييس
الستاذ / (.....) عضوا
الدكتور / (.....) عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه بتاريخ 2022/09/22
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هييه الزكاه والضريه والجمارات تقدمت بلالحه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي
عليه / (……) هويه وطنيه رقم (……) بسداد ضربيه القيمه المضافه للفتره الضربيه (الربع الرابع لعام
(2020م) الصادره بموجب الرقم المرجعي (……) وتاريخ 2021/10/13 (205,954.42) مبلغ (……) وطبيه رقم
ويتاريخ 2025/10/29 مقدم المدعي عليه مخذره جوابيه، كما قدمت المدعيه مخذره رد علي جواب المدعيه عليه:
اطعت عليهم الدارقه.
وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/07/29 هموقف 2026/1/18 م بتمامالساعه 1:50 مساء، عقدت الدارقه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات
التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان
الزكويه والصريبه والجربيه المصرحه لاصداره بالامر المكي (25711) وتاريخ: 144/05/04/08
حضر/ (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (……) بصفته متمثل المدعيه بموجب
التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهيثه الزكاه والجباريه والجمارك،
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
4/1
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2026-269336
(VT-2025-269336) (VTD-2025-269336) (VTD-2025-269336) (VTD-2025-269336) (VTD-2025-209)
ولم يضر المدعي عليه او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه نظاما. وبسؤال ممثل المدعيه عن
الدعوي اجاب وفقا لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد استعراض مستندات الدعوي سانت الداره ممثل المدعيه
عما يود اضافته قر الكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وباطلاع الداره علي ملف الدعوي تبين لها خلو اشعار التقييم من
الاساس النظامي الذي بني عليه اتساب التقييم الصادر من قبل المدعيه حيث جاء مبهم وخالي من اي تسييب.
وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار
اسباب القرار
بعد الالطابع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ 1425/1/15 ه— وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113/م) واتعبدلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/11) واتاريخ 1425/6/11 ه— وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم المحلي والكريم رقم (م/13) واتاريخ 1425/6/11 ه— وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريه للالخيه النفيه الميويه العامه للزكه والدخل برقم (3839) واتاريخ 1425/12/14 ه— وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي الكريم (25711) واتاريخ 1425/04/08 ه— وتعديلاتها، واستنادا للالخيه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه الميويه المايره
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: وحيث ان هذا الطلب لا يتحذن بمدد نظاميه تQTد تقدمه خلال فتره زمنيه محدده، استنادا الي
الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) وتاريخ 18/11/43 ه التي نتت علي:
"دين الدوله المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقدم". "الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الدعوي شكل.
ومن جبت المخوفع: وهيبك ممن الخذف في مطابه ادرام المدعيب ادرام المدعيب ادرام المدعيب اдرام المدعيب ادرام المدعيب ادرam
مرات عديده، وتم اشعاره بضروره السداد تجنيا لفرض الزارات عليه ولكن لم يبدي اي استجابه، وتجاهل اتصالات الهييه واشعاراتها بشان ذلك لفتره طويله، وان ذلك يعد مخالف الفقره (1) من الماده (27) من نظام ضريبه القيمه المضافه وما نصت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما نصت الماده (26) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "1- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصور النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. 2- للهييه اجراء تقييم ضريبي جديد يعد تقييم سابق لها".، وذلك ما لم يلزم به المدعي عليه بسداد الضريبه المستحقه المترتبه علي اعاده التقييم، ويعد قرار الهييه نهاي وغير قابل للاعتراض امام اي جهه قضاييه اخري استنادا علي الماده (2) والمواده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4/2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/01/18 واتريح VFR-2026-269336 قرار رقم:
(2025/09/22 واتريخ (VT-2025-269336) الصادر في الدعوي رقم
(السياري انذاك) حيث اصدرت الهييه قراها محل المطلابه بتاريخ 10/13 مولم يعترض المدي عليه وفق المدد
المحدده بالمواد المذكوره اعلاه، وعليه يصبح قرار الهييه نهاي غير قابل للطعن عليه امام اي جهه قضاييه، ودين
ممتاز مستحق للدوله علي الممدعي عليه، وان الهييه اتبعت الاجراءات النظاميه في ابلاغ الممدعي عليه بسداد قيمه
المديويه، وتطلب الزام الممدعي عليه بسداد مبلغ (205,954.42) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن الفتره
الضريبيه محل الدوي.
