moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 246 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه والمتمثله بانه كان هناك تعامل تجاري بين موكلته والمدعي عليها نتج عنه قيام موكلته بتاجير معدات وفقا لاوامر الشراء، قامت المدعي عليها باستخدام المعدات مما ترتب علي ذلك استحقاق موكلته مبلغ وقدره (462,688.46) ريال اجمالي قيمه فواتير ايجار المعدات، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (129,584.61) ريال كجزء من اجمالي المترصد بذمتها ليتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (333,103.85) ريال باقي قيمه الفواتير المستحقه لموكلته، لم تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه المترتب بذمتها والبالغ مقداره (333,103.85) برغم مطالبه موكلته لها مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي الامر الذي وجب رفع هذه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (333,103.85) ريال عباره عن قيمه الفواتير المستحقه لموكلته، مبلغ (70,000) ريال اتعاب محاماه، وبعد ان تم قيد القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، وبعد عده جلسات كانت لغرض اجراءات التبليغ تم تحديد جلسه 27/11/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ 02/07/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...) وبسؤاله هل تم متابعه خطابات الابلاغ اجاب بقوله انه تم متابعتها الا ان النظام الالكتروني الخاص بالابلاغ لم يستدل علي بيانات المدعي عليها ثم ذكر انه طلب ابلاغ (...) بصفته مدير لشركه (...) للمقاولات وبسؤاله هل الدعوي موجهه ضد شركه (...) للمقاولات فاجاب اطلب مهله للتاكد لكون بدايه التعامل كان مع مؤسسه (...) واطلب الرجوع لموكلتي للتاكد علي من توجه الدعوي وفي حال رغبه موكلي ان تكون الدعوي في مواجهه مؤسسه (...) فسازود الدايره بالهويه الوطنيه لمالكه المؤسسه ليتم ابلاغها عن طريق هويه مالكه المؤسسه فافهمته الدايره ان عليه حصر الدعوي وتحريرها وتقديم جميع المستندات الخاصه بهويه المدعي عليها سواء اذا كانت شركه او مؤسسه ان تكون موثقه ومختومه من وزاره التجاره وتزويد نسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين. وفي جلسه 01/01/1440ه طلب وكيل المدعي مهله اخري لتحرير دعواه رغم طلب الدايره له في الجلسه الماضيه وافهمته الدايره ان هذه هي المهله الاخيره والا ستقضي بها وفق الاجراءات المتبعه لذلك، وفي جلسه 16/02/1440ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ 02/07/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره من صفحه واحده (كان مفادها ما ذكره في لايحه الدعوي ابتداء قيد الدعوي) وعدد من المرفقات كما قدم صوره للسجل التجاري للمدعي عليها افاده من وزاره التجاره لتغير المؤسسه المدعي عليها الي شركه وبسؤال الحاضر عن اصول بيناته طلب مهله لاحضارها، وفي جلسه 21/03/1440ه حضر المدعي وكاله وقدم اصل اوامر شراء من المدعي عليه ببعض مبلغ المطالبه وبسؤاله هل لديك مزيد بينه طلب يمين المدعي عليها وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ 21/01/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه لاداء اليمين حسب البيان المرفق في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عما يحصر به دعواه احال الي لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ 16/02/1440 ه وتشير الدايره الي انه حضر (...) بوكاله عن الشركاء في الشركه وبسؤاله عما يثبت كون الشركاء هم الشركاء الوحيدون في الشركه طلب مهله لذلك وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفاءه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي: (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن تعامل تجاري فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه؛ وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه عن طريق نظام ابشر مما يعد ابلاغ لشخصه وفقا للامر الملكي رقم (14388) والصادر بتاريخ 25/03/1439 المتضمن ما نصه (..اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ..) الا ان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم عذرا يمنعه من الحضور وبناء علي الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, ولما كانت المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (333,103.85) ريال عباره عن قيمه الفواتير المستحقه لموكلته قيمه تاجير معدات، مبلغ (70,000) ريال اتعاب محاماه, وقدم وكيلها بينه علي صحه دعواها الفواتير واوامر الشراء ولما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435 في الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه ... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) ولما رود في لايحتها (للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه)، ولكون البينه المقدمه من وكيل المدعيه لا تنهض باثبات ما ادعاه فان الدايره افهمت المدعي انه ليس له الا يمين المدعي عليها فطلبها وكيل المدعيه وبما ان المدعي عليها تبلغت باداء اليمين ولم تحضر لادايها رغم تبلغها لاداء اليمين بحسب البيان المرفق بملف القضيه مما يجعل المدعي عليها ناكله عن اليمين وهذا سبيل من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، قال الله تعالي: (واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون) ووجه الدلاله من الايه ان الله عز وجل وصف الناكل عن حضور مجلس الذي يحكم فيه بكتاب ﷲ وسنته ظالما، وروي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فابي ان يجيبه فهو ظالم لاحق له) السنن الكبري للبيهقي10/140 وورد في الطرق الحكميه 1/330: (والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه)، ورد في مجله الاحكام الشرعيه علي مذهب الامام احمد بن حنبل في الماده 2021: (مستندات الحكم ثلاثه :البينه، والاقرار، والنكول) ولما وورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435 في الماده الثالثه عشره بعد المايه: (...2- اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك) لذلك فان الدايره تعد المدعي عليها ناكله وتنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمتها، واما ما يتعلق بطلب التعويض عن اتعاب الترافع فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان وبالنظر الي مماطله المدعي عليها فقد قدرتها بمبلغ وقدره (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال يمثل ما تقرب نسبته من 10% من قيمه المطالبه كما هو معتاد في مثل هذه القضايا يتحملها المدعي عليه ويلزم بدفعها للمدعي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) المبالغ المحدده ادناه: اولا: مبلغا قدره (333,103,85) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه ريال وخمسه وثمانون هلله. ثانيا: مبلغا قدره (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال والتي تمثل اتعاب التقاضي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2454 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبها (...) ، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) محل الدعوي تاجير معدات، والمطالبه بالمتبقي من الاجره، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 333,103,85 ريالا وكذلك مبلغ 33,000 ريال تمثل اتعاب التقاضي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل الشركه المدعي عليها بما حاصله ان المدعيه طلبت يمين موكلتي علي نفي المبلغ .. وموكلتي ترغب في رد اليمين علي المدعيه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه ولم يحضر من يمثل الشركه المدعيه، والفصل في الدعوي يستلزم تطبيق صور الفواتير علي اصولها ان وجدت، كما ان المدعي عليه وكاله طلب رد اليمين علي مدير الشركه المدعيه لان مدير الشركه المدعي عليها لا يستطيع اداء اليمين بسبب احتراق مستودع الشركه وتلف مستنداتها، وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي، وفي هذه الاثناء حضر المدعي وكاله وذكر انه يطلب مهله لابراز اصول الفواتير سند دعواه وكذلك اصول الترجمه لما هو بغير العربيه، كما ذكر بانه سيحضر معه في الجلسه القادمه مدير الشركه المدعيه لاداء اليمين في حال توجهت اليه وقبل اداها، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري وفي هذه الجلسه لم يحضر المدعي عليه وكاله وقرر المدعي وكاله انه لم يحضر معه اصول الفواتير سند دعواه واصول الترجمه لما هو بغير العربيه ولم يذكر عذرا في ذلك، فسالته دايره الاستيناف هل الاصول لدي موكلته، فذكر انه يطلب مهله اخري لاحضارها فافهمته دايره الاستيناف ان هذا اهدار لجلساتها علي حساب القضايا الاخري وتاخير للبت في القضيه من غير مسوغ، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين ولم يخرج ذلك عما سبق ان ادليا به، وفي هذه الجلسه قدم المدعي وكاله ترجمه للفواتير محل الدعوي وابرز اصول الفواتير واعيدت اليه كما ابرز عددا من سندات القبض لمبالغ نقديه يذكر انها جزء من سداد المبلغ قبل اقامه الدعوي، فسالته دايره الاستيناف هل علي شيء مما تقدم توقيع او ختم للشركه المدعي عليها فقال الفواتير عليها توقيع اجنبي هو احد موظفي الشركه لا نعرفه ولا نعرف اسمه ولا نعرف وظيفته في الشركه ولا نستطيع ان نستدل اليه اما سندات القبض فليس عليها ختم ولا توقيع من طرف المدعي عليها، وقد سبق لمحكمه اول درجه ان افهمت المدعي وكاله بانه ليس للمدعيه الا اليمين النافيه من مدير الشركه المدعي عليها، وانه لذلك طلب في حينه تلك اليمين وتم تبليغ المدعي عليها الا انه لم يحضر احد منهم وتم الحكم للمدعيه، فعقب المدعي عليه وكاله بانه قد طلب في اعتراضه رد اليمين علي مدير الشركه المدعيه والوكاله تخوله ذلك، وبسماع المدعي وكاله لذلك ذكر ان مدير الشركه المدعيه علي استعداد لاداء هذه اليمين ويلتزم بالحضور في الجلسه القادمه، وذكر المدعي عليه ان صيغه اليمين التي تطلبها موكلته هي علي (ان شركه (...) لتاجير المعدات قد قامت بتاجير معدات علي المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده وانها قد قامت بعملها دون تقصير او توقف للمعدات خلال فتره التاجير من شانه ان يخل بالاجره عرفا وانه قد تبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ 333103.85 ريالا)، وعليه رفعت الجلسه ثم في جلسه اليوم حضر مدير الشركه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، والمدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط القضيه واوراقها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، اكد المدعي عليه وكاله علي ان موكلته تطلب رد اليمين علي الشركه المدعيه بالصيغه الوارده في محضر ضبط الجلسه الماضيه ومتي ادي مدير المدعيه تلك اليمين فان موكلته تقبل بها وبالحكم الصادر استنادا اليها بتاييد حكم محكمه اول درجه ما عدا مبلغ اتعاب التقاضي، وبطلب الدايره اليمين من مدير الشركه المدعيه اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم ان شركه (...) لتاجير المعدات قد قامت بتاجير معدات علي المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده وانها قد قامت بعملها دون تقصير او توقف للمعدات خلال فتره التاجير من شانه ان يخل بالاجره عرفا وانه قد تبقا لها في ذمه المدعي عليها مبلغ 333103.85 ريالا بعد ذلك قرر الطرفان ختم اقوالهم في القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وما استجد امام محكمه دايره الاستيناف علي النحو المذكور انفا في الوقايع من تقديم المستندات المشار اليها ومما قرره المدعي عليه وكاله بان موكله يطلب رد اليمين علي الشركه المدعيه ومن اداء مدير الشركه لليمين، اما اتعاب التقاضي فهي مستحقه للشركه المدعيه في ضوء ما تقدم. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه (...)الصادر بتاريخ 04/05/1440 ه في القضيه رقم 246 لعام 1439ه، محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم دايره الاستيناف هذا من الاسباب.