moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471036851 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان تعاقدت المدعي عليها مع موكلته علي شراكه مضاربه بتاريخ: 14 /05 /2016م علي ان تدفع موكلته راس المال العامل مبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال وتقوم المدعي عليها بالعمل في مشروع (...) الخاص بالمدعي عليها وقامت موكلته بدفع مبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال للمدعي عليها بتاريخ: 14 /05 /2016م بموجب الشيك رقم (...) الصادر من موكلته والمسحوب علي بنك (...) وقامت المدعي عليها بتسليم موكلته نصيبها من الارباح منذ تاريخ التعاقد حتي نهايه عام 2018م ومنذ بدايه عام 2019م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم تسدد المدعي عليها اي مبالغ لموكلته وطالبت موكلته المدعي عليها بسداد ارباحها المستحقه عن الفتره من عام 2019م حتي تاريخه كما طالبت المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع بمشروع (...) نظرا لاخلالها بالالتزامات المقرره عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال لصالح موكلته وهو عباره عن راس المال المدفوع من موكلته للمدعي عليها للمضاربه بمشروع (...)، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال مقابل تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- تفاصيل المشاريع القايمه برقم (...)، 2- المطالبه بمستحقات ماليه بتاريخ 1444/09/24ه علي مطبوعات شركه (...)، 3- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1444/09/13ه علي مطبوعات شركه (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعد اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي استنادا الي الماده (4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه ونوضح ذلك وفقا للاتي: حيث ان الماده (4) من نظام الشركات اعلاه قد حددت انواع الشركات حصرا دون القياس، والتي ينعقد اختصاص النظر والفصل فيها الي المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده المذكوره تكون شركه المضاربه ليست من الشركات التي يشملها النظام بما يترتب علي ذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/11/18ه وملخصها: الاجابه علي الدعوي وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال اطراف الدعوي هل سبق نظر هذه الدعوي شكلا او موضوعا؟ فاجاب كل منهم بالنفي وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/11/25ه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال لصالح موكلته وهو عباره عن راس المال المدفوع من موكلته للمدعي عليها للمضاربه بمشروع (...)، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال مقابل تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بعد اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي استنادا الي الماده (4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه ونوضح ذلك وفقا للاتي: حيث ان الماده (4) من نظام الشركات اعلاه قد حددت انواع الشركات حصرا دون القياس، والتي ينعقد اختصاص النظر والفصل فيها الي المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده المذكوره وحيث ان الشركه محل الدعوي ليست شركه مضاربه حيث ان المدعي عليها قد دفعت جزءا من مال الشركه متمثل في كيان الشركه واسمها التجاري وموظفيها وعمالها ونحو ذلك مما لم تكتفي به الشركه باداء العمل وانما بذلت جزءا من عقد الشراكه وعليه فان هذا يرتب عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، والمال الذي دفعته المدعي عليها مال عيني متقوم من خلال ملكيته للمنشاه والاسم التجاري والترخيص ونحوه، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه كما جاء تعريفها في كشاف القناع للامام البهوتي رحمه الله: (احدها شركه العنان: بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما)، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه احدهما) ؛ وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها بناء علي الفقره (3) في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وعليه فتكون داخله باختصاص المحاكم العامه لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم،...). مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.