في حين دفع المدعي عليه بانه تقدم باعتراضات ودعاوي علي تقدير الهييه الجزافي للربع الرابع 2020 م والذي لم يمت
للدقيقه بصله امام كل من لجان الفصل بالامانه العامه للجان الضريبيه بدعوي، وكذلك امام اللجنه الاستينافيه - ولم
يصدر قرار نهايي من اللجنه الاستينافيه لتقديرات الربع الرابع 2020م، وتم شرح اسباب عدم قدرته علي سداد قيمه
الضريبه (2005,954.00) ريال لكون تقديرات الهييه كان نجافيا وغير حقيقي، وعدم توافر سيوله ماليه لدي المدعي
عليه، فضلا عن قيام الهييه منذ (5) شهور اياقف خدمات الصحيي عليه لدي البنوك بالرغم من صدور احكام نهاييه
حتي تاريخه للربع الرابع 2020 م، فكيف تطلب الهييه بسداد هذا المبلغ في ظل ايقاف الخدمات. ويطلب اغاء مطالبه
الهييه بالازام المدعي عليه / (....) بسداد مبلغ (205,954.00) ريال وبراعه ذمه المدعي عليه من المطلابه الماليه
هذه وذلك لتداول الموضوع لدي اللجان الضريبيه الاستثناييه حتي تاريخه.
واجابت المدعيه علي دفع المدعي عليه بان القرار قد تحصن بموجب احكام نظام ايرادات الدوله ولايحته التنفيذيه،
وقواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، حيث لم يتقدم المدعي عليه بالاعتراض عليه بالاعتراض عليه خلال المهله النظاميه
للاعتراض، ولم يقم بسداد الضريبه المستحقه بحسب ما وورد في اشعارات المطلبات الاوليه والنهاييه، وبذلك اubبح
القرار نهايا وغير قابل للتظلم منه امام اي جهه اخري، ولا يجوز اعاده طرح النزاع. كما ذكرت ان الدعوي الماثله لا تعدد
كونها مطلابه بسداد مديونيه مقرره بموجب القرار المتضمن واشعارات المطلابات بالدين المستحق وفقا لنظام
ايرادات الدوله، وابلاتي لا يجوز للمدعي عليه ان يجعل من هذه المطلابه وسيله ابعاده مناقشه القرار او الطعن في
مشروعيته، وهو ما يخالف القواعد النظاميه المستقره.
وبدراسه الداره لاوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره ان المدعيه
تطالب بالازام المدعي عليه بسداد مبلغ (205,954.42) ربالا، بوصفه المستفي عن ضريبه القيمه المضافه للفتره
الضريبيه (الربع الرابع لعام 2020) استنادا الي اشعار التقييم النهايي ذي الرقم المرجعي (……) وتاريخ
2021/10/13
علي عدم وضوح اساس احتساب التقييم الذي اعتمده salديه في احتسابها لقيمه الضريبه المطالب بها، وهو بيان
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
4/3

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/01/18 واتريخ VFR-2026-269336 قرار رقم:
(VT-2025-269336) واتريخ (VTR-2025-269336) واتريخ (VTR-2025-269336) واتريخ (VTR-2025-269336)
جوهري فرضه المنظم صراحه، اذ نصت الفقره (2) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التفيفه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "2- يجب ان يبيين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم...". ولكن النص ورد بدلاله قطعيه، فان تضمين اشعار التقييم النهايي اساس احتساب التقييم شرط لازم لصحته، ومقوم جوهري لا يعتد بالقرار عند فقدم. وبما ان الاصل في صحه القرار الاداري اشتماله علي ونح السب، وبيان الاساس النظامي الذي ينوض عليه القرار، فان طول القرار الاداري من سبيه او اتيابه مبوما او غير مفضح عن اساسه، يعد عيبا في السبب، ومن العيوب المؤثره التي ترتب الغاء القرار او عدم الاعتداد به. وحيث (25711) نعت الماده (السادسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرuste والحركبه الصادره بالامر الملكي رقم (14711) وثاريخ 1445/4/8 "ولا يكون قرار الهييه محصنا في حال ثبت للدايره المختصه عدم استيفاء قرار الهييه للمتطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والحرستيه". ومؤدي ذلك ان سلامه القرار من العيوب الخاصه شرط لاكتسابه الحصانه، وان اختلال احد متطلباتها - وفي مقدمتها بين الاساس النظامي - يفقد القرار حصانته. وبما انه ثبت للدايره ان اشعار التقييم محل النزاع لم يكن جلنا في اساس احتسابه والذي يعد ركنا لازما لصته ومناطا لمشروعيته، عليه، فان القرار يكون قد صدر مشويا بعيب السبب، ويقول دون ترتيب اثاره النظاميه، وينهدم معه الاساس الذي اقامت عليه官的عيه مطلباتها; الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض دعوي المدعيه.
وبعد المداوله نظاما قررت الداره بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكال.
