moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 161 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا القرار في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب مستعجل يختصم فيه المدعي عليه، وقد حددت الدايره موعدا لنظره حضر فيه وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر الحاضر بانه يطلب بصفه عاجله منع المدعي عليه من التصرف في كافه املاكه من (عقارات واسهم وشركات) واي اموال اخري منقوله او ثابته، وبسؤاله عن مبررات طلبه ذكر بان المدعي عليه كان مديرا تنفيذيا لموكلته وانه قد اخل باعماله في اداره الشركه، وتصرف في اصولها واموالها بطريقه غير مشروعه، وقام باختلاس مبالغ من حسابات الشركه بطرق ملتويه وعقود صوريه، وقد اقامت موكلته دعوي محاسبه ضد المدعي عليه في مبلغ (100,000,000)ربال، ولا زالت رهن التدقيق في مركز التدقيق ولم تقيد حتي الان ، وقرر استعداده بتقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره (10,000,000) ريال، في شيك مصدق ليدفع للمدعي عليه التعويض منه في حال تبين عدم احقيه طلبه، واستمهل لتقديمه يوم غد الاثنين الساعه الثامنه والنصف صباحا. وفي جلسه الاثنين 1442/4/1ه قرر المدعي وكاله حصر طلبه المستعجل في منع المدعي عليه من التصرف باي اصول يملكها من عقارات واسهم وشركات الي حين الفصل في المنازعه الاصليه المتضمنه محاسبه المدعي عليه علي الاخلالات التي ارتكبها ابان ادارته لموكلته، والتي تقدر اضرارها بمبلغ مايه مليون ريال، وقدم ضمانا لتعويض المدعي عليه حال ظهور عدم احقيه مطالبته شيكان مصدقان مسحوبان علي مصرف (...)، كلاهما باسم (رييس المحكمه التجاريه بمكه المكرمه) الاول برقم (...) وبمبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال، والثاني برقم(...) وبمبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال، كما قدم صوره للشيك رقم (...) بمبلغ (20,000,000) ريال المحرر من موكلته بواسطه المدعي عليه لصالح المدعو (...) يتبعه عباره (مناوله (...)) المدعي عليه، كما قدم صوره اخري تضمنت قيام المدعي عليه بصرف المبلغ المذكور في الشيك رقم (...) لحسابه الشخصي، فجري ارفاق نسخه من الاوراق المقدمه بملف القضيه الالكتروني، كما جري اطلاع الدايره علي العقود وكشوفات المدعيه والشيكات المصروفه من حسابها المرفقه بملف القضيه والتي يدعي وكيل المدعيه حصول التجاوزات من المدعي عليه فيها، بتحريره عقود بيع وشراء صوريه، تمكنه من اختلاس مبالغ من الشركه بغير حق، بالاضافه لتحريره شيكات بطريقه تمكنه من صرف تلك الشيكات لصالحه، كما ارفق المدعي عليه تذكره مراجعه للمدعي عليه لدي محكمه التنفيذ يطلب فيها تخليصه من قرارات محكمه التنفيذ بالحجز علي امواله لقيام المدعي عليه بالصلح مع داينيه المتسببين في الحجز عليه لدي قاضي التنفيذ، وبناء عليه (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب منع المدعي عليه من التصرف باي اصول يملكها من عقارات واسهم وشركات الي حين الفصل في المنازعه الاصليه المتضمنه محاسبه المدعي عليه علي المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها ابان ادارته لموكلته، والتي تقدر اضرارها بمبلغ مايه مليون ريال، وبناء علي الفقره الثامنه من الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 8-المنع من التصرف او الاذن به....الخ)؛ ولما كانت الدايره قد نظرت الي توافر اركان الطلب المستعجل في الطلب الماثل؛ وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه، وخوف الضرر المحدق، واحتمال الاستحقاق. ولما وجدته من تحقق ركن الاستعجال كون الطلب الماثل مستعجلا بقوه النظام بناء علي الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثامنه انفه الذكر، ولما قدمته المدعيه من ضمان لتعويض المدعي عليه في حال ظهور عدم احقيتها في منازعه الموضوع، بلغ عشره ملايين ريال؛ الامر الذي يثبت ركن جديتها في المطالبه الماثله، ولتوافر ركن خوف الضرر علي المدعيه نظرا لما ضمنه المدعي وكاله في اسانيده المرفقه بملف القضيه والتي يظهر منها وجود تجاوزات ومخالفات من المدعي عليه في ادارته للمدعيه، ولان المبلغ محل المطالبه الموضوعيه كبير عرفا، ولان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف؛ فضرر تصرف المدعي عليه فيما يملكه من اصول مع امكانيه تبديدها او استيفاء داينيه لها في ظل احتمال استحقاق المدعيه لها اشد ضررا من حجزها لحين التحقق من وجاهه مطالبه المدعيه، واستنادا الي الماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.)اه، ولما كانت المدعيه قد بادرت الي تقديم دعوي محاسبه ضد المدعي عليه لمطالبته بمبلغ مايه مليون ريال حالت بعض المعوقات التقانيه من احالتها وقيدها، ولما كان احتمال استحقاق المدعيه لما تطلبه في نزاع الموضوع متحقق بناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من عقود وكشوفات حساب وشيكات مصروفه من حساب الشركه لحساب المدعي عليه الشخصي، ولان المدعي عليه يملك ضمانات موضوعيه واجراييه نظاما وهي ضمانه استيناف هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل، وكذلك ضمانه الغاء او تعديل هذا الحكم وينظران بناء علي احكام القضاء المستعجل، وكذلك ضمانه انقضاء هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل بموجب احكام النظام، وكذلك ضمانه النظر الموضوعي في النزاع بين الطرفين وما تنتهي اليه دايره الموضوع من حكم، وكذلك ضمانه التعويض عن اي ضرر يقع علي المدعي عليه بسبب طلب المدعيه الماثل ينظر تبعا للحكم في الموضوع بين الطرفين. وبناء علي ما سبق جميعا فقد ثبت للدايره انطباق اركان الطلب المستعجل علي طلب المدعيه ورات وجاهه اصدار حكم مستعجل بمنع المدعي عليه من التصرف باي اصول يملكها من عقارات واسهم وشركات الي حين الفصل في المنازعه الموضوعيه بين الطرفين، او انقضاء هذا الحكم وفق احكام الماده (35) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء علي الماده الخامسه والستين من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (1- تكون الاحكام او الاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتيه: ا- اذا كان الحكم او الامر صادرا في دعوي مستعجله). وبناء علي الماده الخامسه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (للدايره ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعي عليه، متي كانت طبيعه الطلب تقتضي ذلك، علي ان يبلغ المحكوم عليه بنسخه منه فور صدوره)؛ فقد امرت الدايره بتزويد المدعي عليه بنسخه من الحكم فور صدوره، وتشير الدايره الي ان الحكم لا تجري عليه احكام القضاء الموضوعي من ناحيه عده غيابيا من عدمه. ولما سبق جميعا فقد قضت الدايره بما يرد بمنطوق القرار. (منطوق الحكم) قررت الدايره: منع المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم : (...)من التصرف باي اصول يملكها من عقارات واسهم وشركات مشمولا بالنفاذ المعجل الي حين الفصل في دعوي المحاسبه المقامه ضده من المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بحكم نهايي مكتسب للقطعيه، او انقضاء هذا الحكم بموجب احكام الماده الخامسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 437 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 01/04/1442ه ، في القضيه رقم 161 لعام 1442ه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والتي قضت فيه الدايره الابتداييه بمنع المدعي عليه من التصرف باي اصول يملكها من عقارات واسهم وشركات الي حين الفصل في الدعوي الموضوعيه، وبناء عليه . (الاسباب) وحيث اطلعت دايره الاستيناف علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه باطلاع دايره الاستيناف علي اللايحه الاعتراضيه المتضمنه طلب المستانف الغاء الحكم لزوال صفه الاستعجال للمبررات والاسباب الوارده في طلبه ، وحيث لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم وبما قدم الاطراف امام الدايره ما يوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي لقيامه علي سند صحيح من النظام ، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييده، وتنوه هذه الدايره الي ان المنظم اعطي لكل ذي مصلحه حق طلب الغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل وفقا للحالات المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المحاكم التجاريه، وتسري علي طلب الالغاء اجراءات نظر الطلب المستعجل ويحال الي الدايره المختصه للنظر فيه وفق المقتضي الشرعي والنظامي الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي الحكم الوارد ادناه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد الحكم الصادر بتاريخ 01/04/ 1442ه، من دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (161) لعام 1442ه القاضي: بمنع المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) من التصرف باي اصول يملكها من عقارات واسهم وشركات بالنفاذ المعجل الي حين الفصل في دعوي المحاسبه ، المقامه ضده من المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم : (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.