gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-341) القرار رقم: (6589-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزامр المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال لمده التلظمه من تاريخ اطهارها بالقرار - ثبت لدارره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنايزات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٣/١٣/٢٠ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ امجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلايه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المqفره، قد اودعت لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6589-2019-٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧ م. تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضيفه وبطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تعد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، ويجب ان تاريخ الاشعار برفض طلب المراجعه هو ١٩/٠٥/٢٠٩، في حين ان تاريخ ظلم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه هو ٢٠٩، يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلانين يوما، وبضي المده athناميه القبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحدثا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلابات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الخاصه والتصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطرف الدعوي حضر (…) ب太子فه المؤسسه المقدعيه وضر (…) ب太子فه متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٥٥/٠٥/١٥ ه والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبقال المدعي عن دعواه اجل وفق لما جاء في اللغه المقدمه للامانه العامه للغان الضريبيه والTMSك بما وادر فيها وسبقال الدايره عن ما لديه، من مستندات تييد تقدمه بالاعتراض خلال المده النظاميه اجل بانه تقدم بهذه الدعوي بتاريخ ١٥٠/٧/٢ م واوضح في لايحه الدعوي ان التاخير في التسجيل لم يكن بسبيه، وانا بوجود مشاكل متعلقه بتغير ملكيه المؤسسه، وسبقال متمل المدعي عليها المده نظاميه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SABAB: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ لاه ١٥٥/٠١١، واتعبدلانه ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (١٠٢٠) و تاريخ ١٥٤٠٦/١١ ه و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث شکل، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع بعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٥٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٩. وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩/٠٧. تم، عليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظامه وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضيفه: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعفوبه التظلم منه امام الجنه الفضاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: (…) عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين. وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠ موعدا لتسليم نسخه القرار. ولطاف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠٠٠) ثللن بوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.