ثانيا: رفض دعوي المعديه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا للماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه (الخيمه) وقد
حددت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللداره ان تمدد موعد التسليم (الخيمه عشر) يوما اخري
حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه،})(ي حال
عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
الرقم المجاني: 8001220000
4/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
م 2026/01/18 وتاريخ VFR-2026-269336 قرار رقم:
(2025/09/22 وتاريخ (VT-2025-269336) الصادر في الدعوي رقم
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
عضو
(الاستاذ /....) /.... (الدكتور /)
رييس الداره
(الدكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه
VA-2026-277349: قرار رقم
(VT-2026-277349) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستانفه
من / هييه الزكاه والضريه والجمارك
المستانف ضده
(……) ، هويه وطنيه رقم (……) ضد
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الابيين الموافق 20/20، اجتمعت الداره الالستثناييه الاولي لمحافات ومناحات
ضربيه القيمه المضافه والسلامه النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاریخ 14/25/1/15 والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاریخ
1438/11/2
بمقرها في مدينه الرياض، بصور كل من:
(الاستاذ / ....) رييستا
(الكتور / ....) عوقا
(الكتور / ....) عوقا
(الكتور / ....) (الكتور / ....) (الكتور / ....) (الكتور / ....) (الكتور / ....) (الكتور / ....)

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277349 قار رقم:
(VT-2026-277349) الصادر في الاستثناف رقم
وفي يوم الاثنين بتاريخ 06/24/2026 ه-1448/02/06
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها بënضور
اعشاها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا لاجراءات التقاضي المرمي عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركه السادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتبارخ: 1445/04/08
الاستثنافي، علي المذكرات المقدمه، وما اجتهاد ماف القضيه من اوباق ومستندات، وبيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وجز القضيه للفصل فيها.
و Acatctmct Elksse في تمام الساعه 02:30 مساء.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق
ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم محل النزاع متاح للدايره طلبه، ومتضمن بيان اساس
الاكتساب، والسند النظامي، لذا فان ما بني عليه القرار من افتراض تقصير من جانب الهييه لا يستند الي
واقع او اجراء ثابت، ولا يصلح اساسا لنز الحصانه عن القرار الاداري او القول بصدوره مشويا بعيب في
السبب. واشارت المستانيقه الي انها اتبعت الاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضد بسداد قيمه
المديويه وفقا لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنص الماده (46) من
اللاتحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوله.
وبالطابع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه
والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 08/05/2020
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 02/11/2020
ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 27/01/2020
التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 08/02/2020
الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 14/31/11/18
الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متح ningún في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ
2021/10/13
المواقف 2021/09/10
الموقي الالكتروني: ميان المظلم ينطبق علي
| Public
4/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الثقافيه
VA-2026-277349: قرار رقم
(VT-2026-277349) الصادر في الاستثناف رقم
وQTATHE هده الدعوي. ولما كان القرار صادر علي محرات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات
الالكترونيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصف الحجيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا
لدكام النظام وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من الماده (5) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي
نست علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملزمه، ولا يجوز
نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني بشرط ان
تمت تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا
النظام."، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد
سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي
استصدار حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نصت عليه
الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ
1443/01/27
الاداء، والسندات التنفيذيه المشوله باحكام نظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جهه الاداره طرفا
فيها، والمرارات التي تصدرها اذا كانت موثقه. "، وقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ لمام ديوان
المظالم مفهوم توثيق المصر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: 5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص،
تكون العقود والممررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من نظام، موثقه اذا كانت
محرره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره
بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه". وبما ان التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه
محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المرخصه،
وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رخصت للهييه منتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات
الرقم (......) "الامر الذي يتقترر معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في
نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصف الحجيه الملازمه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان
قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد معه
انجاد المصلحه من اقامه الدعوي; استنادا الي الفتره (1) من نظام المرافعات الشرعيه
والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او
الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز
نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من
تلقاء نفسها،"، واستنادا الي المبدا القانوني المستقر: "لا دعوي بلا مصلحه قايمه ومشروعه", وهو
مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه والمتضمنه: "1. لا يقبل اي طلب او دفع
لا تكون لصادبه فيه مصلحه قايمه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من
| Public
4/8
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاشتافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه
VA-2026-277349: قرار رقم
(VT-2026-277349) الصادر في الاستيناف رقم
الطلب الاحتياط لدفع ضرر ممدق او الاستيناف لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه". وبناه علي ما
سبق، تنتهي الداره الاستينافيه الي المنطوق الوارد ادناه.
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل.
ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض رقم (VFR-2026-269336) ، والحكم بعدم قبول الدعوي.
عضو
عضو
(……) / الدكتور
(……) / الدكتور
رييس الداره
(……) / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.
| Public
4/9
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني