tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430505242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-12 date_hijri=1444-05-18 document_type=ruling entity=document_number:f552f397-0ca3-4c6f-80e1-da2fd2cbfb70 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩١١٩٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...)للنقليات
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تتضمن: "ان المدعي عليه يقوم باعمال النقل للدجاج والصوص المملوك لموكلتي، وكان يحصل في عمليه النقل بعض الاخطاء التي تتسبب في هلاك عدد من الصيصان وعليه فيطالب بقيمتها مبلغا قدره: (٧٢,٢٥٠) اثنين وسبعين الف، وميتين وخمسين ريالا.، بموجب كشف حساب صادر عن المدعي عليه، يتضمن الاقرار بقيمه المطالبه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم عل شيء، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي لمذكرته الجوابيه المتضمنه كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمتضمن ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: " هذا الاتفاق لاغي ولا يعتد به حيث انه كان معلق علي شرط سداد المبلغ المدعي في حينها وهاذا من باب التعاون ولا يعني هذا ان موكلتي من قصرت في شحنه الصيصان بل كان ذلك من اجل التخفيف عن المدعيه بشرط السداد في ذلك الوقت حيث لم تقم المدعيه بالسداد حينها واضطرت موكلتي في اقامه الدعوي في استلام حقوقها عليه فلا يمكن القول بان موكلتي هي المقصره والمتسببه في هلاك الصيصان وعلي ذلك علي المدعيه اثبات ذلك" هكذا قرر. علهي وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب: 
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه قد حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليها بقيمه هلاك الصيصان بمبلغ قدره (٧٢,٢٥٠) اثنين وسبعين الف وميتين وخمسين ريالا. وبما ا، المدعيه قد استندت في دعواها علي كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمتضمن ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان الاتفاق لاغي ولا يعتد به، كونه معلق علي شرط سداد المبلغ للمدعيه في حينها ولا يتضمن ان المدعي عليها قصرت في شحنه الصيصان، اذ انه دفع مرسل لا بينه عليه ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح المقدم من المدعي، عليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد في مضمونه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٧٢,٢٥٠) اثنين وسبعين الف، وميتين وخمسين ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)