tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

227041 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-11-15 date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446/01 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-227041: قزار رقم
PC-2023-227041: الصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانف
المستانف ضدها
من / هييه الزکاه والضريه والجمارك
ضد المتهم.
الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 09/19، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم
1446/01/17 : (106-99-1446) من:
رييسا
عضوا
عضوا
... الاستاذ
... الاستاذ
... الدكتور
اللغه
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه بوردو ارساليه (اجهزه حاقه) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ
المختصه، وبعد فحص العينه من وزاره التجاره وردت الافاده بالخطاب رقم (....) باتريخ 14237/05/22
العينه للمواصفات من حيث انها ردينه الصنع وتعتبر مخالفه لنظام مكافحه الغش التجاري، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك
الا انه لم يتجاب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها بعدم اداره المستورد بالتهريب الجمركي مع ازامه بغرامه جمركيه قدرها
خمسه الاف ريال مع تمكينه من اعاده تصدير الاصناف المخالفه او اتلافها علي نفقه، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واسباب
القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للترار.
و巴طلايه الجمه الجمركيه الاستينافيه علي لجه الاستاذيه المقدمه تبين انها تënضم من مامخصيه ان المخالفه فنيه، وذلك تعد
الارساليه محل الدعوي من البضانع الممنوعه، وحيث "تمنع الاداره بموجب هذا المظام "القانون" او اي نظام "قانون" او
قرار اخر دخول البضانع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضانع المقدمه او يخروها او عبورها الا
بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله، وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك الموحد، وان الفعل الذي اقدم
عليه المستورد يعد شرو عا بالتهريب الجمركي وفق الماده (16/143) من ذات النظام، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكال
وموضوعا والحكم يادنه المستورد بالتهريب الجمركي والزامها بقرامه جمركيه تعادل ثلايه امثل قيمه البضاء ومصادره البضاعه
او الحكم بما يعادل قيمتهما عند حمزها.
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تثضمن ما ملخصه انه لم يعلم عن
الدعوي الا قبل ايام قلييه، وانه جاهل في الانظمه الجمركيه، وان عمر السجل التجاري للمؤسسه لم يتجابوز (اشهر وقد تم شطبه،
واختتمت بطلب النظر في الدعوي.
وبعد الاطلاع علي ملف الفظضيه والاستيناف المقدم من قبل الهينه تتبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للكتب بعد
احاطه اللخنه بوقايع القضيه وكفابه ما تم تقدميمه من ثقاعتها والقصا فيها في ضو ع ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمرك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتريخ
(25711) و بعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711)
و تاريخ 14/45/4/08 و الاثظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 15/11/2023م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 29/11/2023م، فان تلك
يستتبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.
وحيث وردت الافاده من وزاره التجاره والصناعه بالخطاب رقم (..) وتاريخ 12/07/2022 14:37/05/202 م.م. 2016/03/02
بانه: " لم يتبين تسجيل للعلامه الا ان بلد المنشاه اليابان في حين العينه ردينه ومخالفه بذلك لنظام مكافحه الغش التجاري، وبالتالي
تعتبر من المخالفات الفنيه، وقد عرفت الماده الاولي من نظام مكافحه الغش التجاري، "المنتج المغشوش : ا - كل منتج دخل عليه تغير
او عبث به بصوره ما ما مها افقدده شبينا من قيمته الماديه او المعنيه، سواء كان ذلك بالاضافه او بالاانقص او بالاتقص او بعضي او بغير ذلك،
في ذاته او طبيعته او نجسه او نوعه او شكله او عolnاصره او صفتاه او متطلباته او مصدره او قدره سواء في الوزن، او
الكيل، او الم-QAS، او العدد، او الطاقه، او الميعار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده". وحيث انه من الثابت من
خلال الاوراق ان المخالفه محل الدعوي هي مخالفه فنيه التي لا يمكن تصويها وان المستورد خالف التعهد بعدم التصرف بالارسليه
لحيين اجازتها من الج明朝صه، فقد نصت المساده (25) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "تمنع الاداره مموجب احكام هذا النظام
"الكتابون" او اي نظام "او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خرجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
2 1 صفه
8001220000: المmjecابي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-227041: قترار رقم:
PC-2023-227041: الصادر في الدعوي رقم
المقيده او خرجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله، وبالانظر الي التقرير الصادر من جهه
الاقتصاص (وزاره التجاره) الذي يفيد معه مخالفه الاسلاميه لنظام مكافحه الغش التجاري، بالاضافه الي الماده (142) من ذات نظام
التي عرفت التهريب الجمركي بقولها: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها
بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقليد الوارده
في هذا النظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري، الامر الذي يتقر معه لدي هذه اللجنه الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجدد
يادانه المستورد بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه تبعا لذلك علي نحو ما سيرد في المنطوق، عليه خلصت اللجنه الي تقرير ما
ياتي:
القر
CTR-) اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القمار الابتدايي رقيم (2023-112381
ثانيا:})(الموضوع الغاء القرار الابتداني، والحكم مجددا ايادنه المستورد، ....، سجل تجاري رقم (..) بالتهريب الجمركي، ومعاقبته بغرامه جمركيه تعادل متثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخلفه ويبدل مصادره تعادل قيمه الاصناف المخلفه، وذلك للاسياب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و Wikipedia جمعين
عضو
... / الدكتور
عضو
... الاستان/...
رييس اللجنه
... /... الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
2 من 2
8001220000: الرقم المجاني