boe_gov_sa · law · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (53817) وتاريخ 23/10/1439ه, المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رقم (50564) وتاريخ 24 /9 /1439ه, في شان مشروع تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (40424) وتاريخ 11 /8 /1439ه, والامر السامي رقم (21063) وتاريخ 18 /4 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (514) وتاريخ 20 /3 /1440ه, والمذكرتين رقم (976) وتاريخ 1/ 6 / 1440ه, ورقم (1396) وتاريخ 3 /8 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4-17/ 40 / د) وتاريخ 9 /4 /1440ه، ورقم (13-32 /40 /د ) وتاريخ 23 /6 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5027) وتاريخ 11 / 8 /1440ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه, وفقا للصيغه المرافقه. ثانيا: نقل جميع ما لدي المنصه الوطنيه الموحده (مراس), الصادر في شانها البند (سابعا) من الامر السامي رقم (40424) وتاريخ 11 /8 / 1439ه, من وثايق وممتلكات واعتمادات ماليه والتزامات وحقوق (ان وجدت)؛ الي المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه, والرفع اذا تطلب الامر استكمال اجراء في شانه. ثالثا: قيام المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه بعد ممارسته لمهماته وصلاحياته الوارده في تنظيمه -بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه- باعداد قايمه بالتراخيص والموافقات والتصاريح, وما في حكمها, اللازمه لبدء الاعمال الاقتصاديه ومزاولتها. وللمركز ان يرفع الي مجلس الوزراء ما يراه من مقترحات حيال كيفيه اصداره لبعض ما يرد في تلك القايمه من تراخيص وموافقات وتصاريح -وما في حكمها- او تعديلها, او تجديدها, او ايقافها, او الغايها, وفقا لما هو مقرر نظاما؛ لاستكمال ما يلزم نظاما في هذا الشان. رابعا: مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه, يرفع المركز -كلما دعت الحاجه وفي اي وقت- الي رييس مجلس الوزراء تقريرا يتضمن كلا او ايا مما ياتي: 1- مؤشرات لقياس الرضا عن الخدمات المقدمه للمستفيدين، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه. 2- ما تم في شان ابرام مذكرات تفاهم وتعاون او اتفاقيات تقديم خدمات مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه. 3- ما حققه المركز من انجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير عمله. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (53817) وتاريخ 23/10/1439ه, المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رقم (50564) وتاريخ 24 /9 /1439ه, في شان مشروع تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (40424) وتاريخ 11 /8 /1439ه, والامر السامي رقم (21063) وتاريخ 18 /4 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (514) وتاريخ 20 /3 /1440ه, والمذكرتين رقم (976) وتاريخ 1/ 6 / 1440ه, ورقم (1396) وتاريخ 3 /8 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4-17/ 40 / د) وتاريخ 9 /4 /1440ه، ورقم (13-32 /40 /د ) وتاريخ 23 /6 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5027) وتاريخ 11 / 8 /1440ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه, وفقا للصيغه المرافقه. ثانيا: نقل جميع ما لدي المنصه الوطنيه الموحده (مراس), الصادر في شانها البند (سابعا) من الامر السامي رقم (40424) وتاريخ 11 /8 / 1439ه, من وثايق وممتلكات واعتمادات ماليه والتزامات وحقوق (ان وجدت)؛ الي المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه, والرفع اذا تطلب الامر استكمال اجراء في شانه. ثالثا: قيام المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه بعد ممارسته لمهماته وصلاحياته الوارده في تنظيمه -بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه- باعداد قايمه بالتراخيص والموافقات والتصاريح, وما في حكمها, اللازمه لبدء الاعمال الاقتصاديه ومزاولتها. وللمركز ان يرفع الي مجلس الوزراء ما يراه من مقترحات حيال كيفيه اصداره لبعض ما يرد في تلك القايمه من تراخيص وموافقات وتصاريح -وما في حكمها- او تعديلها, او تجديدها, او ايقافها, او الغايها, وفقا لما هو مقرر نظاما؛ لاستكمال ما يلزم نظاما في هذا الشان. رابعا: مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه, يرفع المركز -كلما دعت الحاجه وفي اي وقت- الي رييس مجلس الوزراء تقريرا يتضمن كلا او ايا مما ياتي: 1- مؤشرات لقياس الرضا عن الخدمات المقدمه للمستفيدين، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه. 2- ما تم في شان ابرام مذكرات تفاهم وتعاون او اتفاقيات تقديم خدمات مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه. 3- ما حققه المركز من انجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير عمله. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه. المركز: المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه. المجلس: مجلس اداره المركز. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز. الاعمال الاقتصاديه: اي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكه وفقا لما هو مقرر نظاما, ويتضمن تقديم خدمات او توفير سلع او منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي. ينشا بموجب التنظيم مركز يسمي "المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه" يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، ويجوز انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه. يهدف المركز الي تيسير اجراءات بدء الاعمال الاقتصاديه ومزاولتها, وتقديم جميع الخدمات والاعمال ذات الصله بها، وفقا لافضل الممارسات الدوليه. دون اخلال بالاختصاصات المقرره نظاما للجهات الحكوميه الاخري، يمارس المركز جميع المهمات والصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما ياتي: اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه- لاصدار التراخيص او الموافقات او التصاريح, وما في حكمها, اللازمه لبدء الاعمال الاقتصاديه ومزاولتها, او تعديلها, او تجديدها, او ايقافها, او الغايها, وفقا لما هو مقرر نظاما, مع احتفاظ كل جهه حكوميه باختصاصاتها المتعلقه بهندسه الاجراءات المتعلقه بها. انشاء واداره منصات الكترونيه موحده وشامله في شان تقديم الخدمات والاعمال ذات الصله ببدء الاعمال الاقتصاديه ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكوميه ذات العلاقه. تنفيذ الاجراءات المتعلقه بالسجل الموحد للرهون التجاريه وفقا لنظام الرهن التجاري. اداره برنامج الايداع الالكتروني للقوايم الماليه "قوايم"، وربط الجهات ذات العلاقه به. تسجيل من يزاول الاعمال الاقتصاديه لدي الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ذات العلاقه، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات, ودون اخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشان. اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه- في شان حفظ بيانات ومعلومات من يزاول الاعمال الاقتصاديه, لاجل معالجتها في مجال عمل المركز, بما فيها ايجاد حلول مبتكره تهدف الي الاستفاده منها، وذلك دون انتهاك للسريه والخصوصيه المتعلقه بها وبما لا يخل باحكام الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. التعاون مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه؛ لوضع الاجراءات اللازمه للتحقق من صحه البيانات والمعلومات المقدمه اليه في شان بدء الاعمال الاقتصاديه ومزاولتها، واتخاذ الاجراءات اللازمه في حال عدم صحه البيانات التي تقدم اليه، وفقا لما تقضي به الانظمه واللوايح ذات العلاقه. اصدار فاتوره موحده لبدء الاعمال الاقتصاديه ومزاولتها، بحيث تضم جميع المتطلبات الماليه ذات الصله بها. وله الاستعانه بالقطاع الخاص في اصدار الفاتوره وتحصيلها. التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته. اقتراح اصدار السياسات والانظمه والقرارات ذات الصله بالاعمال الاقتصاديه, واقتراح تعديل المعمول به منها وابداء المرييات في شانها, وذلك بما يتفق مع افضل الممارسات العالميه. ويشمل ذلك بصوره خاصه ما يتعلق بشروط ومتطلبات اصدار التراخيص او الموافقات او التصاريح, وما في حكمها، اللازمه لبدء الاعمال الاقتصاديه ومزاولتها، الوارده في تلك السياسات والانظمه والقرارات ذات الصله بتلك الاعمال. التوعيه بالسياسات واحكام الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله بالاعمال الاقتصاديه. اداء اي مهمه او صلاحيه اخري تسند اليه بامر من رييس مجلس الوزراء, او يوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه او تتفق مع طبيعه عمله او الغرض من انشايه. يكون للمركز مجلس اداره يشكل برياسه وزير التجاره والاستثمار وعضويه كل من: 1- ممثل عن وزاره التجاره والاستثمار (عضوا). 2- ممثل عن وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه (عضوا). 3- ممثل عن وزاره الشؤون البلديه والقرويه (عضوا). 4- ممثل عن وزاره الماليه (عضوا). 5- ممثل عن وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات (عضوا). 6- ممثل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط (عضوا). 7- ممثل عن الهييه العامه للاستثمار (عضوا). 8- ممثل عن الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه (عضوا). 9- ممثل عن الهييه العامه للزكاه والدخل (عضوا). 10- ممثل عن مركز المعلومات الوطني (عضوا). 11- ثلاثه من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده (اعضاء). ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. وتحدد مكافات حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المركز وادارته وتصريف اموره, ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنته احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسه العامه المتعلقه بنشاط المركز والخطط والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اهدافه ومراقبه تنفيذ ذلك. اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المركز -بالاتفاق مع وزاره الماليه- وغيرها من اللوايح الداخليه. الموافقه علي انشاء فروع للمركز او مكاتب له داخل المملكه. اقرار المقابل المالي لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات في مجال اختصاصه يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز, وحسابه الختامي, وتقرير مراجع الحسابات, والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر), ومراقب مالي داخلي. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. الموافقه علي ابرام الاتفاقات والعقود. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم من الجهات الحكوميه ذات العلاقه باهداف المركز ومهماته ومن المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها ومهماتها وصلاحياتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات والصلاحيات الموكوله اليها. وله كذلك تفويض بعض مهماته او صلاحياته الي رييسه, او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز, ويجوز عند الحاجه وبموافقه الرييس عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يجتمع المجلس علي الاقل (اربع) مرات في السنه، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. وفي جميع الاحوال, يتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. وللرييس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس من ممثلي الاجهزه الحكوميه لرياسه الاجتماعات في حال غيابه. 3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت, ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه. 4- يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي اعضاء المجلس, ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس ويصوتوا عليها جميعا، ويكون القرار نافذا اذا حاز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل, ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون, وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه -بسبب عضويته- من اسرار المركز. 7- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمركز رييس تنفيذي يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس, ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري. ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز, وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم, وما يقرره المجلس, ويتولي المهمات والصلاحيات الاتيه: 1- التحضير لاجتماعات المجلس. 2- اقتراح السياسه العامه المتعلقه بنشاط المركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اهدافه، ورفعها الي المجلس, ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه الي المجلس. 4- الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه تمهيدا لرفعها الي المجلس. 5- الاشراف علي سير العمل في المركز, وتعيين العاملين فيه والاشراف عليهم, طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز. 6- متابعه تنفيذ لوايح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس, وكذلك الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه عن اعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها علي المجلس. 7- الاشراف علي اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي تمهيدا لعرضها علي المجلس. 8- اصدار اوامر الصرف الخاصه بالمركز وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح المركز الماليه والاداريه. 9- التوقيع علي الاتفاقات والعقود، بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 10- الاستعانه بالخبراء والمستشارين والتعاقد معهم، وفقا لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوايحه. 11- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها, وله تفويض غيره في ذلك. 12- اي مهمه او صلاحيه اخري يسندها اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض مهماته او صلاحياته الي من يراه من المسؤولين عن اداره المركز وفروعه ومكاتبه وفقا لما تحدده لوايح المركز. تتالف موارد المركز من الاتي: 1- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات واعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 4- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات. 1- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي. 2- يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها في العمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه. 1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه. يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي, ويحدد المجلس اتعابه. ويعرض تقرير مراجع الحسابات علي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعيه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره