tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001457 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-01-01 date_hijri=1446-07-01 document_type=ruling entity=document_number:7a373a20-c724-4b0c-9269-4c0945ee8986 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461001800 لعام 1446ه

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذا الحكم بتقدم وكيل الداينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبها افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدينه / (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلتها والبالغ قدره (97.003.32) ريال. ثم انه بقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم اعلاه واحالته الي هذه الدايره، عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت بها وكيله الداينه اعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينه ، وبسؤال الحاضره عن طلبها حصرته في افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدينه ، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ودراسته رات صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.

الاسباب:

لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده رقم (93) من نظام الافلاس من النظام والتي احالت عليها الماده رقم ( 166 ) من ذات النظام قد نصت علي انه: "2- لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: .. ج-ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه"، وبما ان اللايحه التنفيذيه للنظام قد نصت في الماده (48) علي انه: "يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره (2/ج) من الماده (93) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه"، وبما ان نص النظام واللايحه صريح في اشتراط ان يتقدم الداين للمدين بطلب السداد بكيفيه محدده نظاما؛ وقد اكدت علي ذلك الماده (11) من لايحه المعلومات والوثايق والتي تضمنت بيان ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين، حيث ان هذا الطلب لم يستوف الفقره (د) من تلك الماده، وذلك لان طلب السداد المرفق لم يكن مرسلا بالوسايل النظاميه المحدده في الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس ونصها: (يجوز ارسال اي تبليغ او وثيقه او معلومه، وما في حكم اي منها مما نص عليه في النظام او اللايحه، علي العنوان الوطني، او عبر الوسايل الالكترونيه ومنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الالكتروني، والحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه)، فضلا عن كونه مرسلا الي رقم جوال لم يثبت انه عايد للممثل النظامي للشركه المدينه ، وذلك وفق ما نصت عليه المادتين (9/10) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فلا يعد طلب السداد المرفق منتجا لاثاره النظاميه، مما يعد معه هذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ولما نصت الماده (99) من نظام الافلاس علي انه: "2- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم .

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقيد برقم (461001800)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .