moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٢٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات قرطاسيه ومكتبيه تدفع قيمتها بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٥/١٤٤١ه بثمن اجمالي قدره (٣١٨,٣٧٢.٤) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال واربعه هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع). وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٨,٣٧٢.٤) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال واربعه هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١,٣٠٠) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه ريال. وارفق ما يراه مستندا لدعواه وهو عباره عن: الفواتير والمطابقه الماليه واقرار المدعي عليه بالمديونيه. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه ذكر فيها بانه تم الاتفاق علي صلح، وارفق صوره من وثيقه الصلح ذكر فيها: (انه في يوم السبت بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٩ه الموافق ۲۷/۸/۲۰۲۲ تم الاتفاق في تاريخه بين كلا من: ۱- شركه (...) المحدوده س ت (...) طرف اول _ بايع ۲- شركه (...) س ت (...) طرف ثاني _ مشتري، تمهيد بموجب اتفاقيه فتح الحساب بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۲ه الموافق ٢٠١٧/٧/٢٥م باع الطرف الاول الطرف الثاني ادوات قرطاسيه ومكتبيه نظير مبلغ وقدره (٣٠٨٣٧٢,٤٠ ريال سعودي. ثلاثمايه وثمانيه الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال واربعون هلله) وبتاريخ ١٤٤٤/١/٢ه الموافق ۲۰۲۲/۷/۳۱ اقام البايع الدعوي رقم ٤٤٩٠٠٢٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه في المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض الدايره الرابعه والعشرون وقد تحدد لنظر الدعوي جلسه النطق بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥ه وقد تم التصالح فيما بينهم واقر الطرفين باهليتهم للتعاقد واتفقا علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من محضر الصلح. ثانيا: يقر الطرف الثاني (المشتري) بصحه ونفاذ الاتفاقيه الموضح تاريخها اعلاه كما يقر بالتسليم بكافه طلبات الطرف الاول (البايع) والوارده بصحيفه دعواه. ثالثا: يلتزم الطرف الثاني بانشاء سند لامر نافذ بكامل مبلغ المطالبه في تاريخ توقيع محضر الصلح علي ان يكون تاريخ الاستحقاق بعد خمسه اشهر من توقيع المحضر. رابعا: يلتزم الطرف النهي بدفع نصف اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠٠٠ ريال سعودي - خمسه عشر الف ريال) خامسا: ان يكون تقديم المحضر للمحكمه من قبل الطرف الثاني لكون الدعوي خاضعه للتكاليف القضاييه.) وذيل الاتفاق بختم توقيع وختم منسوب للاطراف. وفي الجلسه اليوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه ذكر الاطراف بانه قد تم الاتفاق علي صلح ومضمونه ما ورد في مذكر المدعي عليها وطلبوا اثبات الصلح، وذكر وكيل المدعي عليها بانه تم تحويل مبلغ الاتعاب وتم اصدار سند لامر بمبلغ المتفق عليه في الصلح،وعقدت الدايره جلساتها المؤرخه في ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد ذكر الاطراف بانه قد تم الاتفاق علي صلح ومضمونه ما ورد في مذكر المدعي عليها وطلبوا اثبات الصلح، وذكر وكيل المدعي عليها بانه تم تحويل مبلغ الاتعاب وتم اصدار سند لامر بمبلغ المتفق عليه في الصلح. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما كما هو مبين في الوقايع اعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوي اثبات الصلح مما تنتهي معه الدايره الي اثباته. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح، وبالله التوفيق.