tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-01-25 document_type=ruling entity=document_number:426299 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7538 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 (الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها: (انه تم الاتفاق بين الطرفين علي توريد عماله في مشروع (...) وتم الاتفاق علي عمل كشف عمل كل يوم وتسليم الكشوفات نهايه كل شهر ويتم صرف الشيك بعد 15 يوم بحد اقصي حسب العقد المبرم بين الطرفين وتم بدء العمل حسب الاتفاق، وتم تسليم الكشف الاول وتم صرف الشيك المرفق وبعدها تمت المماطله والتهرب من مستحقات العمل في مشروع (...) واخفاء مطابقه الحساب وتم طلب مطابقه حساب منهم ولم يستجيبوا لعده مرات وتم تسليم خطاب بعدم تسليم اي مستحقات الشركه لغير حسابات الشركه المعتمده في البنوك وتم تزويدهم بكامل حساباتهم، حيث تبلغ مستحقات الشركه المتاخره اكثر من 2,500,000 ريال، ويوجد شهود من المؤسسات التي عملت في المشروع وكشوفات حساباتهم ويوجد شهاده المحاسب)، وبعد احاله الدعوي الي الدايره حددت لها جلسه 15 /6 / 1440ه وفيها افهمت الدايره وكيل المدعيه بان الدعوي غير محرره ثم قدم للدايره بعد ذلك مذكره ذكر فيها: (بانه المدعي عليها طلبت من موكلته تنفيذ اعمال انشاءات الكتروميكانيكيه وتوفير العماله وتم الاتفاق بتاريخ 20 /9 /2017م والذي حدد فيه طريقه احتساب المستحقات لموكلته بالساعه، وقد قامت موكلته بتنفيذ عده مشاريع بموجب العقد الموقع وقامت المدعي عليها بتسليم موكلته بعض مستحقات ورفضت تسليم الباقي وقدره (2,500,00) مليونين وخمسميه ريال عن عقد مشروع (...) ومبلغ (700,000) سبعميه الف ريال عن مشروع اخر تم اخفاء عقده وهذا المبلغ ثابت بموجب شهود، وتطالب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (3,200,000) ثلاثه ملايين وميتا الف ريال، والتعويض عن الضرر بمبلغ (500,000) خمسميه الف ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (300,000) ثلاثميه الف ريال)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم المستندات المثبته علي المبلغ المدعي به من فواتير وخلاف فذكر بانه يكتفي بالعقد المبرم بينه وبين المدعي عليها واضاف بان لديه شهود يشهدون باستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وطلب مهله لاحضارهم في الجلسه القادمه، وفي جلسه 16 / 10 / 1440ه وبعد ان تراجعت الدايره عن سماع الشهود قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيه بان العقد صحيح لكن موكله ينكر مبلغ المطالبه وقد نص العقد علي ان تقدم المدعيه كشف حساب ولم تقدم المدعيه هذه الكشوف، وفي الجلسه 26 /4 /1441ه حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في اسبابه، ثم ورد للدايره قرار المحكمه العليا رقم (426299) وتاريخ 25 / 1 / 1442ه والمتضمن اختصاص المحكمه التجاريه، وبعد احاله الدعوي الي الدايره افتتاح جلسه ترافع كتابي عبر (التقاضي الالكتروني) وفقا للماده (7) من نظام المحاكم التجاريه وللايحتها رقم (30) وطلبت الدايره من المدعيه تقديم البينه علي الدعوي مع بيان تفاصيل المبالغ وبيان علاقه الشاهد (...) باطراف الدعوي، فاجاب وكيلها: (1 البينه الاولي هي العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها في 20/09/2017م المصدق من الغرفه التجاريه الذي حدد طريقه احتساب مستحقات موكلتي بالساعه بالبند (طبيعه العمل) وقد اقرت به المدعي عليها.2 هناك عدد من الشيكات المحرره من المدعي عليها لموكلتي عن جزء من قيمه الاعمال المنفذه بموجب العقد الموقع بينهما المشار اليه اعلاه وتثبت هذه الشيكات بمبلغ اجمالي (1,121,984.5) ريال، وجود التعامل بينهما مع العلم بانه لا يوجد اي تعامل اخر بينهما سوي هذا العقد الامر، وبعد خصم المبالغ التي سددت اصبح المتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال عن اعمال مستشفي (...) مبلغ عن اعمال مستشفي (...)، ومبلغ وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال عن اعمال مشروع (...)