tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 429084689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-05 date_hijri=1442-12-24 document_type=ruling entity=document_number:5ed86532-dbf3-4443-beec-bf15c6b0c499 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٤٨٧ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
شركه (...) للنقل والخدمات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للهندسه والانشاء شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونصها: "المدعي عليها سبق لها ان قامت بشراء عدد (٦٠) حافلات نقل ركاب من موكلتنا، بمبلغ احد عشر مليون ومايه الف (١١.١٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك بموجب عقد بيع بالاجل تم ابرامه بين موكلتنا والمدعي عليها بتاريخ ٠٢/١١/٢٠١٦م، حيث سددت المدعي عليها لموكلتنا مبلغا وقدره سبعه مليون وسبعمايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وثمانون (٧.٧١٩.٥٨٧) ريال، الا انها توقفت عن سداد ما تبقي في ذمتها دون مبرر مشروع، الامر الذي اضطر موكلتنا لتقديم طلبات تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالدمام الدايره رقم (٣) ضد المدعي عليها للمطالبه بالمبلغ المتبقي والمستحق في ذمتها وقدره ثلاثه مليون وثلاثمايه وثمانون الف واربعمايه واثنا عشر (٣.٣٨٠.٤١٢) ريال، والذي صدر بشانه قرار محكمه التنفيذ بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه، حيث قامت بسداده كاملا بموجب قرار (٤٦) من محكمه التنفيذ بالدمام. عليه ولما كان مطل عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها قد اضر بموكلتنا ضررا بالغا، ولما كان من المقرر فقها ان المدين المماطل يتحمل كل ما تحمله الداين في سبيل تحصيل دينه، وعليه فان موكلتنا تطلب جبر ما لحق بها من خساير فعليه جراء تعمد المدعي عليها المماطله وتاخرها في سداد مبلغ المديونيه المستحق في ذمتها في الموعد المحدد وقدره مبلغ ثلاثه مليون وثلاثمايه وثمانون الف واربعمايه واثنا عشر (٣.٣٨٠.٤١٢) ريال اعمالا للقاعده الفقهيه لا ضرر و لا ضرار و القاعده الضرر يزال فضلا عن الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغا وقدره خمسمايه الف (٥٠٠,٠٠٠) ريال نظير اتعاب المحاماه" يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ستمايه وثمانون الف (٦٨٠,٠٠٠) ريال جبرا لما لحق بها من خساير فعليه بسبب مطل المدعي عليها، والزامها بان تدفع مبلغا وقدره خمسمايه الف (٥٠٠,٠٠٠) ريال؛ نظير اتعاب المحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه هذا يوم ٢٤/١٢/١٤٤٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر وكيل المدعيه ادله موكلته في ما ارفقه في لايحه الدعوي، واكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم ١٦/١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ستمايه وثمانون الف (٦٨٠,٠٠٠) ريال؛ جبرا لما لحق بها من خساير فعليه بسبب مطل المدعي عليها، والزامها بان تدفع مبلغا وقدره خمسمايه الف (٥٠٠,٠٠٠) ريال؛ نظير اتعاب المحاماه.
وباطلاع الدايره علي دعوي وكيل المدعيه رات انه جمع بين عده طلبات لا رابط بينها، ولا يمكن الجمع بينها، بل كل طلب منها في حقيقته دعوي مستقله ولها اختصاص مستقل؛ فطلب المدعيه التعويض عن المماطله والاضرار التي لحقتها بسبب مماطله المدعي عليها بالسداد في عقد البيع بالاجل من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه: "١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، واما طلب موكلته اتعاب المحاماه التي تحملتها في طلب التنفيذ فهو ليس من اختصاص هذه المحكمه، وانما من اختصاص دايره التنفيذ التي نفذت؛ استنادا لما نصت عليه الماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "٧٣/٣: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ"، وحيث نصت الماده ٤٢/٢ من نظام المرافعات الشرعيه علي: "?- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، كما اكدت ذلك اللايحه ٧٧/٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي:" دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، فلكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للنقل والخدمات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، المقامه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للهندسه والانشاء شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...).