، حيث كانت المدعي عليها تفيد موكلتي بالحسابات عن طريق الاتصال الهاتفي. ثانيا: هناك شهود يثبتون صحه دعوي ومطالبه موكلتي وهم: 1 الشاهد / (...) يحمل الاقامه رقم (...) يشهد بتوقيع بين موكلتي والمدعي عليها في 20/09/2017م وان موكلتي قد نفذت مشروعي مستشفي (...) و(...) وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها عن اعمال مستشفي (...) مبلغ (2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال وعن مشروع (...) مبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال، وعلاقته بالمشروع والحسابات هي ان هناك احدي الشركات هي التي وفقت بين طرفي العقد عن طريق احد منسوبيها وشاركت في اتمام وابرام التعاقد لذلك كلفت المحاسب لديها الشاهد بمتابعه وتدقيق حسابات المشروعين وقد ادلي بشهادته علي سبيل الجزم واليقين، وقد حرر شهادته لدي محامي في حضور شاهدين 2 هناك مؤسسه وفرت لموكلتنا بعض العمال للمشروعين.3 هناك عدد من الشهود الذين عملوا مع موكلتي بالمشروعين من المؤسسات والاشخاص ويمكن احضارهم للادلاء بشهاداتهم اظهارا للحق.4 عندما تاخرت المدعي عليها في سداد المستحقات قامت موكلتي بمخاطبتها بخطاب طلبت فيه تزويدها برصيد الحساب المستحق متضمنا كشف حساب مفصل وافادت موكلتي المدعي عليها في الخطاب بانها لم تفوض شخص في استلام اي مبلغ وزودتها بارقام حساباتها لدي المصارف لسداد مستحقاتها كما ان مالك المؤسسه قد وعد اكثر من مره بالسداد وفي احدي المرات طلب مني تخفيض المبلغ وانه سيقوم بالسداد علي الفور، وتكرر ذلك عده مرات من وكيله في هذه الدعوي.) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الرد، فاجاب: (لا ننكر صحه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/09/2017 الا ان ما تدعيه المدعيه في لايحه دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا فقد بلغ اجمالي مستحقات المدعيه عن العماله المورده مبلغ وقدره (1,121,984) مليون ومايه وواحد وعشرون الف وتسعمايه واربع وثمانون ريال فقط لا غير قمنا بسدادها علي ثلاث دفعات وبذلك يكون رصيد المدعيه لدينا هو صفر فمن اين تدعي باستحقاقها للمبالغ التي تطالب بها بدعواها وان كان ادعايها صحيح فلتظهر لنا كشوف الحساب او فواتير توريد العماله التي تثبت استلامنا لهذه العماله فهل من المعقول ان تقوم المدعيه بتوريد هذا الكم الهايل من العماله دون ان تصدر اي فاتوره او تستلم منا اي مستند يثبت استلامنا لهذه العماله هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان ما اوردته المدعيه من شهادات نرفضها جميعها جمله وتفصيلا فهذه الشهادات اتت ممن له مصلحه بالعمل مع المدعيه او كان يعمل لديها وجميعها لم تطلع علي الحسابات بين المدعيه والمدعي عليها بشكل تفصيلي فكيف لها ان تؤكد بصحه الرصيد المطالب به من قبل المدعيه)، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) بوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان الدايره لم تجد لها بينه وان لموكلته طلب يمين المدعي عليه فاجاب بان موكلته ترفض طلب اليمين، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله.
 (الاسباب)
وبناء علي ما ورد في قرار المحكمه العليا في هذه الدعوي، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب بالمتبقي من اجره عماله وبما ان المدعي عليه اقر بالتعاقد وانكر دعوي المدعيه في المبالغ المتبقيه، وبما ان المدعيه ولم تقدم بينه كافيه علي دعواها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته من شهاده الشاهد (...) وبغض النظر عن علاقته بالاطراف فان شهادته ليست علي واقعه وانما يشهد علي استحقاق، وعليه فان شهادته غير مقبوله كما نص عليه الفقهاء فقال منصور البهوتي في كشاف القناع: ((ولا يجوز للشاهد ان يشهد الا بما يعلمه) لقوله تعالي {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الاسراء: 36] ولحديث ابن عباس «سيل النبي - صلي ﷲ عليه وسلم - عن الشهاده قال: هل تري الشمس؟ قال نعم قال علي مثلها فاشهد او دع» رواه الخلال في جامعه بان يزداد المشهود به ابتداء (برؤيه او سماع) فيشهد من راي زيدا يقرض عمرا ونحوه او سمعه يبيعه او يقر له،)، واما شهاده البقيه من العماله انفسهم ومن الموردين فلا تقبل لوجود تهمه ومصلحه في الشهادتهم، كما ان المدعيه لم تبين تفاصيل مبلغ المطالبه مما يضعف جانبها وهو خالف للعقد الذي نص علي تقديم كشف خلال مده معينه وعلي العاده التي بينهم في الاعمال السابقه واكتفت بذكر مبلغ بدون كسور مما يضعف جانبها، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وعليه فقد افهمت الدايره المدعيه بان لها طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي لكنها رفضت يمين المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2634 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (3.200.000) ثلاثه ملايين وميتا الف ريال لموكلته، والتعويض عن الضرر بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي فقدمت وكيله المدعيه لايحه استينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 (الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعيه وبالله التوفيق.
عضو
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود